سایت مرکز فقهی


الآراء السدیدة فی علم الاصول


عنوان لاتین: 
Sound Viewpoints in osul ai-feqh
مقرر: 
امیرحسین ایمانی‌مقدم
سال نشر: 
1400
زبان: 
دسته بندی: 
گروه علمی: 
گروه فقه و اصول
شابک: 
978-600-388-169-3
قطع: 
وزیری
حجم صفحات: 
368
نوبت چاپ: 
اول
750000 تومان
  • معرفی اثر: 

    بسم الله الرحمن الرحیم

    الحمد لله رب العالمین والصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله الأعظم  و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین

    برخی بر این باورند که علم اصول فقه به عنوان (منطق استنباط حکم شرعی) تنها منحصر به دانش فقه است. اما حقیقت آن است که علم اصول، کلید فهم نه تنها دانش فقه بلکه کلید فهم دین است، پس همان‌طور که یک فقیه بدون تسلط بر این علم قادر به استنباط احکام شرعیه از ادلة معتبره نمی‌باشد، همان‌طور یک مفسر نمی‌تواند صحیح تفسیر کند و یا یک محدث نمی‌تواند به عمق حدیث پی ببرد و یا یک متکلم هم در بسیاری از موارد نمی‌تواند استنباط صواب از ادلة کلامیه داشته باشد، مگر اینکه به علم اصول و مبانی آن مسلط باشد، به‌طوری‌که به هر میزان به علم اصول مسلط باشد، به همان میزان هم می‌تواند در اتخاذ رأی صواب در علوم اسلامیِ بیان شده موفق‌تر باشد. بلکه در یک مرتبه بالاتر، علم اصول، علاوه‌بر جایگاه ویژه‌ای که در دایرة علوم اسلامی دارد، کاربرد و جایگاه ویژه‌ای هم در بین سایر علوم بشری از جمله فلسفه‌های عام، فلسفه‌های خاص، حقوق، ادبیات، هرمونوتیک و ... دارد، در نتیجه دانش اصول یکی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین عرصه‌های دانش‌پژوهی به خصوص دانش‌پژوهی دینی به شمار می‌آید.

    از همين‌رو علم اصول از ابتدای تشریع و یا به عبارت دیگر از زمان حضور معصومین علیهم‌السلام تا زمان غیبت ایشان همواره از سوی شاگردان این مکتب در حال توسعه و تکامل بوده است. در این میان متفکر جلیل‌القدر آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر (ره) اقدام به تاسیس مکتبی جدید و منهجی نو نمود که در ذیل به برخی از مهمترین ویژگی‌های آن اشاره می‌شود:

    1. جامعیت در مسائل علم اصول؛

    2. ابداعات و ابتکارات جدید در مباحث این علم؛

    3. وضوح و روانی در قلم؛

    4. عمق و ژرف‌اندیشی در مطالب؛

    5. ساماندهي منطقی قضایای این علم

    در این مکتب پر مغز، متفکران بزرگی پرورش یافتند که از جمله ایشان، مرحوم آیت‌الله حاج سیدعلیرضا حائری‌نیا است. وی بعد از سال ها تلمذ خدمت استاد مرحومش شهید صدر ره و نایل شدن به درجة اجتهاد، اقدام به کتابت یک دور علم اصول طبق مبانی آیت‌الله صدر (ره) نمود.

    این در حالی است که اثر حاضر حاصل دست رنج حدود بیست سال کتابت ایشان با دست‌خط خود ایشان است، به عبارت دیگر ایشان از سال 1379 شروع به کتابت این اثر نموده و این امر تا آخرین روزهای عمر با برکت ایشان ادامه داشت؛ سر انجام ایشان در 27 تیر ماه 1398 و درسن 68 سالگی بر اثر سکته مغزی به ملکوت اعلی پیوست.

    به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی آثار بسیار متعدد و نفیسی در زمینه‌های مختلف دین‌پژوهی از جمله علم اصول به منصه ظهور در آمده است، اما در این بین، شاید با جرأت بتوان گفت کمتر اثر اجتهادی می‌توان یافت که علاوه‌بر دارا بودن تمام استانداردهای لازم در این علم، از لحاظ کتابت نیز مانند آثار علمای سلف، با قلم یک مجتهد مسلم و اصولی خبره، به رشتة تحریر در آمده باشد و این اثر را می‌توان در زمان ما، از این حیث کم‌نظیر بلکه بی‌نظیر دانست. از جمله ویژگی‌های دیگر این اثر می‌توان به قلم فنی و در عین حال روان، ژرف‌اندیشی و عمق مطالب و نیز وجود برخی ابداعات بدیع از قبیل اینکه فهرست این کتاب بر طبق منهج شهید صدر(ره) در کتاب دروس فی علم الاصول تنظیم شده است، اشاره کرد.

    اما از آنجایی که دست‌نوشته‌های این اثر عظیم در کتابخانة شخصی ایشان مکنوز و از دسترس عموم خارج بود و جز عده قلیلی از اهل علم و شاگردانِ ایشان از آنها اطلاعی نداشتند، مرکز فقهی ائمه‌اطهار(علیهم‌السلام)، با میل بسیار آن مرحوم و دستور آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی –دامت برکاته- اقدام به چاپ این اثر نفیس و بسیار ارزنده نمود.

    در این بین، اینجانب که توفیق حضور مستمر در مجلس درس خارج اصول استادم آیت‌الله سید علیرضا حائری‌نيا (ره) را داشتم، به پیشنهاد ایشان و موافقت استاد بزرگوارم آیت‌الله فاضل لنکرانی –دامت برکاته- در جلسات و مباحثات سنگین و متعدد با مرحوم استادم آیه الله حائری‌نیا، سعی در تدوین و تحقیق این اثر نفیس نموده و بعد از گذشت ساعت‌ها کار علمی و کارشناسانه، چه در زمان حیات آن مرحوم و چه بعد از وفات ایشان، جلد اول این کتاب با عنایت ویژه آیت‌الله فاضل لنکرانی به عرصه چاپ رسید و ان‌شاالله مجلدات دیگر این اثر هم به زودی در دسترس محققان و دین‌پژوهان قرار خواهد گرفت.

    در انتها از خداوند متعال برای موسس مرکز مقدس فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی(ره) طلب رحمت و غفران و علو درجات را دارم؛ ونیز از تمام کسانی که بنده را در مسیر تحقق این اثر نفیس یاری نمودند، از جمله استاد بزرگوارم حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی – دامت برکاته- ریاست محترم مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) که حقیقتا با عنایت و رهنمودهای دلسوزانة خویش، مایة دلگرمی اینجانب در تحقق این مهم بودند کمال تشکر را دارم.

    و نیز از جناب آیت‌الله شیخ محمدرضا فاضل کاشانی – دامت برکاته- مدیر محترم مرکز فقهی ائمه‌اطهار(علیهم السلام) و جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید جواد حسینی‌خواه – دامت افاضاته- معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه‌اطهار(علیهم السلام) و نیز خانواده مکرم مرحوم آیت‌الله حایري‌نیا که صبورانه بنده را در این مسیر یاری نمودند، کمال تشکر و قدر دانی را دارم. امید است این عمل قلیل مقبول درگاه احدیت و نیز مورد رضایت حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع شود.

  • فهرست مطالب: 

    فهرس المواضيع
    تقديم    5
    مقدّمة التحقيق    9
    المدخل    13
    الأمر الأوّل: تعريف علم الأصول    17
    مقدّمات الاستنباط متنوّعة    19
    ما هو ضابط المقدّمات الأصولية؟    20
    خصوصيّة الضابط    20
    لابدّ من كون الضابط حقيقي    21
    التعريف الأوّل: التعريف المشهور لعلم الأصول    21
    المؤاخذات المتوجّهة إلى التعريف المشهور    22
    المؤاخذة الأولى: عدم كونه مانعاً عن الأغيار من حيث عدم بيان ضابط حقيقي    22
    تعديل الميرز رحمه‌الله للتعريف    22
    ملاحظتنا على التعديل الميرزائي    23
    صيرورة التعريف غير جامع للأفراد    23
    منها: خروج بعض المسائل الأصوليّة اللغويّة    23
    منها: خروج بعض المسائل الأصوليّة العقليّة    24
    نحو مسألة الاجتماع، سواء قلنا فيه بامتناع الاجتماع أم قلنا بإمكانه    24
    نحو مسألة الاقتضاء سواء قلنا فيه بالاقتضاء أم قلنا بعدمه    25
    المؤاخذة الثانية: عدم كونه جامعاً للأفراد من حيث عدم شموله للأصول العمليّة    27
    جواب الآخوند رحمه‌الله عنه    27
    ملاحظتنا على جوابه    27
    جواب الميرز رحمه‌الله عنه    28
    ملاحظتنا على جواب الميرز رحمه‌الله    28
    الجواب الصحيح على المؤاخذة الثانية    29
    المؤاخذة الثالثة: عدم كونه مانعاً عن الأغيار من حيث شموله للقواعد الفقهيّة    30
    الجواب الصحيح على المؤاخذة الثالثة    32
    أقسام القواعد الفقهيّة    32
    التعريف الثاني: تعريف السيّد الأستاذ رحمه‌الله    36
    إفادته رحمه‌الله أنّ المؤاخذات الثلاث لا ترد على تعريفه    36
    المؤاخذة الأولى: وهي عدم كونه مانعاً عن لأغيار من حيث عدم بيان ضابط حقيقي    36
    اعتراضاته رحمه‌الله على تعريفه وجوابه عليه    37
    ملاحظتنا على كلامه    38
    الإشكال الأوّل: عدم كون المقياس المذكور جامعاً للأفراد أو مانعاً عن الأغيار    39
    الإشكال الثاني: كون قاعدة حجّية الظهور قاعدةً أصوليّة    39
    الإشكال الثالث: البداهة أو الاتفاق في المسألة لاتكفى لعدم كون المسألة أصوليّة    40
    الإشكال الرابع: مناقشة فيما أفاده رحمه‌الله في قاعدة عدم الاقتضاء    41
    وأمّا المواخذة الثانية: وهي عدم كون التعريف جامعاً للأفراد    42
    ملاحظتنا على كلامه رحمه‌الله    43
    وأمّا المؤاخذة الثالثة: وهي شمول التعريف للقواعد الفقهيّة    44
    انقسام الاستنباط إلى نحوين    44
    ملاحظتنا على كلامه رحمه‌الله    45
    انقسام الاستنباط التوسيطي إلى نحوين:    45
    التعريف الثالث: تعريف المحقق العراقي رحمه‌الله    47
    ذكر توهّم لهذا التعريف ودفعه    48
    الاعتراضات الواردة على تعريفه رحمه‌الله    49
    الاعتراض الأوّل: عدم كونه مانعاً عن الأغيار    49
    الاعتراض الثاني: عدم كونه جامعاً للأفراد    51
    الاعتراض الثالث: عدم كونه مانعاً عن الأغيار من ناحية أخرى    51
    الاعتراض الرابع: التأمل فيما ذكر من كون القاعدة الأصولية ناظرة إلى إثبات الحكم    52
    التعريف الرابع: التعريف الصحيح المختار    53
    شرح أجزاء التعريف المختار    53
    1) كونها قاعدة    53
    2) كونها جارية في الأبواب المختلفة من الفقه    53
    3) كونها مختصّة بالاستدلال الفقهي    54
    4) أن يستنبط منها الجعل الصادر من المولى على موضوع كلّي    55
    مميّزات هذا التعريف    55
    كيفيّة نشو علم الأصول في طول علم الفقه    57
    الأمر الثاني: موضوع علم الأصول    61
    مقدّمات البحث: الضوابط الكلّية قبل البحث علم الأصول    63
    الضابطة الأولى    64
    الادّعاء الأوّل: وهو عدم وجود دليل على ضرورة وجود موضوع لكلّ علم    64
    الدليل الأوّل: التمسّك بالقانون الفلسفي    65
    تحقيق الكلام في أغراض العلوم    66
    بيان إشكال    67
    الجواب عن الإشكال وله تقريبان:    68
    التقريب الأوّل: كون المقصود من ترتّب الغرض الواحد على مسائل العلمية بما هي، هو الترتّب المشروط بالقدرة والإرادة    68
    مناقشتنا في التقريب الأوّل    69
    التقريب الثاني: وهو عدم كون مسائل العلم علّةً لوجود الغرض خارج    70
    دفع اعتراض عن هذا التقريب قبل مناقشتنا إيّاه    71
    مناقشتنا في التقريب الثاني    72
    إنّ الدليل الأوّل غير تامّ لعلل:    73
    منها: عدم وجود أثر واحد نوعيّ لمسائل كلّ علم    73
    منها: اختصاص القانون الفلسفي المذكور بالواحد الشخصي    73
    منها: اختصاص القانون الفلسفي المذكور بالعلّة الفاعليّة    73
    كلام السيّد الأستاذ رحمه‌الله في الردّ على هذا الدليل    74
    مناقشتنا في كلامه رحمه‌الله    74
    الدليل الثاني: وهو التمسّك بقانون آخر    75
    مناقشة المحقّق الخراساني رحمه‌الله لهذا الدليل    75
    بطلان كلّ من المناقشة وأصل الدّليل    76
    الادّعاء الثاني: وهو وجود البرهان على عدم ضرورة وجود موضوع لكلّ علم    78
    التقريب الأوّل لهذا الادّعاء    78
    مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله في هذا التقريب    79
    التقريب الثاني للادّعاء الثاني    80
    مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله في التقريب الثاني    80
    الرأي الصحيح في المسألة    82
    فرض كون الميزان لوحدة العلم وحدة الموضوع    83
    فرض كون الميزان لوحدة العلم وحدة المحمول    83
    فرض كون الميزان لوحدة العلم وحدة الغرض    84
    إشكال وجوابه    84
    الضابطة الثانية والثالثة    86
    الإشكالات الثلاثة المتوجّهة إلى هاتين الضابطتين:    86
    الإشكال الأوّل: وهو البحث حول التفسير المذكور للعرض الذاتي    86
    الواسطة الثبوتيّة    87
    الواسطة العروضيّة    87
    الواسطة الإثباتيّة    87
    أقسام الواسطة في الثبوت    88
    عدول العلمين رحمهماالله عن تفسير القوم للعرض الذاتي والغريب    90
    كلام المحقّق العراقي رحمه‌الله في تعريف العرض الذاتي والغريب    92
    الأقسام السبعة للعرض إذا لوحظ مع معروضه    93
    بيان حكم هذه الأقسام    97
    استظهار المحقّق العراقي رحمه‌الله من كلمات الفلاسفة والحكماء    99
    اعتراضات سيدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله على كلام المحقّق العراقي رحمه‌الله    100
    الاعتراض الأوّل: مناقشة فيما استفاده رحمه‌الله من كلمات الفلاسفة    100
    الاعتراض الثاني: مناقشة في التفكيك المذكور في كلامه رحمه‌الله    102
    كون‏المقياس ‏للعرض الذاتي هو الحمل والعروض ‏بحسب ‏مرتبة الوجود    103
    كون المقياس للعرض الذاتي هوالحمل ‏والعروض بحسب ‏مرتبه‏التحليل    104
    الاعتراض ‏الثالث: بيان المقياس الصحيح للعرض الذاتي والغريب‏ عند الفلاسفة    106
    عدم كون المقياس للعرض الذاتي هو الحمل أو العروض لا جوداً ولا تحليل    107
    المقياس للعرض الذاتي عند الفلاسفة    107
    أنحاء المنشئيّة في العرض الذاتي    109
    بيان إشكال وجوابه    111
    تفصيل الكلام في العرض الغريب    111
    ما يعرض للشيء بواسطة أخصّ    111
    ما يعرض للشيء بواسطة أعم    112
    ما يعرض للشيء بواسطة مباينة    113
    عدم كون العارض بواسطة مباينة قسماً مستقل    113
    المقصود بالمساواه‏ في الواسطة هو المساوية للشيء عند الفلاسفة    115
    المقصود بالمساواة في الواسطة هو المساوية للشيء عندالأصوليّين    115
    تنبيهات:    116
    التنبيه الأوّل: كون المراد بالمنشئيّة هو الاستتباع حقيقة    116
    التنبيه الثاني: ذكر مستثنيات العارض للشيء بواسطة أخصّ منه    118
    التنبيه الثالث: أنواع المنشئيّة    120
    الإشكال الثاني:    121
    كلام المحقّق الإصفهاني والسيّد الأستاذ    122
    اعتراض سيّدناالأستاذ الشهيد رحمه‌الله على كلام المحقّق الإصفهاني والسيّد الأستاذ    122
    ينقسم العلم بثبوت المحمول للموضوع إلى نحوين    123
    الإشكال الثالث:    124
    جواب سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله على الإشكال    124
    الورود في صميم البحث    127
    القولان في موضوع علم الأصول:    127
    الإشكال الوارد على كلا القولين    127
    الرأي الصحيح في موضوع علم الأصول    129
    مباحث علم الأصول متنوعة ومنقسمة إلى خمسة أقسام    129
    القسم الأوّل: مباحث الألفاظ    130
    القسم الثاني: مباحث الاستلزامات العقليّة    130
    القسم الثالث: مباحث التواتر والسيرة المتشرعة والإجماع    131
    القسم الرابع: الأصول العمليّة العقليّة    131
    القسم الخامس: مباحث الأمارات والأصول العمليّة الشرعيّة    131
    الأمر الثالث:    133
    تقسيم السيّد الأستاذ رحمه‌الله لبحوث علم الأصول    135
    مناقشاتنا لكلام السيّد الأستاذ رحمه‌الله بناءاً على كون نكتة التقسيم عنده الطوليّة بين الأقسام في مقام استنباط الحكم    136
    المناقشة الأولى: عدم ثبوت الطوليّة بين الأقسام    137
    المناقشة الثانية: ضرورة تقسيم كلّ من القسم الثاني والثالث إلى قسمين    137
    المناقشة الثالثة: الطوليّة بين القسم الثالث والرابع غير تامّة على إطلاقه    138
    مناقشاتنا لكلام السيّد الأستاذ رحمه‌الله بناءاً على كون نكتة التقسيم عنده الطوليّة بين الأقسام في درجة إثباتها للحكم    139
    المناقشة الأولى: أنّ الأصول العمليّة الشرعيّة ليست كلّها في درجة واحدة    140
    المناقشة الثانية: أنّ الطوليّة بين الأمارات والأصول تامّة على مسلك جعل الطريقيّة فقط وأمّ على غير هذا المسلك فلا نكتة للطوليّة    142
    المناقشة الثالثة: لابدّ من دمج القسم الثالث والرابع، إذ لا طوليّة بينهما من حيث درجة الإثبات إن كانت هي النكتة في التقسيم    142
    تقسيم سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله لبحوث علم الأصول    142
    المقدّمة لعلم الأصول    145
    مباحث القطع    145
    الجهة الأولى: في معنى حجيّة القطع ودليل هذه الحجيّة    149
    حجّيّة القطع لها معنيان:    149
    1. المعنى الفلسفي    149
    2. المعنى الأصولي    150
    المنجزيّة    150
    المعذّريّة    150
    دليل حجّيّة القطع عند الأصوليين    151
    حجّيّة القطع من صغريات مسألة حسن العدل وقبح الظلم    151
    اعتراض السيّد الأستاذ رحمه‌الله على المبنى الثاني    152
    ردّ سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله على الاعتراض المذكور    153
    مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله لدليل حجّيّة القطع عند الأصوليين    154
    البيان الصحيح في حجّيّة القطع    157
    انقسام المولويّة إلى قسمين:    157
    القسم الأوّل: المولويّة المجعولة    157
    القسم الثاني: المولويّة الذاتيّة    158
    الحاصل في المقام    159
    الجهة الثانية    160
    المشهور عدم الشمول    161
    الصحيح هو ربط المنجّزيّة بالمولويّة    162
    الفرضيّات المتصوّرة في حدود المولويّة    162
    1) ثبوت المولويّة في مطلق التكاليف حتّى مع القطع بعدمه    162
    2) ثبوت المولويّة في خصوص التكاليف المقطوع به    162
    3) ثبوت المولوية في جميع التكاليف المنكشفة ولو بدرجة الوهم    164
    الجهة الثالثة: في أنّ هذه المنجّزية هل هي تنجيزية أم تعليقية؟    166
    موقف المشهور هو كون المنجّزيّة تنجّيزيّة    166
    موقفنا هو كون المنجّزيّة تعليقيّة    167
    موقفنا لا يعنى كون مولويّة المولى تعليقيّة    168
    موقفنا لا يعنى أيضاً الترخيص في مخالفة حقّ الطاعة وهتك حرمة المولى    169
    هناك معنيان لتنجيزيّة قبح المعصية    170
    أحدهما: استحالة رفع المولى مولويّته    170
    ثانيهما: استحالة ترخيص المولى في مخالفة حقّ الطاعة    170
    الجهة الرابعة: في أنّ حجّية القطع غير قابلة للجعل    171
    الجهة الخامسة: في أنّ سلب المنجّزية عن القطع مستحيل    172
    كون هذه المسألة من نقاط الخلاف بين الأخباريّين والأصوليّين    172
    ذهاب صاحب الكفاية رحمه‌الله إلى أنّ الأخباريّين ذهبوا إلى منع الصغرى    173
    مناقشة كلام صاحب الكفاية رحمه‌الله    173
    فرضان للردع عن حجّيّة القطع    173
    الفرض الأوّل: الردع عن حجّيّة جميع مصاديق القطع وهو واضح البطلان    174
    الفرض الثاني: الرّدع عن بعض مصاديق القطع وهو الذي ادّعى الأخباريّون    174
    الوجه الأوّل لاستحالته: استلزامه اجتماع الضدّين    174
    الوجه الثاني لها: كونه مناقضاً لحكم العقل    175
    الوجه الثالث لها: كونه نقضاً للغرض    175
    مناقشة الدليل الأوّل    175
    كيفيّة الجمع بين محرّكية القطع والرّع عنه    178
    مناقشة الدليل الثاني    179
    مناقشة الدليل الثالث    180
    تحقيق الكلام في المسألة    182
    هناك فرضان لملاك التكليف:    182
    الفرض الأوّل: تعلق الملاك بحصّة من الفعل أو الترك    182
    الفرض الثاني: تعلّق الملاك بمطلق الفعل أو الترك    182
    إمكان الردع عن العمل بالقطع في الفرض الأوّل    183
    عدم إمكان الردع عن العمل بالقطع في الفرض الثاني    186
    الترخيص فيما إذا كان حكماً نفسيّ    186
    الترخيص فيما إذا كان حكماً طريقيّ    189
    مختار المؤلّف في المقام    190
    الجهة السادسة: في أنّ سلب المعذّرية عن القطع مستحيل    192
    الدليل على استحالة سلب المعذّريّة عن القطع    192
    وقوع التضادّ في فرض كون الترخيص حقيقيّ    192
    وقوع اللغويّة للترخيص في فرض كونه طريقيّ    193
    الجهة السابعة: في أنّ حجّية غير القطع هل هي قابلة للجعل أم لا؟    196
    ثبوت الحجّيّة لمطلق الانكشاف عقليّ لا جعلي    197
    إشكال وجوابه    198
    الجهة الثامنة: في أنّ سلب المنجّزية عن غير القطع ممكن    200
    الجهة التاسعة: في أنّ سلب المعذّرية عن غير القطع عن العقل بها ممكن    203
    الدليل على إمكان سلب المعذّريّة عن غير القطع    204
    الجهة العاشرة: في مسائل فقهية يتوهم فيها سلب المنجّزية عن القطع    207
    المسألة الأولى: مسألة الودعي    207
    توهّم سلب الشارع المنجّزيّة عن القطع في هذه المسألة    208
    جواب السيّد الأستاذ رحمه‌الله على التوهّم المذكور    209
    بيان المختار    211
    البحث الفقهي في المسألة    212
    الفرض الأوّل: فرض الامتزاج وفيه أقوال ثلاثة:    212
    الحكم بالتنصيف    212
    الحكم بالتثليث    212
    الحكم بالقرعة    212
    دليل القول الأوّل    213
    الدليل الأوّل: النصّ    213
    البحث عن ضعف الرواية بالنوفلي    214
    الدليل الثاني: قاعدة العدل والإنصاف ولها دليلان:    215
    الدليل الأوّل: السيرة العقلائيّة    215
    مناقشة في الاستدلال بالسيرة    215
    النوعان من الحجج:    215
    1) الحجّيّة الذاتيّة    215
    2) الحجّة القضائيّة    215
    الدليل الثاني: النصّ الخاصّ على الحجّيّة القضائيّة لقاعدة العدل والإنصاف    217
    وفي مقابله النصّ الدالّ على الحجّيّة القضائيّة للقرعة    218
    حكم الدرهم في غير فرض الخصومة    219
    وظيفة الودعى تجاه الدرهم الباقي    219
    العلمان الإجماليّان للودعى    220
    القول بأنّ عليه إيصال‏الدرهم‏كاملاً إلى أحد الشخصين دون التنصيف لدليلين :    221
    الدليل الأوّل: اشتمال التنصيف على المخالفة القطعيّة في نصف الدرهم    221
    مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله لهذا الدّليل    222
    العلم الإجمالي البسيط    222
    العلم الإجمالي المعقَّد    224
    كون المقام من قبيل العلم الإجمالي المعقّد    225
    التأكيد على كون المقام من قبيل العلم الإجمالي المعقَّد    226
    الدليل‏الثاني:عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعيّة في فرض التنصيف    228
    مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله لهذا الدليل    231
    رأي سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله في المسألة    233
    معنى التخلية    233
    ما دلّ على وجوب إيصال المال إلى المالك:    233
    إشكال وجوابه    234
    وظيفة نفس الشخصين تجاه الدرهم الباقي    235
    دليل القول الثاني: كون الامتثال موجباً للشركة    236
    هل الامتزاج يوجب الشركة الواقعيّة أم الظاهريّة؟    237
    معنى الشركة الواقعيّة    238
    معنى الشركة الظاهريّة    238
    ذهاب صاحب الجواهر رحمه‌الله إلى أنّ الامتزاج يوجب الشركة الظاهريّة    239
    ذهاب سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله إلى أنّ الامتزاج يوجب الشركة الواقعيّة    241
    ما دلّ على أنّ الامتزاج يوجب الشركة لبّي، وهو أحد أمرين:    242
    الأمر الأوّل: الإجماع    242
    الأمر الثاني: السيرة العقلائيّة    242
    أنحاء الامتزاج:    243
    النحو الأوّل: وهو الذي لا يرفع التمييز أصل    244
    النحو الثالث: وهو الرافع للتمييز والموجب...    244
    النحو الثاني: وهو الرافع للتمييز لكن غير موجب...    245
    جواب الإشكال الذي أراد صاحب الجواهر رحمه‌الله اجتنابه    245
    عدم دليل على القول بالتثليث    248
    القول الثالث وهو الحكم بالقرعة    248
    ما المراد من الرجوع إلى القرعة؟    248
    الفرض الثاني: وهو فرض النسيان    249
    البحث الأصولي في المسألة    250
    البحث الأصولى في القول الثالث وهو الحكم بالقرعة    250
    البحث الأصولي في القول الثاني وهو الحكم بالتثليث    250
    البحث الأصولي في القول الأوّل وهو الحكم بالتنصيف    252
    المسألة الثانية: مسألة الاختلاف في المثمن    254
    البحث الفقهية في المسألة    254
    جواب السيّد الأستاذ رحمه‌الله على الإشكال    255
    القول بانفساخ البيع واقعاً مع التحالف بالتعبّد الشرعي    255
    القول بعدم انفساخ البيع واقع    255
    تحقيق الكلام فيما أفاده    256
    تفصيل حول تحديد وظيفة كلّ من المدّعي والمنكر    256
    كون كلّ من البائع والمشتري في المقام مدّعياً ومنكر    257
    كون الانفساخ في المقام هو الانفساخ الواقعي لا الظاهري    259
    الأدلّة التي يستدلّ بها على الانفساخ الواقعي في جميع موارد التحالف في باب المعاملات بشكل عامّ ومناقشاته    261
    إمكان إثبات الانفساخ الواقعي في خصوص ما نحن فيه    263
    البحث الأصولي في المسألة    265
    إتيان الإشكال بالنسبة إلى الشخص الثالث    266
    إتيان الإشكال بالنسبة إلى نفس المشتري    266
    إتيان الإشكال بالنسبة إلى البائع    267
    المسألة الثالثة: مسألة واجدي المني في ثوب مشترك    268
    جواب السيّد الأستاذ رحمه‌الله على الإشكال    269
    مناقشتنا في كلامه رحمه‌الله    270
    الرأي الصحيح في المسألة    270
    عدم جريان أصالة عدم الجنابة حتّى في فرض عدم اقتداء أحدهما بالآخر    270
    المسألة الرابعة: مسألة للاختلاف بين الشخصين حول سبب الانتقال    272
    جواب السيّد الأستاذ رحمه‌الله على الإشكال    272
    تحقيق الكلام في المقام    273
    مناقشة في كلامه رحمه‌الله في فرض الهبة اللاّزمة    274
    كلام حول المقياس في تشخيص المدّعي والمنكر    274
    الفرض الأوّل: وهو كون تشخيص المدّعي والمنكر بلحاظ مصبّ الدعوى كما لعلّه المشهور    275
    الكلامان في المقام:    276
    الكلام الأوّل: وهو كون التكاذب في البيع خصومةً    276
    الكلام الثاني: وهو عدم كون التكاذب في الهبة خصومةً    276
    إشكال وجوابه    277
    ضمان المعاوضة    278
    ضمان اليد    279
    النتيجة في الفرض الأوّل    279
    الفرض الثاني: وهو كون تشخيص المدّعي والمنكر بلحاظ الإلزام الذي يدّعيه على صاحبه    280
    الإلزامات الأربعة في المقام    280
    إشكال وجوابه    281
    المبنيان في شرط الخيار    282
    في الفرض الأوّل: كون المورد من موارد التحالف    283
    العلم حجّة ولو في هذا الفرض    284
    دليل حجّيّة العلم في المقام    285
    حجّيّة العلم في الفرض الثاني    286
    المسألة الخامسة: مسألة تعقيب الإقرار بالإقرار    287
    جواب السيّد الأستاذ رحمه‌الله على الإشكال    288
    الكلمات الثلاث في المقام:    289
    الكلمة الأولى: كون المورد من موارد قاعدة الحيلولة    289
    الكلمة الثانية: مناقشة في سبب الضمان    290
    إشكال وجوابه    291
    كون المدلول الالتزامي تابعاً للمدلول المطابقي في الكاشفية فقط    292
    حجّيّة الإقرار الثاني في المدلول الالتزامي بكلا معنيي الحجّيّة    293
    الكلمة الثالثة: منجّزيّة العلم الإجمالي والتفصيلي في المسألة    293
    الجهة الحادي عشر: في البحث عن قطع القطاع وحكمه    294
    الإصابة لها معنيان    294
    كون القطّاع من قبيل القطع الذاتي    295
    سؤال وجوابه    295
    الكلام في منجّزيّة القطع الذاتي    296
    الكلام في معذّريّة القطع الذاتي    298
    ما قد يستند به لعدم معذّريّة القطع الذاتي    299
    الوجه الأوّل: امر دع الوارد من الشارع عن العمل بالقطع الذاتي أو ببعض مراتبه    299
    كون هذا الوجه ممكناً في مرحلة الثبوت    300
    عدم وجدان دليل على هذا الوجه إثبات    300
    الوجه الثاني: حصول العلم الإجمالي للقطّاع    300
    إشكال وجوابه    301
    الكلام حول القدرة على متعلّق التكليف    302
    الكلام حول وصول التكليف إلى المكلّف    302
    كون هذا الوجه الثاني مبنيّاً على كون الوصول كالقدرة    304
    ارتباط هذه المسألة بحدود دائرة المولويّة    305
    ما يكون الفارق بين ما جاء في التقديرات وفي الحلقة الثالثة    307
    الشذوذ بشكل عام وبيان أحكامه    308
    كلمات الفقهاء في المسألة    309
    أنواع الشذوذ عن الحدّ المتعارف    311
    النوع الأوّل: الوسواس    311
    درجات الوسواس    311
    وهم الوسواسي    311
    شكّ الوسواسي    312
    علم الوسواسي    312
    النوع الثاني: بطؤ اليقين    212
    النوع الثالث: سرعة اليقين    313
    ما يكون الفارق بين هذه الأنواع الثلاثة من الشذوذ    313
    الحالات الأربع في المقام وبيان أحكامه    317
    البحث الأوّل: البحث عن حكم الشكّ الشاذّ في طرف الإلزام    318
    الوجه الأوّل: القول بعدم منجّز عقلي للإلزام في المقام    319
    الوجه الثاني: القول بوجود المؤمِّن الشرعي الثابت بالسيرة العقلائيّة الممضاة بسكوت الشارع    320
    الوجه الثالث: القول بوجود المؤمِّن الشرعي الثابت من خلال بعض الروايات    323
    الفرق بين الوجوه الثلاثة    323
    النقاش في هذا الفرق    323
    إشكال وجوابه    323
    الفرق بين تلك الوجوه من ناحية أخرى    323
    البحث الثاني: البحث عن حكم حالة الشكّ الشاذّ في طرف الترخيص    324
    عدم وجود مؤمِّن عقلي في المقام    327
    عدم وجود مؤمِّن شرعي في المقام    328
    البحث الثالث: البحث عن حالة القطع الشاذّ في طرفي الترخيص والإلزام    328
    المسألة الأولى: هل القطع الشاذّ حجّة في نفسه؟    329
    الصحيح: حجّيته في نفسه بالنسبة إلى القاطع    329
    المسألة الثانية: هل يمكن عقلاً الردع الشرعي عن العمل بالقطع الشاذّ؟    331
    التقريب الأوّل: تحوّل القطع الطريقي إلى الموضوعي    331
    إشكال وجوابه    332
    التقريب الثاني: كون موضوع الحكم الواقعي الشرعي مطلق    333
    الحكمان الواقعيّان في المقام:    333
    الفرضان في المقام    333
    حكم الفرض الأوّل: وهو فرض وجود صارف شخصي    334
    حكم الفرض الثاني: وهو فرض كون الصارف منحصراً في الوسوسة والقطع المستهجن    334
    المسألة الثالثة: هل وقع الردع فعلاً من قبل الشارع؟    334
    تحريم الوسواس    335
    حرمة الوسواس وما دلّ عليه    335
    الدليل الأوّل    336
    مناقشة الدليل الأوّل    336
    الدليل الثاني    337
    مناقشة هذا الدليل    337
    الدليل الثالث    338
    مناقشة هذا الدليل    338
    إشكال وجوابه    339
    إشكال آخر وجوابه    340
    هل القطع الشاذّ حجّة بالنسبة إلى الآخرين؟    342
    الصحيح: هو التفصيل بين الوسواسي والقطّاع    342
    كلام صاحب العروة رحمه‌الله والتعليق عليه    343

  • مقدمه: 

    المقدمة
    بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم

    الحمد للّه‌ رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين ولعنة اللّه‌ على أعدائهم أجمعين

    أمّا بعد، فمن الواضح اللاّئح أنّ لعلم الأُصول مرتبة عالية بين العلوم الدينية والبشرية، فهو مفتاح فهم الفقه بل الدين بأجمعه، فكما لا يمكن للفقيه أن يستنبط حكماً من الأحكام إلاّ مع التسلّط على هذا العلم فكذلك لا يمكن للمفسّر أن يفسّر القرآن، وللمحدّث أن يصل الى مغزى الحديث، وللمتكلّم أن يستدلّ بأدلّته في علم الكلام إلاّ أن يكون مسلّطاً على علم الأُصول، وأيضاً لا يمكن حلّ المسائل المستحدثة والورود فيها إلاّ بعد اتّخاذ المباني المرتبطة في هذا العلم.

    نعم، كلّ علم يتطوّر ويتحوّل في كلّ زمان ولا يستثنى منه هذا العلم، فلا يصحّ الإكتفاء على المسائل الموجودة في كتبنا الأُصولية المتداولة كالكفاية والرسائل، بل مضافاً إلى التحقيق والتعميق والتزويد فيها لابدّ من الحاق بعض المباحث كالبحث عن مرجعية العرف ومدى تأثيرها، والبحث عن مدى حجّية العقل بصورة مستقلة كاملة، والبحث عن بناء العقلاء، والبحث عن الفرق بين العلّة والحكمة، فانّ لها ولأمثالها تأثيرات كبيرة في الاستنباط، وأيضاً لابدّ من الالتفات إلى ابتكارات المعاصرين كالبحث عن الخطابات القانونية الذي أسّسه المحقّق الأُصولي الإمام الخميني (قدس‌سره) وله آثار قيّمة في الفقه والأُصول كما شرحناه مفصلاً في أبحاثنا[1]، والبحث عن حقّ الطاعة الذي أسّسه السيّد الشهيد الصدر(قدس‌سره) فإنّ له أيضاً آثار مهمة في الفقه والأُصول كما بحثنا عنه مفصلاً[2]، وبالجملة فنظام الاستنباط يتقوم من حيث القوّه والضعف، والسعة وعدمها بهذا العلم فكلّما كان الفقيه قوّياً في علم الأُصول يصير استنباطه في الفقه قوّياً محكماً، وكلّما كان ضعيفاً يكون الاستنباط ضعيفاً.

    ومن المعاصرين في زماننا الأصولي المبتكر الشهيد السيّد الصدر قدس‌سرهفانّه قد اهتمّ بهذا العلم اهتماماً عميقاً وكان متضلّعاً خبيراً جامعاً في علم الأصول وكان محيطاً بآراء المتقدّمين والمتأخّرين على حدّ كبير، وأدخل فيه بعض المسائل العلمية الجديدة وأسّس عليه بعض آرائه الأصولية، فانّه في البحث عن حقيقة الوضع قد اتّخذ رأياً جديداً سمّاه باسم «القرن الأكيد» وبحثنا عنه مفصلاً في رسالة حقيقة الوضع[3]، وبعد الرجوع إلى الكتب العلمية في العلوم الجديدة نجد أنّ لهذا المبنى جذوراً في تلك الكتب، كما أنّه أدخل حساب الاحتمالات في بعض المباحث الأُصولية.

    فهو من أركان علم الأُصول في الزمن الحاضر، وقد تربّى في يده كثير من الأعاظم والمجتهدين، فمنهم السيد الزكي الالمعي الأصولي آية اللّه‌ السيّد علي أكبر الحائري(قدس‌سره)، فانّه أخذ المباحث والآراء والمباني من أستاذه الشهيد بصورة دقيقة جامعة، ومن أجل ذلك دعوتُه للإفاضة والتدريس في مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهم‌السلام) في قم المقدّسة الذي كان أساسه على تربية المجتهدين والفقهاء العارفين بالزمان الباحثين عن المباحث المستحدثة الجديدة التي يحتاج اليها النظام الإسلام والنظام البشري، وتلبّى وأجاب وحضر في هذا المركز أكثر من عشر سنين، وقد تصدّى للمباحث الأصولية على مستوى البحث الخارج واستفاد منه جمع غفير من الفضلاء والطلاب، منهم سماحة الشيخ العزيز والفاضل المجد حجّة الإسلام أميرحسين الإيماني مقدّم ـ دامت افاضاته ـ فانّه مضافاً إلى الحضور في مجلس درسه قد حضر في بيته للاستضائه به ومهّد ما كتبه السيّد من تقريرات السيد الشهيد وجهد جهداً وسيعاً حتى وصل المجلّد الأوّل منها في حياة المؤلف تحت إ شرافه إلى مرحلة الانتاج وقد سمّاه بـ «الآراء السديدة في علم الأصول» فهو قدس‌سره كان يعتقد أنّ هذا التقرير مضافاً إلى تحقيقاته الشريفة في المباحث الأصولية، أحسن من سائر التقارير من حيث الوضوح والفهم، فنشكر الممهّد على تمهيد هذا العمل الجيّد ونطلب من اللّه‌ تبارك وتعالى أن يوفقه لإتمام هذا المشروع، وأن يحشر السيد الحائري وأستاذه الشهيد مع محمد وآله الطاهرين صلوات اللّه‌ عليهم أجمعين، وأن يتقبّل منّا وممّن ساهم في هذا الأمر من المسئولين في مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهم‌السلام)، خصوصاً مدير المركز سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ الفاضل الكاشاني والمسئول في معاونية التحقيق سماحة حجة الإسلام والمسلمين، الدكتور السيّد جواد الحسيني‌خواه ـ دامت افاضاتهما ـ .

    ربّنا تقبّل منّا انّك أنت السميع العليم.

    مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهم‌السلام) ـ قم
    محمدجواد الفاضل اللنكراني
    5 محرّم الحرام 1442

    1. راجع كتاب الخطابات القانونية.

    2. راجع كتاب نظرية حقّ الطاعة.

    3. الطابعة في كتاب رسائل في الفقه والأصول.

    مقدمة التحقيق
    بسم اللّه‌ الرّحمن الرّحيم

    الحمدُ للّه‌ ربّ العالمين، وأفضل الصلاة على أشرف الخلق سيّدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا النبيّ الأعظم محمّد بن عبد اللّه‌ رسول اللّه‌ وخاتم النبيِّين، وعلى أهل بيته المعصومين الذين أذهب اللّه‌ عنهم الرِّجس وطهّرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.

    أمّا بعد، فلا يخفى على أيّ عالم ديني أنّ علم أصول الفقه من أشرف العلوم الإسلاميّة وأعلاها وأنفعها وأمسّها حاجة في معرفة الحلال والحرام وجميع الأحكام الإلهية حيث إنّ به تتبيّن طرق استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها العقلية أوالنقلية. فيكون واجباً على من ابتغى الاجتهاد وعلى كلّ من أراد السير في سبيل الفهم الصحيح للدين أن يغور في أعماق هذا العلم ويتدرّب على مسائله وقضاياه، كما كان ديدن الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ ودأبهم.

    ولقد استطاع الإمام الشهيد آية اللّه‌ العظمى السيّد محمّد باقر الصدر(قدس‌سره) بإبداع مدرسة جليلة وابتكار مسلك وإحداث منهج في هذا المجال، لها مقوماتها وأركانها ومبانيها ومعالمها، وإذاما أردنا في هذه العجالة التعرّف على أهمّ مميزات هذه المدرسة، أمكن لنا تلخيصها ضمن النقاط التالية:

    1. الشمول والجامعية

    2. العمق والنضج

    3. الإبداع والابتكار

    4. النزعة المنطقية والعقلائية

    5. السلاسة والوضوح

    6. الذوق الفنّي والإحساس العرفي

    وقد قام سيّدنا الأستاذ العلاّمة المحقّق سماحة آية اللّه‌ السيّد علي رضا الحائرينيا( رحمه‌الله) من هذه المدرسة الجليلة بكتابة علم أصول الفقه وفقاً لمباني أستاذه الشهيد آية اللّه‌ السيد محمد باقر الصدر( رحمه‌الله) وبذل قصارى جهده وثمرة عمره‌الشريف‌عاكفاً على تشييد مبانيها وبيان نظريّاتها وذبّ الإشكالات عنها.

    وقد امتاز هذا الأثر عن نظائره بسلاسة في القلم، وجزالة في التّعبير، ودقّة في البيان، وفي الوقت نفسه حوى إبداعات جديدة وابتكارات فريدة، كما وامتاز بأنّه تمّ تأليفه وفقاً لمنهج الشهيد الصدر(رحمه الله) في كتابه المسمّى بـ (دروس في علم الأصول) ومن هنا نجده قد شرع في البحث عن مسئلة القطع بعد بيان المدخل.

    وقد كانت مخطوطة هذا الكتاب والتي دوّنها المؤلف(رحمه الله) بأنامله الشريفة في مدة تقارب عشرين سنة، مكنوزة في مكتبته الشخصيّة، لم تر النور ولم يطّلع عليها الباحثون والمحقّقون إلا ثلّة من تلامذته الذين حضروا بحثه ولازموه.

    وقد وفّقني اللّه‌ سبحانه لتدوين هذا الأثر النفيس وتحقيقه، فكنت أختلف إلى بيته الشريف مدة تناهز ثمانية أشهر قبل وفاته، وكان(قدس سره) يقرأ عليّ متنه المتين وأنا أقوم بمقابلة هذه النسخة وتصحيحها، وقد بذلت غاية الجهد في تهذيبها وتصحيحها كي تأتي خالية عن الخطأ وإن كانت العصمة لأهلها، كما وأضفت العناوين المناسبة في المتن والحاشية والهامش.

    وقد سمّى سيّدنا الأستاذ هذا الكتاب بـ (الآراء السديدة في علم الأصول) وإنّه كان يرغب في نشر هذا الكتاب في مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهم‌السلام) وهو كان من أساتذة البحث الخارج في ذلك المركز الفقهي مدّة مديدة تقرب على عشر سنوات، ولذا حفّز شيخنا الأستاذ العلاّمة آية اللّه‌ محمّدجواد الفاضل اللنكراني ـ دامت بركاته ـ رئاسة مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهم‌السلام) على طبع هذا الكتاب ونشر هذه الأوراق، فللّله درّه وعلى اللّه‌ أجره العظيم.

    وها نحن نجعل هذا الأثر السديد بين أيدي الفضلاء الكرام والعلماء الأعلام على أمل أن يكون نافعا لهم إن شاء اللّه‌ تعالى.

    وتجدر الإشارة ههنا إلى أمرين:

    الأوّل: أنّ ديدن المؤلف« رحمه‌الله» في هذا الكتاب جرى على أن يستعمل جملة (سيّدنا الأستاذ الشهيد« رحمه‌الله») ويريد بها (سماحة آية اللّه‌ العظمى السيد محمّد باقر الصدر قدس‌سره) وأن يستعمل جملة (السيّد الأستاذ« رحمه‌الله») ويريد بها (سماحة آية اللّه‌ العظمى السيّد أبوالقاسم الخوئي« رحمه‌الله»).

    الثاني: أنّ طريقته(قدس‌سره) في النقل عن الأشخاص كانت الإتيان بمثل لفظ (مانصّه) في مورد نقل عين الكلام من دون تصرّف في ألفاظه، والإتيان بمثل لفظ (كما قال فلان) في مورد نقل مضمون كلام الآخرين، وقد استخدم هذا النوع من النقل ـ أي النقل بالمعنى ـ كثيرا في كلامه.

    وفي الختام ينبغي أن أسأل اللّه‌ الرحمة والمغفرة وعلوّ الدرجات للمرجع الفقيد والمحقّق الكبير سماحة الشيخ آيه‌اللّه‌ العظمى محمّد الفاضل اللنكراني( رحمه‌الله) الذي أسّس «مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهم‌السلام)»؛ فإنّه اليوم صار من أهمّ المراكز الفقهيّة في الحوزات العلمية.

    وأنا بدوري ومن باب من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، أشكر جميع من شاركني وساعدني لإنجاز هذا العمل وظهور هذا الأثر القيّم إلى النور، وأخصّ بالذكر سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد رضا الفاضل الكاشاني ـ دامت بركاته ـ مدير مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهم‌السلام) ومعاونية البحوث في مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهم‌السلام) حجة الإسلام والمسلمين الدكتور السيّد جواد الحسيني‌خواه ـ دامت تأييداته ـ وأيضاً الأخ الصديق حجّة الإسلام مجتبى الشجاع (زيد عزّه) للجهد الذي بذلوه في طبع ونشر هذا المشروع، كما وأتقدّم بالشكر لذوي المؤلّف لما قدّموه من جهود مضنية في إخراج هذا السفر الجليل، وأسأل اللّه‌ تعالى أن يوفّقني لمرضاته ومرضاة وليّه الحجّة بن الحسن العسكري (عجّل اللّه‌ تعالى فرجه الشريف).

    وآخر دعوانا أن الحمد للّه‌ ربّ العالمين

    أمير حسين الإيماني مقدّم
    قم المقدّسة
    مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهم‌السلام)
    20 ذي الحجة 1440

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.