سایت مرکز فقهی


سلسلة القواعد الفقهیة: قاعدة التسامح فی أدلة السنن


مترجم: 
نجفی
سال نشر: 
1396
زبان: 
گروه علمی: 
هسته پژوهشی قواعد فقهیه
شابک: 
978-600-388-075-7
قطع: 
وزیری (گالینگور)
حجم صفحات: 
198
نوبت چاپ: 
اول
  • معرفی اثر: 

    من القواعد المعروفة في بحث السنن والآداب قاعدة التسامح في أدلّة السنن ولا يخفی أنّ لها دور کبير وتأثير عميق في جميع أبواب الفقه وقد بسط الکلام حولها الأستاذ آية الله الشيخ محمّدجواد الفاضل اللنکراني(دامت برکاته) في أبحاثه الفقهية وختمها بتنبيهات مهمّة حولها وانتشر هذه المباحث أوّلاً باللغة الفارسية وبعد مطالبة جمع من الفضلاء في الحوزات العربية سيّما النجف الأشرف صانها الله عن جميع الحوادث قام بعض الفضلاء بترجمته بالعربية

  • فهرست مطالب: 
     تقديم 5
     تمهيد 7
     المقدّمة 11
    معرفة المفهوم 14
    خلفيّة التحقيق 15
    نظرة على مقدّمة كتاب منتهى المطلب 18
    أقوال ونظريّات الفقهاء في قاعدة التسامح 20
    الموافقون للقاعدة 21
    المخالفون للقاعدة 24
     أدلّة قاعدة التسامح 25
    الدليل الأوّل: الاجماع والشهرة 25
    الدليل الثاني: العقل 28
    نقد الدليل الثاني 30
    الدليل الثالث: أخبار مَن بلغ 31
    هل أنّ أخبار من بلغ متواترة؟ 35
    التحقيق في أخبار مَن بلغ 36
         1. الرواية الاُولى 36
         2. الرواية الثالثة 38
         3. الرواية السادسة 39
         4. الرواية التاسعة 40
         5. الرواية الثانية 41
         6. الرواية الخامسة 43
         7. الرواية الرابعة 43
         8. الرواية السابعة 45
         9. الرواية الثامنة 45
    التحقيق في الاحتمالات الثبوتيّة في أخبار مَن بلغ 45
         الاحتمال الأوّل 46
         الاحتمال الثاني 46
         الاحتمال الثالث 47
         الاحتمال الرابع 48
         الاحتمال الخامس 49
         الاحتمال السادس 49
         الاحتمال السابع 50
         الاحتمال الثامن 51
    الأقوال والآراء 51
    القول الأوّل: في مفاد أخبار مَن بلغ (القول المنسوب للمشهور) 52
         الإشكال الأوّل علي النظريّة الأُولى 54
         الإشكال الثاني على النظريّة الأُولى 54
         الإشكال الثالث على النظريّة الأُولى 54
         جواب الإشكال الثالث 55
         الإشكال الرابع على النظريّة الأُولى 58
         الجواب عن الإشكال الرابع 60
         الإشكال الخامس على النظريّة الأُولى 60
    نظريّة المحقّق النائيني (قدس سره) في النسبة بين أخبار من بلغ وأدلّة شروط الحجيّة 61
    مناقشة كلام المحقّق النائيني (قدس سره) 62
    ارتباط كلام المحقّق النائيني (قدس سره) مع الإشكال الرابع والخامس 63
         الإشكال السادس على النظريّة الأُولى 64
         الإشكال السابع على النظريّة الأُولى 66
    نقد إشكال المحقّق الخوئي (قدس سره) على قول المشهور (السابع) 67
         النقد الأوّل 67
         النقد الثاني 68
         النقد الثالث 68
    القول الثاني: في مقاد أخبار مَن بلغ (قول الشيخ الأنصاري (قدس سره)) 69
    احتمالان في أخبار من بلغ طبقاً لكلام الشيخ (قدس سره) 73
    توضيح الاحتمال الأوّل 73
    مناقشة الاحتمال الثاني 75
    نقد ومناقشة رأي الشيخ الأنصاري (قدس سره) 75
    نقد وتحليل المحقّق المشكيني عن كلام الشيخ0 77
         الاشكالات التي أوردها المشكيني على الشيخ 78
         الإشكال الأوّل ونقده 78
         الإشكال الثاني 79
         نقد الإشكال الثاني 80
         الإشكال الثالث 81
         تأييد الإشكال الثالث 83
         الإشكال الرابع 84
         الإشكال الخامس 85
         الإشكال السادس والسابع 87
         الإشكال الثامن 88
    تتميم 90
    القول الثالث: في مفاد أخبار مَن بلغ (قول المحقّق الخراساني (قدس سره)) 91
    الفرق بين قول المحقّق الخراساني والشيخ الأنصاري 92
    بيان رأي المحقّق الخراساني (قدس سره) ضمن ثلاث مقاطع 93
    ارتباط كلام المحقّق الآخوند مع كلام الشيخ الأنصاري 98
         مناقشة رأي المحقّق الخراساني (قدس سره) ضمن عدّة أمور: 99
        الأمر الأوّل: تقابل رأي الآخوند والشيخ وابطال كلام الشيخ بثلاث طرق 99
         مناقشة الطريق الأوّل 100
    رأي الشيخ الأنصاري (قدس سره) 101
    رأي المحقّق الخراساني والمحقّق الإصفهاني 102
    مناقشة كلام المحقّق الإصفهاني (قدس سره) 104
    القول المختار في فاء التفريع 104
         مناقشة الطريق الثاني 104
    نقد كلام المحقّق الخراساني (قدس سره) 105
         مناقشة الطريق الثالث 107
         ملاحظة للمحقّق الإصفهاني 110
    الأمر الثاني: هل أنّ الأخبار المقيّدة يمكنها تقييد الروايات المطلقة؟ 112
    التحقيق في الإطلاق  والتقييد في نظر المحقّق الخراساني (قدس سره) 113
    ثلاثة بيان لعدم التعارض بين أخبار من بلغ 114
         البيان الأوّل 114
         البيان الثاني 114
         نقد البيان الثاني 115
         البيان الثالث (كلام المحقّق النائيني (قدس سره)) 117
         نقد البيان الثالث 118
    الأمر الثالث: هل أخبار مَن بلغ تكشف عن الأمر المولوي؟ 120
    مناقشة كلام المحقّق الروحاني (قدس سره) 121
    مناقشة كلام المحقّق الخراساني (قدس سره) 122
    ملاحظة كلاميّة 123
    القول الرابع: في مفاد أخبار مَن بلغ (قول المحقّق الإصفهاني (قدس سره)) 125
    نظرة عامّة على كلام المحقّق الإصفهاني (قدس سره) 126
    نقد نظريّة المحقّق الإصفهاني (قدس سره) 127
    ثمرات المولويّة أو الإرشاديّة في أخبار مَن بلغ 127
         الثمرة الاُولى 128
         نقد المحقّق الإصفهاني (قدس سره) لهذه الثمرة 128
         الثمرة الثانية 129
         إشكال الشيخ الأنصاري (قدس سره) على الثمرة الثانية 129
    القول الخامس: في مفاد أخبار من بلغ (رأي المحقّق النائيني (قدس سره)) وله ثلاثة احتمالات 129
         الاحتمال الأوّل 130
         الاحتمال الثاني 131
         ثلاثة فروق بين الاحتمال الأوّل والثاني 131
         الاحتمال الثالث 132
         إشكالان على الاحتمال الثالث 133
    الرأي النهائي للمحقّق النائيني (قدس سره) 134
    القول السادس: في مفاد أخبار مَن بلغ (قول الإمام الخميني (قدس سره)) 134
    نقد رأي الإمام الخميني (قدس سره) وإيراد أربعة اشكالات عليه 137
    القول السابع: القول المختار في مفاد الأخبار 138
    مراجعة اُخرى للنظريّات الموجودة حول أخبار مَن بلغ وردّه 140
         1. رأي المشهور 140
         2. رأي المحقّق الخراساني (قدس سره) 140
         3. رأي الشيخ الأنصاري (قدس سره) 140
         4. رأي المحقّق الإصفهاني (قدس سره) 141
         5. رأي الإمام الخميني (قدس سره) 141
    هل يمكن درك الرجحان في العبادات؟ 142
     التنبيهات 147
    التنبيه الأوّل: شمول أخبار مَن بلغ، لفتوى الفقيه والشهرة والاجماع المنقول 149
    الفرق بين الشهرة والاجماع المنقول وفتوى الفقيه مع الروايات 149
         الفرق الأوّل 150
         الفرق الثاني 150
    التحقيق في المسألة على أساس رأي المشهور 151
         البيان الأوّل 151
         البيان الثاني 152
    نقد المحقّق الإصفهاني (قدس سره) على كلا البيانين 152
         الإشكال الأوّل 153
         الإشكال الثاني 153
         النتيجة 154
    القول المختار 155
    التحقيق في المسألة على أساس رأي غير المشهور 156
    التنبيه الثاني: شمول أخبار مَن بلغ للمكروهات، وفيه ثلاث مطالب 157
        المطلب الأوّل: هل أنّ قاعدة التسامح تشمل المكروهات أيضا؟ 157
         رأي المشهور 157
         رأي المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في تقوية المشهور بأربعة بيانات 158
         البيان الأوّل ونقده 159
         البيان الثاني ونقده 160
         البيان الثالث وتوضيحه 161
         البيان الرابع 162
    نقد رأي المحقّق الإصفهاني (قدس سره) 163
    القول المختار 164
    المطلب الثاني: هل أنّ قاعدة التسامح تشمل الخبر الضعيف الذي يدلّ على الوجوب؟ 164
         رأي المشهور 164
         بيانان لرأي المشهور 165
         البيان الأوّل 165
         البيان الثاني، وله مقدّمتان 165
         المقدّمة الاُولى: إنّ الإخبار عن الوجوب إخبار عن الثواب 165
         المقدّمة الثانية: إنّ الإخبار عن الثواب إخبار عن الاستحباب 165
         مناقشة البيان الأوّل 166
         مناقشة البيان الثاني 166
         إشكالين آخرين على المشهور 167
    المطلب الثالث: هل أنّ قاعدة التسامح تشمل الخبر الضعيف الذي يدلّ على الحرمة؟ 168
    وجهين لعدم شمول القاعدة للخبر الضعيف الدالّ على الحرمة 169
         تعريف النهي 169
    التنبيه الثالث: التعارض بين خبر الاستحباب وخبر الكراهة 171
    التنبيه الرابع: إلحاق أخبار الفضائل بأخبار من بلغ 174
         رأي الشهيد الثاني والمحقّق الأنصاري 175
         رأي المحقّق الإصفهاني (قدس سره) ومقدّمته 176
    توضيح رأي المحقّق الإصفهاني (قدس سره) 177
    تطبيق المقدّمة على أخبار الفضائل 180
         نقد رأي المحقّق الإصفهاني (قدس سره) 181
    رأي المحقّق الروحاني (قدس سره) 182
         النتيجة 184
     فهرس المنابع والمصادر 185
     فهرس الموضوعات 191
  • مقدمه: 

    إنّ إحدى القواعد المؤثّرة في دائرة الفقه والأصول، قاعدة «التسامح في أدلّة السنن»، وهذه القاعدة وردت في مسألة الاحتياط في الشبهات الوجوبيّة، التي هي مسألة أصوليّة بوصفها أحد الطرق لتقرير إمكان الاحتياط، وكذلك وردت في الفقه أيضا في جميع الأبواب الفقهيّة تقريبا وتترتّب عليها أحكام كثيرة؛ وذلك لأنّ هذه القاعدة تتناول البحث في المستحبّات والمكروهات التي ترد في الكثير من أبواب الفقه، ومن هذه الجهة ينبغي البحث والتحقيق في تفاصيل وجذور وأساس هذه القاعدة وأدلّتها لمعرفة مقدار استحكامها وكذلك سعة دائرتها؛ لأنّ معرفة هذه الأبعاد لهذه القاعدة تترتّب عليها آثار ومعطيات مهمّة في المسائل العلميّة وغير العلميّة.

    وعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى هذه النقطة، وهي أنّ السنن والآداب والمسائل الأخلاقيّة في دائرة التعاليم الدينيّة والثقافة الإسلاميّة لها موقعا مهمّا ومكانة رفيعة، وأنّ الكثير من عقائد وسلوكيّات الناس تمحور وتتشكّل على أساس هذه السنن والمستحبّات، ومن هذه الجهة فلو أنّنا تحرّكنا على صعيد القبول بهذه القاعدة في مجال العمل بالمستحبّات والتسامح فيها فربّما يؤدّي ذلك إلى حفظ الكثير من المستحبّات والانتفاع منها على المستوى الفردي والاجتماعي والاستفادة من بركاتها، ولكن من جهة أخرى فربّما تتسبّب في إحداث أضرار وافرازات سلبيّة غير قابلة للجبران في دائرة الثقافة الدينيّة، فالكثير من السلوكيّات والأعمال الفرديّة والاجتماعيّة التي تسبّبت في صياغة ثقافتنا الدينيّة قد لا تنسجم مع روح الدين والمذهب وأقوال الأئمّة المعصومين عليهم‏السلام وبالتالي ينكشف أنّ التسامح في قبول الروايات الضعيفة والفاقدة للسند يتسبّب في صياغ ثقافة دينيّة غير متلائمة مع الثقافة الدينيّة الأصيلة المقتبسة من المصادر والمنابع الدينيّة الصحيحة.

    إذن، مع الالتفات إلى ما تقدّم يتبيّن:

    أوّلاً: إنّ كثيراً من الروايات والأحاديث تتحدّث عن المستحبّات، والكثير من الفقهاء أفتوا بأحكام مستحبّة على أساس هذه الروايات، وهؤلاء الفقهاء لم يجدوا أنفسهم ملزمين بالتحقيق في مكانة هذه الروايات، وقد تساهلوا في قبولها والفتوى على أساسها، من قبيل: استحباب تلقين الميّت بعد الدفن ، واستحباب الوضوء عند حمل القرآن ، واستحباب الوضوء قبل الغسل ، وكراهة الصلاة في اللباس الذي يتّهم مالكه بالغصب ، وكراهة الوقوف للصلاة مقابل قبور الأئمّة عليهم‏السلاموالكثير من المستحبّات والمكروهات الأخرى .

    وثانيا: إنّ الكثير من المحدّثين وضعوا المسائل الواردة في سيرة وتاريخ حياة النبيّ الأكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله والأئمّة المعصومين عليهم‏السلام ، وما واجهه هؤلاء الأولياء من معاناة وصعوبات وتحدّيات جمّة في مسيرة حياتهم، وكذلك الدعاء والمناجاة، في دائرة التسامح في أدلّة السنن، ولم يروا لزوم التحقيق في أسنادها، وقد شُهد بسبب عدم وضوح الحدّ الفاصل في مسألة التسامح، ظهور أشكال من التحريف في الثقافة الدينيّة وتعاليم الإسلام، وأنّ الروايات في هذا المجال ضعيفة وقد تكون غير منسجمة مع السنّة الشريفة، ولكن مع ذلك تساهل علماء الدين فيها وذكروها في كتبهم الروائيّة، وهذا التساهل في أمر السند وعدم الاهتمام بالمضمون والمحتوى والتعارض مع التعاليم الدينيّة، مهّد الأرضيّة لهجوم المخالفين وتحرّكهم على صعيد الانتقاص من تعاليم المذهب، ومن هذه الجهة نرى من الضروري السعي لمزيد من البحث والتحقيق في هذا الموضوع، ودراسة أدلّة هذه القاعدة وحدودها وأبعادها لنقترب من الحقيقة أكثر.

    معرفة المفهوم
    بداية نرى من المناسب استعراض المفردات المستخدمة في هذه القاعدة ومعرفة المراد والمفهوم منها:

    1. القاعدة: يعني القانون الكلّي والشامل الذي يستخدم في موارد مختلفة وينطبق عليها.

    2. التسامح: التسامح في اللغة يأتي بمعنى التساهل وغض النظر والسعي لتسهيل الأمر.

    3. أدلّة السنن: السنّة في اللغة تعني الطريق والمنهج، وفي اصطلاح الفقهاء: قول وعمل النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وفي التعريف الشيعي: أقوال وأعمال النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله والأئمّة عليهم‏السلام، ولكن أحيانا تستعمل كلمة «سنن» في مطاوي كلمات الفقهاء والبحوث الفقهيّة، ومنها البحث في «قاعدة التسامح» في الأعمال المستحبّة.

    وعلى هذا الأساس، فلعلّه يمكن القول بداية: إنّ قاعدة التسامح لها ثلاثة معانٍ‏كليّة:

    أ) قاعدة التسامح، تعني: لا ينبغي التشدّد في أمر الأدلّة والروايات التي تدلّ على المستحبّات، والعمل بمضمونها حسن ولو كان سند الرواية ضعيفا، ومن المعلوم أنّه على أساس هذا المعنى يعدّ الحكم بالاستحباب من لوازم هذه القاعدة.

    ب) قاعدة التسامح، تعني: إذا كان لدينا دليل ضعيف على استحباب عمل معيّن قمنا بالعمل بهذا الأمر المستحب، حتّى لو لم نعتقد بحجيّة هذا الخبر الضعيف، وعلى أساس هذا المعنى فإنّ قاعدة التسامح تثبت الاستحباب لهذا العمل بالعنوان الثانوي، مثل: عنوان الاحتياط، ولا شأن لها بحجيّة الخبر الضعيف.

    ج) قاعدة التسامح، تعني: أنّ الاتيان بالعمل الذي يحتمل أن يكون مطلوبا حسن، رغم أنّه لابدّ من الاتيان به رجاء الثواب لا بعنوان الاستحباب، وعلى هذا الأساس فإنّ قاعدة التسامح لا تثبت حجيّة خبر الضعيف ولا استحباب العمل، ومعلوم أنّ هذا المعنى أوسع دائرة من المعنيين السابقين، وتوجد في باب التسامح جميع هذه الأقوال والرؤى، يعني يمكن القول بأنّ جميع الفقهاء يقبولون قاعدة التسامح على أساس هذا المعنى.

    خلفيّة التحقيق
    عادة يتحدّث الفقهاء عن مسألة التسامح في بحث سنن الوضوء، والأصوليون بدورهم يبحثون في هذه المسألة في بحث الاحتياط في العبادة وإمكان اثباته بواسطة دليل التسامح، وبعض آخر يبحث في هذه المسألة في مستثنياة شروط خبر الواحد .

    والنقطة المهمّة هنا أنّ بعض الفقهاء ذهبوا إلى أكثر من ذلك في هذه المسألة وقالوا: لا حاجة للتقليد والاجتهاد في مورد المستحبّات ، أو يقولون في باب الأدعية: لا يجب التحقيق والفحص في الأسناد الروائيّة للأدعية؛ لأنّه حتّى لو كان سندها ضعيفا فنحن نعمل بها على أساس قاعدة التسامح ، وعلى ضوء ذلك تتبيّن الأهميّة الفائقة للتحقيق والتمعّن في هذه القاعدة، وخاصّةً أنّ بعض الفقهاء عندما يصلون إلى ذكر المستحبّات في هامش العروة الوثقى أو كتب فقهيّة أُخرى يقولون: إنّ هذه المستحبّات مقبولة لدينا حتّى لو كانت روايتها ضعيفةً؛ وذلك على أساس قاعدة التسامح في أدلّة السنن، ولذلك لا نتعرّض في البحث في تفاصيلها .

    ومن هذه الجهة، يجب علينا البحث والتحقيق في جذور هذه المسألة لنعلم ما هو المصدر لهذه القاعدة ومقدار اعتبارها؟

    عندما نبحث في كلمات الفقهاء من القدماء والمعاصرين في مسألة قاعدة التسامح فسوف نرى أنّ الفقهاء قبل العلاّمة الحلّي (قدس سره) لم يذكروا في كتبهم الفقهيّة شيئا بعنوان دليل التسامح، نعم، أورد الكليني (قدس سره)في الكافي روايتين من روايات أخبار من بلغ، التي تعتبر الأساس والأصل لدليل قاعدة التسامح، ولكن الشيخ الطوسي (قدس سره) لم يذكر هذه الروايات في التهذيب والاستبصار، أمّا الشيخ الصدوق (قدس سره)فإنّه لم يتعرّض لذكر هذه الأخبار في كتابه من لا يحضره الفقيه، بل ذكرها في كتاب ثواب الأعمال ، وكذلك لا نرى في كلمات الشيخ الطوسي، والشيخ المفيد، والسيّد المرتضى، وابن إدريس، وابن حمزة وسلاّر رحمهم‏اللهأثراً عن مسألة التسامح في أدلّة السنن؛ وهذا يعني أنّ هذه المسألة لم تكن مطروحة في أكثر كتب القدماء، بل أنّه يمكن القول: إنّ العلاّمة (قدس سره)ذكر هذه القاعدة لأوّل مرّة في منتهى المطلب ، وقد ذكرها الشهيد الأوّل أيضا أصرح منه في كتاب الذكرى ، وبعده ذكر هذه القاعدة بصراحة المرحوم الشيخ حسين الخوانساري ، والشيخ البهائي ، والسيّد المجاهد ، والمرحوم المولى أحمد النراقي ، والمحقّق المراغي في العناوين ، والشيخ الأنصاري ، والمحدّث البحراني رحمهم‏الله ، وقد قَبِل بعضهم هذه القاعدة وردّها البعض الآخر، وبهذه الطريقة اشتهرت هذه القاعدة بين الفقهاء.

    وعلى هذا الأساس فلو أردنا معرفة هل أنّ هذه القاعدة وقعت مورد القبول لدى القدماء أو أنّهم صرّحوا بهذه القاعدة في مورد المستحبّات وذهب إلى التسامح فيها، والعمل طبقا للروايات الضعيفة الواردة في هذا الشأن، فلابدّ من التحقيق في هذه المسألة بشكل واسع، ولذلك يمكن البحث عن الفروع التي ذكرها المتأخّرون في مسألة التسامح والعثور عليها في كلمات المتقدّمين أيضا وأنّهم قد أفتوا في هذه الموارد بالاستحباب أم لا؟

    نظرة على مقدّمة كتاب منتهى المطلب
    جاء في مقدّمة منتهى المطلب أنّ الفقهاء، رغم أنّهم يرفضون العمل بالرواية الضعيفة، ولكن هناك بعض الموارد في الفقه قد عملوا بها، وظاهر هذا الكلام أنّ طريقة القدماء أيضا كانت على هذا المنوال، وأنّ هذا المعنى لا يختصّ بالعلاّمة الحلّي (قدس سره) ومن بعده.

    وهنا نقطة أخرى أيضا وردت في هذه المقدّمة، وهي أنّ الراوي قد لا يكون مقبولاً من حيث المذهب أو من جهات أخرى، ولكن هذا لا يلزم أن يكون هذا الراوي كاذباً في جميع الأحوال، ولذلك لو نقل رواية وكانت هذه الرواية مطابقة للاحتياط، أو لا يوجد لها أيّ معارض، أو أنّ عمل الفقهاء يجبر ضعفها، أو أنّ قاعدة التسامح تنطبق عليها، فلا يبعد أن يعملوا بها الفقهاء، إذن فالمنشأ الأوّل للعمل بالرواية الضعيفة هو أنّ متن هذه الرواية مطابق للاحتياط، والمنشأ الثاني أنّه لا يوجد معارض لها في الروايات، والمنشأ الثالث أنّ عمل الفقهاء بمضمون خبر، جابر لضعفها، والمنشأ الرابع أيضا أنّ هذه الرواية مطابقة لقاعدة التسامح؛ لأنّ بعض الفقهاء في غير موارد الوجوب قبلوا هذه القاعدة وتحرّكوا على مستوى العمل بها في الموارد غير اللزوميّة.

    وعلى هذا الأساس، فلا يجوز للفقيه بمجرّد أن يكون الخبر ضعيفا أن يتركه ويعرض عنه، بل إذا كان الخبر الضعيف مطابقا للاحتياط ولم يكن له معارض لابدّ من الأخذ به، وكذلك لو عمل به الأصحاب فينبغي العمل به أيضا، وعليه: فلا ينبغي أن يتصوّر أحد أنّ الطريق الوحيد للعمل بالخبر الضعيف هو قاعدة التسامح، بل إنّ العمل بالخبر الضعيف له طرق متعدّدة، أحدها مورد مسألة التسامح في أدلّة السنن.

    ثمّ قال: إنّ العلاّمة (قدس سره) قد عمل بالخبر الضعيف؛ لأنّه ورد في هذا الكتاب موارد عديدة من هذا القبيل، مثل الروايات التي وردت في المنع من أخذ الرشوة في الحكم وهي روايات ضعيفة ، ولكنّ العلاّمة (قدس سره)تمسّك بها وأفتى بالحرمة ، ومثل الروايات التي تقول: «يحرم الحجّ بمال غير حلال» ، فهذه رواية ضعيفة، ولكن العلاّمة (قدس سره)أفتى وفقا لها ، وبالطبع فبعض هذه الروايات الضعيفة يمكن تأييدها من خلال حكم العقل، أو تأييد قاعدة أخرى كالاحتياط، ولكن البعض الآخر ليس لها مؤيّد من الدليل العقلي، في حين أنّ العلاّمة في هذه الموارد عمل بهذه الروايات الضعيفة التي ليس لها مؤيّد من العقل، أو حتى أنّها غير مجمع عليها، أو ليس من موارد عدم الخلاف أيضا.

    مثلاً إذا شرع الشخص في تجارة وكانت هذه التجارة مربحة له، وهناك رواية ضعيفة تدلّ على استحباب مواصلة هذه التجارة، فإنّ العلاّمة (قدس سره) أفتى بالاستحباب طبقا لهذه الرواية، أو إذا شرع الشخص في تجارة وكانت هذه التجارة مضرّة بحاله، فقد أفتى العلاّمة هنا باستحباب تغيير الشغل، في حين أنّ الرواية الواردة في هذا الشأن ضعيفة.

    ومع الالتفات إلى ما ورد في هذه المقدّمة نستنتج أنّ الفقهاء إذا أفتوا طبقا لرواية ضعيفة باستحباب عمل معيّن، فلا يلزم من ذلك أنّ هذه الفتوى تستند حتما على أساس قاعدة التسامح في أدلّة السنن، بل أحيانا تكون الرواية الضعيفة مطابقة للاحتياط أو لحكم العقل أو أنّ المشهور أفتوا على طبقها، ولذلك ففي هذه الموارد لا حاجة لطرح مسألة التسامح، ولكن إذا ذهب فقيه ـ مثل المحقّق الخوئي (قدس سره) ـ ، إلى أنّ عمل المشهور لا يجبر ضعف السند، ولكنّه يقبل قاعدة التسامح في أدلّة السنن، فهنا يمكن القول بأنّ هذا الفقيه أفتى بالاستحباب على أساس قاعدة التسامح.

    أقوال ونظريّات الفقهاء في قاعدة التسامح
    والآن نرى من المناسب تقديم قائمة وفهرست لأقوال وآراء الأعاظم في أصل قاعدة التسامح لتبيّن لنا بشكل أفضل الأقوال والنظريّات في هذه المسألة، والتحقيق حول معنى أخبار من بلغ.

    الموافقون للقاعدة
    1. كما تقدّم آنفا أنّ هذه المسألة لم يرد التصريح بها إلى زمان المرحوم العلاّمة (قدس سره) وحتى لم يرد التصريح بقاعدة التسامح في أدلّة السنن في كتب المرحوم العلاّمه أيضا، بل إنّ المتأخّرين الذين جاءوا بعد العلاّمة صرّحوا بهذه القاعدة.

    2. يقول الشهيد الأوّل (قدس سره): في ذكرى الشيعة: «لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم» .

    وبالطبع فإنّ عنوان «الفضائل» قد يشمل أيضا المستحبّات وكذلك الزيارات والكرامات ومناقب الأئمّة المعصومين عليهم‏السلام.

    3. وكذلك يقول الشهيد (قدس سره) في كتاب الدراية: «وجوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال لا في نحو صفات الله‏ المتعال وأحكام الحلال والحرام وهو حسنٍ؛ حيث لا يبلغ الضعف حدّ الوضع والإختلاق» .

    4. يقول ابن فهد (قدس سره) في كتابه عدّة الداعي، وهو بحسب الظاهر من كتب الأدعية: «فصار هذا المعنى مجمعا عليه بين الفريقين» .

    ولكن النقطة الملفتة للنظر هنا، أنّ ابن فهد رغم أنّه قد كتب كتبا فقهيّة متعدّدة، إلاّ أنّه كتب هذه المسألة في كتاب الدعاء.

    5. وقد نسب الشيخ البهائي (قدس سره) في كتاب الأربعين، التسامح في أدلّة السنن إلى جميع الفقهاء .

    وأيضا يقول في كتاب الحبل المتين: «...إنّ من عادتهم ـ قدّس الله‏ أرواحهم ـ التسامح في دلائل السنن والعمل فيها بالأخبار الضعيفة تعويلاً على الحديث الحسن المشهور الدالّ على جواز العمل في السنن بالأحاديث الضعيفة» .

    6. ويقول المرحوم الوحيد البهبهاني (قدس سره): «مع أنّ التسامح في أدلّة السنن ممّا حقّق في محلّه ومسلّم بين الأصحاب وبسطنا الكلام في حاشيتنا على المدارك» .

    7. وينسب المرحوم السيّد المجاهد (قدس سره) قاعدة التسامح في أدلّة السنن إلى العلماء المحقّقين ويقول: إنّ جميع المحقّقين قبلوا التسامح في أدلّة السنن، والعلاّمة فقط خالف هذه القاعدة في موردين من كتاب المنتهى، وكذلك صاحب المدارك في أوائل كتابه، وكأنّه رجع عن رأية .

    8. ويقول الشيخ الأنصاري (قدس سره) في رسالته حول التسامح في أدلّة السسن: «المشهور بين أصحابنا والعامّة التسامح في أدلّة السنن» .

    وهنا توجد نقطتان في كلام الشيخ (قدس سره) :

    أ) هل أنّ المقصود من الشهرة، الشهرة بين القدماء أو الشهرة بين المتأخّرين، إذا كان المقصود هو الثاني فلا قيمة لها، وإذا كان مراد الشيخ هو الأوّل، فالإشكال هنا أنّه لا يوجد أيّ أثر في كلمات القدماء لمسألة التسامح في أدلّه السنن؛ ولذلك فدعوة الشهرة بين القدماء غير سديدة، إلاّ أن نقول: إنّ التسامح موجود في الواقع بين مطاوي فتاواهم، وأنّهم في مقام الفتوى عملوا بالروايات الضعيفة إستناداً إلى هذه القاعدة رغم عدم ذكر عنوان التسامح، والظاهر أنّهم لم يطرحوا هذا العنوان في كتبهم، بل إنّ مسألة «التسامح في أدلّة السنن» قد تأسّست في زمان المتأخّرين.

    ب) إنّ العامّة أيضا يقبلون قاعدة التسامح في أدلّة السنن، والتسامح بمعنى أنّهم لا يعتبرون لزوم توفّر الشروط المعتبر للعمل بخبر الواحد، كالإسلام، العدالة، الضبط في الرواية، وغيرها، في الخبر الذي يحمل الاستحباب في مضمونه.

    مثلاً نسب إلى أحمد بن حنبل، وهو أحد الأئمّة من علماء العامّة أنّه قال: «إذا روينا في الحلال و الحرام شدّدنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا» .

    المخالفون للقاعدة
    1. يقول صاحب المدارك (قدس سره) عند البحث في مسألة الوضوء المستحب: إنّ أحد الموارد التي تمسّكوا بها في قاعدة التسامح في أدلّة السنن هو: هل يستحب للحائض الوضوء أم لا؟ أراد بعضهم اثبات استحبابه عن طريق التسامح في أدلّة السنن، ولكن هذه القاعدة فيها إشكال، ثمّ يقول: «وما قيل من أنّ أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها، فمنظور فيه؛ لأنّ الاستحباب حكم شرعيّ فيتوقّف على الدليل الشرعيّ، كسائر الأحكام» .

    2. يطرح صاحب الحدائق (قدس سره) بحثا مفصلاً حول هذه القاعدة ويقول في ختامه: «والقول بأنّ أدلّة الاستحباب ممّا يتسامح فيها ضعيف وبذلك صرّح في المدارك» .

    3. ويقول المرحوم السيّد الحكيم (قدس سره) أيضا: «أمّا قاعدة التسامح في أدلّة السنن فغير ثابتة» .

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.