سایت مرکز فقهی


اطلالة علی مقاصد الشریعة


مقرر: 
مهدی اعلائی
مترجم: 
حسن علي مطر الهاشمي
سال نشر: 
1402ش
زبان: 
دسته بندی: 
شابک: 
0 ـــ 230 ـــ 388 ـــ 600 ـــ 978
حجم صفحات: 
148
نوبت چاپ: 
اول
  • معرفی اثر: 

    اهمّیت مقاصد الشریعة نزد اهل ‌سنّت تا بدان‌جاست که حتّی برخی از بزرگان عامّه در صورت تعارض مقاصد با آیات الهی و روایات، مقاصد را مقدّم دانستهاند. البتّه در فقه امامیه نیز عناوینی شبیه به مقاصد، نظیر «علل»، «ملاکات احکام»، «تنقیح مناط» و امثال آن مطرح‌شده است؛ ولی گستره وسیع مقاصد الشریعة نزد اهل ‌سنّت را دارا نیست و در چهارچوب و ضوابط خاصّی به صورت محدود، مورد استفاده بزرگان قرار میگیرد.

    اثر پیشرو، برگرفته از مباحث مطرح‌شده در سلسله دروس خارج اصول استاد معظَّم حضرت آیت الله حاج شیخ محمّد جواد فاضل لنکرانی  ــ دامت برکاته ــ در سال 1400 ــ  1401 جلسات 50 تا 64 است.

     کتاب حاضر که به زبان عربی است در یک مقدّمه و پنج فصل تنظیم شده و در آن، استاد محترم به بیان تعاریف مقاصد الشریعة و ادوار مختلفی که این موضوع بین اهل ‌سنّت مطرح شده و سایر جوانب بحث پرداخته و در پایان، اشکالاتی بر استفاده از مقاصد الشریعة وارد نموده و آن را در بوته نقد و بررسی قرار دادهاند.

  • فهرست مطالب: 

    المحتويات
    المقدمة: منهج الشارع في التشريع والتقنين    5

    الفصل الأول: الكليات / 11
    المقال الأول: جذور مقاصد الشريعة    13
    الاختلاف في تفسير المصلحة    15
    المقال الثاني: تعريف مقاصد الشريعة    16
    المقال الثالث: آثار مقاصد الشريعة    18
    المقال الرابع: قاعدة ترابط الأحكام وارتباطها بمقاصد الشريعة    20
    نقد وتقييم    20
    عدم اهتمام الأئمة المعصومين ^ بمقاصد الشريعة في التشريع    26
    نعم لتحديد المصداق، ولا للاستنباط    28
    المقال الخامس: اختلاف مقاصد الشريعة عن تشخيص مصلحة النظام    28
    المقال السادس: عدم انضباط عدد مقاصد الشريعة    30
    أقسام المصالح    33
    الاختلاف بين المقاصد والعلل    35

    الفصل الثاني: أدوار مقاصد الشريعة / 37
    المرحلة الأولى: عصر الصحابة    40
    أ ـ جمع القرآن في عصر الصحابة    41
    ب ـ تشكيل الجهاز الأمني    44
    المرحلة الثانية: عصر الأئمة والفقهاء الأوائل لأهل السنة    46
    أ ـ عصر أبي حنيفة    46
    ب ـ عصر مالك بن أنس    47
    ج ـ عصر الشافعي    50
    د ـ عصر ابن حنبل    54
    المرحلة الثالثة: عصر ما بعد الأئمة والفقهاء الأوائل لأهل السنة    55
    1 ـ أبو منصور الماتريدي (م 323 هـ)    55
    2 ـ أبو بكر القفّال (م 356 هـ)    55
    3 ـ الترمذي (م 360 هـ)    56
    4 ـ أبو بكر الأبهري المالكي (م 375 هـ)    57
    5 ـ الباقلاني (م 403 هـ)    58
    6 ـ الجويني (م 478 هـ)    58
    تقسيمات الجويني في مورد مقاصد الشريعة    59
    7 ـ الغزالي (م 505 هـ)    60
    8 ـ الفخر الرازي (م 606 هـ)    65
    9 ـ الآمدي (م 631 هـ)    65
    10 ـ عزّ الدين بن عبد السلام (م 660 هـ)    66
    11 ـ القرافي (م 685 هـ)    66
    12 ـ ابن تيمية الحرّاني (م 728 هـ)    69
    13 ـ ابن القيّم (م 751 هـ)    72
    14 ـ الشاطبي (م 790 هـ)    74
    15 ـ رشيد رضا (م 1354 هـ)    77
    16 ـ ابن عاشور (م 1393 هـ)    79
    17 ـ القرضاوي    79

    الفصل الثالث: الإشكالات الواردة
    على الاجتهاد القائم على مقاصد الشريعة  / 85

    الفصل الرابع: طرق كشف المقاصد في بحث مقاصد الشريعة / 113
    المقالة الأولى: لزوم أو عدم لزوم وجود المقاصد القطعية    115
    آراء علماء أهل السنة    117
    المقالة الثانية: طرق اكتشاف مقاصد الشريعة    120
    أ ـ آيات القرآن الكريم    120
    ب ـ السنة    126
    ج ـ الاستقراء    135
    1 ـ ماهيّة الاستقراء    135
    2 ـ أهميّة الاستقراء    136
    3 ـ رأي علماء أهل السنة بشأن الاستقراء    137
    4 ـ بحث الاستقراء بوصفه طريقاً لكشف المقاصد    142
    بعض الأمثلة على الاستقراء    144
    المقالة الثالثة: طريق كشف العلّة في الاستقراء    149
    أ ـ طرق اكتشاف العلل المعلومة عند أصحاب المقاصد    150
    ب ـ دراسة طرق كشف العلّة في الاستقراء    151
    ج ـ كشف العلل من طريق سكوت الشارع    155

    الفصل الخامس: بحث بعض الشبهات
    حول جريان مقاصد الشريعة في فقه الإمامية / 159
    المقالة الأولى: مقاصد الشريعة عند علماء الإمامية    161
    المقالة الثانية: اختلاف مذاق الشارع ومقاصد الشريعة    162
    المقالة الثالثة: اختلاف الضوابط المذكورة في روايات الإماميّة ومقاصد الشريعة    165
    المقالة الرابعة: اختلاف مسألة حجيّة الظن في الموضوعات والاستقراء    168

     

     

  • مقدمه: 

    المقدمة: منهج الشارع في التشريع والتقنين

    إنّ من بين الأبحاث المهمّة في علم الأصول، هي:

    أولاً: إنّ الملاكات ليست مقدورة للمكلّف، وإنّما هي من قبيل الدواعي.

    وثانياً: لو تتبّعنا أبواب الفقه ابتداءً من باب الطهارة إلى باب الديات انتهاء، لن نجد دليلاً يثبت أنّ الشارع قد وجّه أمراً على أساس الملاكات (وهذا ما أشار إليه المحقق النائيني)([1]). وعليه نستفيد من هذا المطالب نقطتين، وهما كالآتي:

    1 ـ لقد عمل الشارع في التقنين بشكل منهجي.

    2 ـ يمكن استفادة منهج الشارع في عملية التقنين أو التشريع.

    وعليه فإنّ منهج الشارع ـ (سواء أكان على نحو الخطابات القانونية أو غيرها) ـ يقوم على جعل متعلق التكليف هو امتثال أو ترك فعل من أفعال المكلفين، كأن يقول مثلاً: إنّ الصلاة أو الصوم أو الحج واجب. أو يقول: إنّ أكل لحم الخنزير والكلب والميتة وما إلى ذلك حرام. ولذلك لم يرد في الشريعة أنّ الشارع يقول للمكلف: عليك أن تبحث أولاً عن الملاكات، ثم تستخرج الأحكام من هذه الملاكات.

    أجل، إنّ الشارع في بعض الموارد ـ كما في القياس المنصوص العلّة، وموارد العسر والحرج ـ قد وضع العلّة والضابطة في يد المكلف وقال: إنّ تعيين مصداق هذه العلّة أو ضابطة هذا العسر والحرج يكون من قبل المكلف، ولكن هذا يختلف عن أن يقول الشارع: إنّ العبادات تشتمل على هذه الملاكات، وعلى أساس هذه الملاكات يمكن للمكلف أن يعمل على تشريع عبادات جديدة مثل صلاة التراويح أو أن يؤسس لحكم جديد الأعم من الوجوب أو الحرمة.

    من الواضح ـ بطبيعة الحال ـ أنّ الأحكام في ضوء نظريّة الإماميّة والمعتزلة تكون تابعة وناشئة من المفاسد والمصالح؛ بمعنى أنّه إذا كان هناك وجوب في الشرع فإنّ في هذا الوجوب مصلحة، وإذا كان هناك حرام في الشرع، فإنّ هذه الحرمة تشتمل على مفسدة حتماً. وفي المقابل ذهب أكثر أهل السنة ـ وهم من الأشاعرة ـ إلى الاعتقاد بأن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد، وليس هناك ملاك في البين، وإنّما الواجب هو ما أوجبه الشارع، والحرام هو ما حرّمه الشارع.

    ولكن لا بدّ من الالتفات إلى هذه النقطة وهي أنّ هذا المطلب الثابت (أي: اشتمال الأحكام على المصالح والمفاسد) لا يعني أنّه كلّما اشتمل أمر على مفسدة كان حراماً قطعاً على مبنى الإمامية، ولا إذا اشتمل أمر على مصلحة كان واجباً قطعاً؛ وذلك لأنّ أمر هذه المسألة إنّما هو بيد الشارع. وعليه يمكن في مقام الإثبات أن يشتمل المورد على مصلحة لازمة، ولكن الشارع لم يحكم بوجوبه، أو أن يشتمل المورد على مفسدة لازمة، ولكن الشارع لم يحكم بحرمته.

    وبعبارة أخرى: إنّ القانون القائل بأن (الأحكام تابعة للمفاسد والمصالح) يعني إذا كان هناك وجوب في مورد، كان ذلك المورد مشتملاً على مصلحة ملزمة حتماً، بيد أنّ عكسها ـ (أي في جميع موارد وجود المصلحة الملزمة، يكون هناك وجوب حتماً) ـ ليس صحيحاً. من ذلك ـ على سبيل المثال ـ هناك مصلحة لازمة في باب السواك، بيد أنّ الشارع لم يحكم بوجوبه لوجود المانع من ذلك.

    ومن هنا فقد ذكر في بحث الحُسن والقبح العقلي أنّ قاعدة (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) ليست تامّة؛ بمعنى أنّ العقل وإن أدرك وجود مصلحة لازمة من وجهة نظره، ولكن في الوقت نفسه قد لا يدرك وجود المانع، وأنّ الشارع بسبب وجود ذلك المانع لم يذكر الحكم الوجوبي.

    النقطة الأخرى في منهج تقنين الشارع هو أنّ بيان الحرمة والوجوب وسائر الأحكام إنّما هو بيد الشارع دون سواه، لا أن يقوم الشارع ببيان الملاك، ثم يقوم المكلف باستخراج الأحكام طبقاً لذلك الملاك.

    والخلاصة هي أنّ الملاكات من قبيل الدواعي، ولذلك فإنّها لا تقع متعلقاً للتكليف، وإنّ منهج الشارع في التقنين هو أنّه إذا تمّ إحراز الملاك في فعل من قبل الشارع نفسه، فإنّه في مثل هذه الحالة سوف يكون متعلقاً للتكليف؛ وعليه فإنّ الملاك لم يتمّ وضعه في حوزة اختيار البشر؛ ليعمل الإنسان على جعل وتشريع الأحكام طبقاً لتلك الملاكات.

    بالنظر إلى هذه المقدمة، يجب أن نشير فيما يلي من أبحاث مقاصد الشريعة إلى أنّ جوهر وأساس الاجتهاد عند أهل السنة إنّما يتجسّد في مقاصد الشريعة، حتى ورد في بعض التعابير أنّ أصول فقه أهل السنة تقول على صرح مقاصد الشريعة. والسؤال الأصلي في هذه الدراسة هو: هل يمكن للفقيه في عملية الاستنباط والاجتهاد أن يجعل مقاصد الشريعة بوصفها واحدة من أدلّة الاستنباط أم لا؟

    إنّ هذا الكتاب الماثل بين يديك، يحتوي على خمسة فصول، وهي عبارة عن:

    1 ـ الفصل الأول: الكليات.

    2 ـ الفصل الثاني: مراحل مقاصد الشريعة.

    3 ـ الفصل الثالث: الإشكالات الواردة على الاجتهاد القائم على مقاصد الشريعة.

    4 ـ الفصل الرابع: طرق اكتشاف المقاصد في بحث مقاصد الشريعة.

    5 ـ الفصل الخامس: دراسة بعض الشبهات حول جريان مقاصد الشريعة في فقه الإمامية.

     

     

    ([1]) بيان: إنّ من بين المباني المهمّة للمحقق النائيني + في مورد القدر الجامع الذي يراد له أن يكون موضوعاً له بالنسبة إلى ألفاظ العبادات، هو أنّ القدر الجامع يجب أن يكون أمراً مقدوراً، والشيء الذي لا يكون مقدوراً لا يكون قابلاً لتعلّق التكليف. وهكذا الملاكات أيضاً فهي من قبيل الدواعي، ولا تتعلّق القدرة بها. ونتيجة لذلك لا يمكن الحصول من الملاكات على قدر جامع وجعله بوصفه مسمّى وموضوعاً له. انظر: فوائد الأصول 1: 72 ـ 73.

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.