الآراء السدیدة فی علم الاصول
-
معرفی اثر:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله الأعظم و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
برخی بر این باورند که علم اصول فقه به عنوان (منطق استنباط حکم شرعی) تنها منحصر به دانش فقه است. اما حقیقت آن است که علم اصول، کلید فهم نه تنها دانش فقه بلکه کلید فهم دین است، پس همانطور که یک فقیه بدون تسلط بر این علم قادر به استنباط احکام شرعیه از ادلة معتبره نمیباشد، همانطور یک مفسر نمیتواند صحیح تفسیر کند و یا یک محدث نمیتواند به عمق حدیث پی ببرد و یا یک متکلم هم در بسیاری از موارد نمیتواند استنباط صواب از ادلة کلامیه داشته باشد، مگر اینکه به علم اصول و مبانی آن مسلط باشد، بهطوریکه به هر میزان به علم اصول مسلط باشد، به همان میزان هم میتواند در اتخاذ رأی صواب در علوم اسلامیِ بیان شده موفقتر باشد. بلکه در یک مرتبه بالاتر، علم اصول، علاوهبر جایگاه ویژهای که در دایرة علوم اسلامی دارد، کاربرد و جایگاه ویژهای هم در بین سایر علوم بشری از جمله فلسفههای عام، فلسفههای خاص، حقوق، ادبیات، هرمونوتیک و ... دارد، در نتیجه دانش اصول یکی از اساسیترین و بنیادیترین عرصههای دانشپژوهی به خصوص دانشپژوهی دینی به شمار میآید.
از همينرو علم اصول از ابتدای تشریع و یا به عبارت دیگر از زمان حضور معصومین علیهمالسلام تا زمان غیبت ایشان همواره از سوی شاگردان این مکتب در حال توسعه و تکامل بوده است. در این میان متفکر جلیلالقدر آیتالله شهید سید محمدباقر صدر (ره) اقدام به تاسیس مکتبی جدید و منهجی نو نمود که در ذیل به برخی از مهمترین ویژگیهای آن اشاره میشود:
1. جامعیت در مسائل علم اصول؛
2. ابداعات و ابتکارات جدید در مباحث این علم؛
3. وضوح و روانی در قلم؛
4. عمق و ژرفاندیشی در مطالب؛
5. ساماندهي منطقی قضایای این علم
در این مکتب پر مغز، متفکران بزرگی پرورش یافتند که از جمله ایشان، مرحوم آیتالله حاج سیدعلیرضا حائرینیا است. وی بعد از سال ها تلمذ خدمت استاد مرحومش شهید صدر ره و نایل شدن به درجة اجتهاد، اقدام به کتابت یک دور علم اصول طبق مبانی آیتالله صدر (ره) نمود.
این در حالی است که اثر حاضر حاصل دست رنج حدود بیست سال کتابت ایشان با دستخط خود ایشان است، به عبارت دیگر ایشان از سال 1379 شروع به کتابت این اثر نموده و این امر تا آخرین روزهای عمر با برکت ایشان ادامه داشت؛ سر انجام ایشان در 27 تیر ماه 1398 و درسن 68 سالگی بر اثر سکته مغزی به ملکوت اعلی پیوست.
به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی آثار بسیار متعدد و نفیسی در زمینههای مختلف دینپژوهی از جمله علم اصول به منصه ظهور در آمده است، اما در این بین، شاید با جرأت بتوان گفت کمتر اثر اجتهادی میتوان یافت که علاوهبر دارا بودن تمام استانداردهای لازم در این علم، از لحاظ کتابت نیز مانند آثار علمای سلف، با قلم یک مجتهد مسلم و اصولی خبره، به رشتة تحریر در آمده باشد و این اثر را میتوان در زمان ما، از این حیث کمنظیر بلکه بینظیر دانست. از جمله ویژگیهای دیگر این اثر میتوان به قلم فنی و در عین حال روان، ژرفاندیشی و عمق مطالب و نیز وجود برخی ابداعات بدیع از قبیل اینکه فهرست این کتاب بر طبق منهج شهید صدر(ره) در کتاب دروس فی علم الاصول تنظیم شده است، اشاره کرد.
اما از آنجایی که دستنوشتههای این اثر عظیم در کتابخانة شخصی ایشان مکنوز و از دسترس عموم خارج بود و جز عده قلیلی از اهل علم و شاگردانِ ایشان از آنها اطلاعی نداشتند، مرکز فقهی ائمهاطهار(علیهمالسلام)، با میل بسیار آن مرحوم و دستور آیتالله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی –دامت برکاته- اقدام به چاپ این اثر نفیس و بسیار ارزنده نمود.
در این بین، اینجانب که توفیق حضور مستمر در مجلس درس خارج اصول استادم آیتالله سید علیرضا حائرینيا (ره) را داشتم، به پیشنهاد ایشان و موافقت استاد بزرگوارم آیتالله فاضل لنکرانی –دامت برکاته- در جلسات و مباحثات سنگین و متعدد با مرحوم استادم آیه الله حائرینیا، سعی در تدوین و تحقیق این اثر نفیس نموده و بعد از گذشت ساعتها کار علمی و کارشناسانه، چه در زمان حیات آن مرحوم و چه بعد از وفات ایشان، جلد اول این کتاب با عنایت ویژه آیتالله فاضل لنکرانی به عرصه چاپ رسید و انشاالله مجلدات دیگر این اثر هم به زودی در دسترس محققان و دینپژوهان قرار خواهد گرفت.
در انتها از خداوند متعال برای موسس مرکز مقدس فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) حضرت آیتالله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی(ره) طلب رحمت و غفران و علو درجات را دارم؛ ونیز از تمام کسانی که بنده را در مسیر تحقق این اثر نفیس یاری نمودند، از جمله استاد بزرگوارم حضرت آیتالله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی – دامت برکاته- ریاست محترم مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) که حقیقتا با عنایت و رهنمودهای دلسوزانة خویش، مایة دلگرمی اینجانب در تحقق این مهم بودند کمال تشکر را دارم.
و نیز از جناب آیتالله شیخ محمدرضا فاضل کاشانی – دامت برکاته- مدیر محترم مرکز فقهی ائمهاطهار(علیهم السلام) و جناب حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید جواد حسینیخواه – دامت افاضاته- معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمهاطهار(علیهم السلام) و نیز خانواده مکرم مرحوم آیتالله حایرينیا که صبورانه بنده را در این مسیر یاری نمودند، کمال تشکر و قدر دانی را دارم. امید است این عمل قلیل مقبول درگاه احدیت و نیز مورد رضایت حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع شود.
-
فهرست مطالب:
فهرس المواضيع
تقديم 5
مقدّمة التحقيق 9
المدخل 13
الأمر الأوّل: تعريف علم الأصول 17
مقدّمات الاستنباط متنوّعة 19
ما هو ضابط المقدّمات الأصولية؟ 20
خصوصيّة الضابط 20
لابدّ من كون الضابط حقيقي 21
التعريف الأوّل: التعريف المشهور لعلم الأصول 21
المؤاخذات المتوجّهة إلى التعريف المشهور 22
المؤاخذة الأولى: عدم كونه مانعاً عن الأغيار من حيث عدم بيان ضابط حقيقي 22
تعديل الميرز رحمهالله للتعريف 22
ملاحظتنا على التعديل الميرزائي 23
صيرورة التعريف غير جامع للأفراد 23
منها: خروج بعض المسائل الأصوليّة اللغويّة 23
منها: خروج بعض المسائل الأصوليّة العقليّة 24
نحو مسألة الاجتماع، سواء قلنا فيه بامتناع الاجتماع أم قلنا بإمكانه 24
نحو مسألة الاقتضاء سواء قلنا فيه بالاقتضاء أم قلنا بعدمه 25
المؤاخذة الثانية: عدم كونه جامعاً للأفراد من حيث عدم شموله للأصول العمليّة 27
جواب الآخوند رحمهالله عنه 27
ملاحظتنا على جوابه 27
جواب الميرز رحمهالله عنه 28
ملاحظتنا على جواب الميرز رحمهالله 28
الجواب الصحيح على المؤاخذة الثانية 29
المؤاخذة الثالثة: عدم كونه مانعاً عن الأغيار من حيث شموله للقواعد الفقهيّة 30
الجواب الصحيح على المؤاخذة الثالثة 32
أقسام القواعد الفقهيّة 32
التعريف الثاني: تعريف السيّد الأستاذ رحمهالله 36
إفادته رحمهالله أنّ المؤاخذات الثلاث لا ترد على تعريفه 36
المؤاخذة الأولى: وهي عدم كونه مانعاً عن لأغيار من حيث عدم بيان ضابط حقيقي 36
اعتراضاته رحمهالله على تعريفه وجوابه عليه 37
ملاحظتنا على كلامه 38
الإشكال الأوّل: عدم كون المقياس المذكور جامعاً للأفراد أو مانعاً عن الأغيار 39
الإشكال الثاني: كون قاعدة حجّية الظهور قاعدةً أصوليّة 39
الإشكال الثالث: البداهة أو الاتفاق في المسألة لاتكفى لعدم كون المسألة أصوليّة 40
الإشكال الرابع: مناقشة فيما أفاده رحمهالله في قاعدة عدم الاقتضاء 41
وأمّا المواخذة الثانية: وهي عدم كون التعريف جامعاً للأفراد 42
ملاحظتنا على كلامه رحمهالله 43
وأمّا المؤاخذة الثالثة: وهي شمول التعريف للقواعد الفقهيّة 44
انقسام الاستنباط إلى نحوين 44
ملاحظتنا على كلامه رحمهالله 45
انقسام الاستنباط التوسيطي إلى نحوين: 45
التعريف الثالث: تعريف المحقق العراقي رحمهالله 47
ذكر توهّم لهذا التعريف ودفعه 48
الاعتراضات الواردة على تعريفه رحمهالله 49
الاعتراض الأوّل: عدم كونه مانعاً عن الأغيار 49
الاعتراض الثاني: عدم كونه جامعاً للأفراد 51
الاعتراض الثالث: عدم كونه مانعاً عن الأغيار من ناحية أخرى 51
الاعتراض الرابع: التأمل فيما ذكر من كون القاعدة الأصولية ناظرة إلى إثبات الحكم 52
التعريف الرابع: التعريف الصحيح المختار 53
شرح أجزاء التعريف المختار 53
1) كونها قاعدة 53
2) كونها جارية في الأبواب المختلفة من الفقه 53
3) كونها مختصّة بالاستدلال الفقهي 54
4) أن يستنبط منها الجعل الصادر من المولى على موضوع كلّي 55
مميّزات هذا التعريف 55
كيفيّة نشو علم الأصول في طول علم الفقه 57
الأمر الثاني: موضوع علم الأصول 61
مقدّمات البحث: الضوابط الكلّية قبل البحث علم الأصول 63
الضابطة الأولى 64
الادّعاء الأوّل: وهو عدم وجود دليل على ضرورة وجود موضوع لكلّ علم 64
الدليل الأوّل: التمسّك بالقانون الفلسفي 65
تحقيق الكلام في أغراض العلوم 66
بيان إشكال 67
الجواب عن الإشكال وله تقريبان: 68
التقريب الأوّل: كون المقصود من ترتّب الغرض الواحد على مسائل العلمية بما هي، هو الترتّب المشروط بالقدرة والإرادة 68
مناقشتنا في التقريب الأوّل 69
التقريب الثاني: وهو عدم كون مسائل العلم علّةً لوجود الغرض خارج 70
دفع اعتراض عن هذا التقريب قبل مناقشتنا إيّاه 71
مناقشتنا في التقريب الثاني 72
إنّ الدليل الأوّل غير تامّ لعلل: 73
منها: عدم وجود أثر واحد نوعيّ لمسائل كلّ علم 73
منها: اختصاص القانون الفلسفي المذكور بالواحد الشخصي 73
منها: اختصاص القانون الفلسفي المذكور بالعلّة الفاعليّة 73
كلام السيّد الأستاذ رحمهالله في الردّ على هذا الدليل 74
مناقشتنا في كلامه رحمهالله 74
الدليل الثاني: وهو التمسّك بقانون آخر 75
مناقشة المحقّق الخراساني رحمهالله لهذا الدليل 75
بطلان كلّ من المناقشة وأصل الدّليل 76
الادّعاء الثاني: وهو وجود البرهان على عدم ضرورة وجود موضوع لكلّ علم 78
التقريب الأوّل لهذا الادّعاء 78
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله في هذا التقريب 79
التقريب الثاني للادّعاء الثاني 80
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله في التقريب الثاني 80
الرأي الصحيح في المسألة 82
فرض كون الميزان لوحدة العلم وحدة الموضوع 83
فرض كون الميزان لوحدة العلم وحدة المحمول 83
فرض كون الميزان لوحدة العلم وحدة الغرض 84
إشكال وجوابه 84
الضابطة الثانية والثالثة 86
الإشكالات الثلاثة المتوجّهة إلى هاتين الضابطتين: 86
الإشكال الأوّل: وهو البحث حول التفسير المذكور للعرض الذاتي 86
الواسطة الثبوتيّة 87
الواسطة العروضيّة 87
الواسطة الإثباتيّة 87
أقسام الواسطة في الثبوت 88
عدول العلمين رحمهماالله عن تفسير القوم للعرض الذاتي والغريب 90
كلام المحقّق العراقي رحمهالله في تعريف العرض الذاتي والغريب 92
الأقسام السبعة للعرض إذا لوحظ مع معروضه 93
بيان حكم هذه الأقسام 97
استظهار المحقّق العراقي رحمهالله من كلمات الفلاسفة والحكماء 99
اعتراضات سيدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله على كلام المحقّق العراقي رحمهالله 100
الاعتراض الأوّل: مناقشة فيما استفاده رحمهالله من كلمات الفلاسفة 100
الاعتراض الثاني: مناقشة في التفكيك المذكور في كلامه رحمهالله 102
كونالمقياس للعرض الذاتي هو الحمل والعروض بحسب مرتبة الوجود 103
كون المقياس للعرض الذاتي هوالحمل والعروض بحسب مرتبهالتحليل 104
الاعتراض الثالث: بيان المقياس الصحيح للعرض الذاتي والغريب عند الفلاسفة 106
عدم كون المقياس للعرض الذاتي هو الحمل أو العروض لا جوداً ولا تحليل 107
المقياس للعرض الذاتي عند الفلاسفة 107
أنحاء المنشئيّة في العرض الذاتي 109
بيان إشكال وجوابه 111
تفصيل الكلام في العرض الغريب 111
ما يعرض للشيء بواسطة أخصّ 111
ما يعرض للشيء بواسطة أعم 112
ما يعرض للشيء بواسطة مباينة 113
عدم كون العارض بواسطة مباينة قسماً مستقل 113
المقصود بالمساواه في الواسطة هو المساوية للشيء عند الفلاسفة 115
المقصود بالمساواة في الواسطة هو المساوية للشيء عندالأصوليّين 115
تنبيهات: 116
التنبيه الأوّل: كون المراد بالمنشئيّة هو الاستتباع حقيقة 116
التنبيه الثاني: ذكر مستثنيات العارض للشيء بواسطة أخصّ منه 118
التنبيه الثالث: أنواع المنشئيّة 120
الإشكال الثاني: 121
كلام المحقّق الإصفهاني والسيّد الأستاذ 122
اعتراض سيّدناالأستاذ الشهيد رحمهالله على كلام المحقّق الإصفهاني والسيّد الأستاذ 122
ينقسم العلم بثبوت المحمول للموضوع إلى نحوين 123
الإشكال الثالث: 124
جواب سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله على الإشكال 124
الورود في صميم البحث 127
القولان في موضوع علم الأصول: 127
الإشكال الوارد على كلا القولين 127
الرأي الصحيح في موضوع علم الأصول 129
مباحث علم الأصول متنوعة ومنقسمة إلى خمسة أقسام 129
القسم الأوّل: مباحث الألفاظ 130
القسم الثاني: مباحث الاستلزامات العقليّة 130
القسم الثالث: مباحث التواتر والسيرة المتشرعة والإجماع 131
القسم الرابع: الأصول العمليّة العقليّة 131
القسم الخامس: مباحث الأمارات والأصول العمليّة الشرعيّة 131
الأمر الثالث: 133
تقسيم السيّد الأستاذ رحمهالله لبحوث علم الأصول 135
مناقشاتنا لكلام السيّد الأستاذ رحمهالله بناءاً على كون نكتة التقسيم عنده الطوليّة بين الأقسام في مقام استنباط الحكم 136
المناقشة الأولى: عدم ثبوت الطوليّة بين الأقسام 137
المناقشة الثانية: ضرورة تقسيم كلّ من القسم الثاني والثالث إلى قسمين 137
المناقشة الثالثة: الطوليّة بين القسم الثالث والرابع غير تامّة على إطلاقه 138
مناقشاتنا لكلام السيّد الأستاذ رحمهالله بناءاً على كون نكتة التقسيم عنده الطوليّة بين الأقسام في درجة إثباتها للحكم 139
المناقشة الأولى: أنّ الأصول العمليّة الشرعيّة ليست كلّها في درجة واحدة 140
المناقشة الثانية: أنّ الطوليّة بين الأمارات والأصول تامّة على مسلك جعل الطريقيّة فقط وأمّ على غير هذا المسلك فلا نكتة للطوليّة 142
المناقشة الثالثة: لابدّ من دمج القسم الثالث والرابع، إذ لا طوليّة بينهما من حيث درجة الإثبات إن كانت هي النكتة في التقسيم 142
تقسيم سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله لبحوث علم الأصول 142
المقدّمة لعلم الأصول 145
مباحث القطع 145
الجهة الأولى: في معنى حجيّة القطع ودليل هذه الحجيّة 149
حجّيّة القطع لها معنيان: 149
1. المعنى الفلسفي 149
2. المعنى الأصولي 150
المنجزيّة 150
المعذّريّة 150
دليل حجّيّة القطع عند الأصوليين 151
حجّيّة القطع من صغريات مسألة حسن العدل وقبح الظلم 151
اعتراض السيّد الأستاذ رحمهالله على المبنى الثاني 152
ردّ سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله على الاعتراض المذكور 153
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله لدليل حجّيّة القطع عند الأصوليين 154
البيان الصحيح في حجّيّة القطع 157
انقسام المولويّة إلى قسمين: 157
القسم الأوّل: المولويّة المجعولة 157
القسم الثاني: المولويّة الذاتيّة 158
الحاصل في المقام 159
الجهة الثانية 160
المشهور عدم الشمول 161
الصحيح هو ربط المنجّزيّة بالمولويّة 162
الفرضيّات المتصوّرة في حدود المولويّة 162
1) ثبوت المولويّة في مطلق التكاليف حتّى مع القطع بعدمه 162
2) ثبوت المولويّة في خصوص التكاليف المقطوع به 162
3) ثبوت المولوية في جميع التكاليف المنكشفة ولو بدرجة الوهم 164
الجهة الثالثة: في أنّ هذه المنجّزية هل هي تنجيزية أم تعليقية؟ 166
موقف المشهور هو كون المنجّزيّة تنجّيزيّة 166
موقفنا هو كون المنجّزيّة تعليقيّة 167
موقفنا لا يعنى كون مولويّة المولى تعليقيّة 168
موقفنا لا يعنى أيضاً الترخيص في مخالفة حقّ الطاعة وهتك حرمة المولى 169
هناك معنيان لتنجيزيّة قبح المعصية 170
أحدهما: استحالة رفع المولى مولويّته 170
ثانيهما: استحالة ترخيص المولى في مخالفة حقّ الطاعة 170
الجهة الرابعة: في أنّ حجّية القطع غير قابلة للجعل 171
الجهة الخامسة: في أنّ سلب المنجّزية عن القطع مستحيل 172
كون هذه المسألة من نقاط الخلاف بين الأخباريّين والأصوليّين 172
ذهاب صاحب الكفاية رحمهالله إلى أنّ الأخباريّين ذهبوا إلى منع الصغرى 173
مناقشة كلام صاحب الكفاية رحمهالله 173
فرضان للردع عن حجّيّة القطع 173
الفرض الأوّل: الردع عن حجّيّة جميع مصاديق القطع وهو واضح البطلان 174
الفرض الثاني: الرّدع عن بعض مصاديق القطع وهو الذي ادّعى الأخباريّون 174
الوجه الأوّل لاستحالته: استلزامه اجتماع الضدّين 174
الوجه الثاني لها: كونه مناقضاً لحكم العقل 175
الوجه الثالث لها: كونه نقضاً للغرض 175
مناقشة الدليل الأوّل 175
كيفيّة الجمع بين محرّكية القطع والرّع عنه 178
مناقشة الدليل الثاني 179
مناقشة الدليل الثالث 180
تحقيق الكلام في المسألة 182
هناك فرضان لملاك التكليف: 182
الفرض الأوّل: تعلق الملاك بحصّة من الفعل أو الترك 182
الفرض الثاني: تعلّق الملاك بمطلق الفعل أو الترك 182
إمكان الردع عن العمل بالقطع في الفرض الأوّل 183
عدم إمكان الردع عن العمل بالقطع في الفرض الثاني 186
الترخيص فيما إذا كان حكماً نفسيّ 186
الترخيص فيما إذا كان حكماً طريقيّ 189
مختار المؤلّف في المقام 190
الجهة السادسة: في أنّ سلب المعذّرية عن القطع مستحيل 192
الدليل على استحالة سلب المعذّريّة عن القطع 192
وقوع التضادّ في فرض كون الترخيص حقيقيّ 192
وقوع اللغويّة للترخيص في فرض كونه طريقيّ 193
الجهة السابعة: في أنّ حجّية غير القطع هل هي قابلة للجعل أم لا؟ 196
ثبوت الحجّيّة لمطلق الانكشاف عقليّ لا جعلي 197
إشكال وجوابه 198
الجهة الثامنة: في أنّ سلب المنجّزية عن غير القطع ممكن 200
الجهة التاسعة: في أنّ سلب المعذّرية عن غير القطع عن العقل بها ممكن 203
الدليل على إمكان سلب المعذّريّة عن غير القطع 204
الجهة العاشرة: في مسائل فقهية يتوهم فيها سلب المنجّزية عن القطع 207
المسألة الأولى: مسألة الودعي 207
توهّم سلب الشارع المنجّزيّة عن القطع في هذه المسألة 208
جواب السيّد الأستاذ رحمهالله على التوهّم المذكور 209
بيان المختار 211
البحث الفقهي في المسألة 212
الفرض الأوّل: فرض الامتزاج وفيه أقوال ثلاثة: 212
الحكم بالتنصيف 212
الحكم بالتثليث 212
الحكم بالقرعة 212
دليل القول الأوّل 213
الدليل الأوّل: النصّ 213
البحث عن ضعف الرواية بالنوفلي 214
الدليل الثاني: قاعدة العدل والإنصاف ولها دليلان: 215
الدليل الأوّل: السيرة العقلائيّة 215
مناقشة في الاستدلال بالسيرة 215
النوعان من الحجج: 215
1) الحجّيّة الذاتيّة 215
2) الحجّة القضائيّة 215
الدليل الثاني: النصّ الخاصّ على الحجّيّة القضائيّة لقاعدة العدل والإنصاف 217
وفي مقابله النصّ الدالّ على الحجّيّة القضائيّة للقرعة 218
حكم الدرهم في غير فرض الخصومة 219
وظيفة الودعى تجاه الدرهم الباقي 219
العلمان الإجماليّان للودعى 220
القول بأنّ عليه إيصالالدرهمكاملاً إلى أحد الشخصين دون التنصيف لدليلين : 221
الدليل الأوّل: اشتمال التنصيف على المخالفة القطعيّة في نصف الدرهم 221
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله لهذا الدّليل 222
العلم الإجمالي البسيط 222
العلم الإجمالي المعقَّد 224
كون المقام من قبيل العلم الإجمالي المعقّد 225
التأكيد على كون المقام من قبيل العلم الإجمالي المعقَّد 226
الدليلالثاني:عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعيّة في فرض التنصيف 228
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله لهذا الدليل 231
رأي سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله في المسألة 233
معنى التخلية 233
ما دلّ على وجوب إيصال المال إلى المالك: 233
إشكال وجوابه 234
وظيفة نفس الشخصين تجاه الدرهم الباقي 235
دليل القول الثاني: كون الامتثال موجباً للشركة 236
هل الامتزاج يوجب الشركة الواقعيّة أم الظاهريّة؟ 237
معنى الشركة الواقعيّة 238
معنى الشركة الظاهريّة 238
ذهاب صاحب الجواهر رحمهالله إلى أنّ الامتزاج يوجب الشركة الظاهريّة 239
ذهاب سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله إلى أنّ الامتزاج يوجب الشركة الواقعيّة 241
ما دلّ على أنّ الامتزاج يوجب الشركة لبّي، وهو أحد أمرين: 242
الأمر الأوّل: الإجماع 242
الأمر الثاني: السيرة العقلائيّة 242
أنحاء الامتزاج: 243
النحو الأوّل: وهو الذي لا يرفع التمييز أصل 244
النحو الثالث: وهو الرافع للتمييز والموجب... 244
النحو الثاني: وهو الرافع للتمييز لكن غير موجب... 245
جواب الإشكال الذي أراد صاحب الجواهر رحمهالله اجتنابه 245
عدم دليل على القول بالتثليث 248
القول الثالث وهو الحكم بالقرعة 248
ما المراد من الرجوع إلى القرعة؟ 248
الفرض الثاني: وهو فرض النسيان 249
البحث الأصولي في المسألة 250
البحث الأصولى في القول الثالث وهو الحكم بالقرعة 250
البحث الأصولي في القول الثاني وهو الحكم بالتثليث 250
البحث الأصولي في القول الأوّل وهو الحكم بالتنصيف 252
المسألة الثانية: مسألة الاختلاف في المثمن 254
البحث الفقهية في المسألة 254
جواب السيّد الأستاذ رحمهالله على الإشكال 255
القول بانفساخ البيع واقعاً مع التحالف بالتعبّد الشرعي 255
القول بعدم انفساخ البيع واقع 255
تحقيق الكلام فيما أفاده 256
تفصيل حول تحديد وظيفة كلّ من المدّعي والمنكر 256
كون كلّ من البائع والمشتري في المقام مدّعياً ومنكر 257
كون الانفساخ في المقام هو الانفساخ الواقعي لا الظاهري 259
الأدلّة التي يستدلّ بها على الانفساخ الواقعي في جميع موارد التحالف في باب المعاملات بشكل عامّ ومناقشاته 261
إمكان إثبات الانفساخ الواقعي في خصوص ما نحن فيه 263
البحث الأصولي في المسألة 265
إتيان الإشكال بالنسبة إلى الشخص الثالث 266
إتيان الإشكال بالنسبة إلى نفس المشتري 266
إتيان الإشكال بالنسبة إلى البائع 267
المسألة الثالثة: مسألة واجدي المني في ثوب مشترك 268
جواب السيّد الأستاذ رحمهالله على الإشكال 269
مناقشتنا في كلامه رحمهالله 270
الرأي الصحيح في المسألة 270
عدم جريان أصالة عدم الجنابة حتّى في فرض عدم اقتداء أحدهما بالآخر 270
المسألة الرابعة: مسألة للاختلاف بين الشخصين حول سبب الانتقال 272
جواب السيّد الأستاذ رحمهالله على الإشكال 272
تحقيق الكلام في المقام 273
مناقشة في كلامه رحمهالله في فرض الهبة اللاّزمة 274
كلام حول المقياس في تشخيص المدّعي والمنكر 274
الفرض الأوّل: وهو كون تشخيص المدّعي والمنكر بلحاظ مصبّ الدعوى كما لعلّه المشهور 275
الكلامان في المقام: 276
الكلام الأوّل: وهو كون التكاذب في البيع خصومةً 276
الكلام الثاني: وهو عدم كون التكاذب في الهبة خصومةً 276
إشكال وجوابه 277
ضمان المعاوضة 278
ضمان اليد 279
النتيجة في الفرض الأوّل 279
الفرض الثاني: وهو كون تشخيص المدّعي والمنكر بلحاظ الإلزام الذي يدّعيه على صاحبه 280
الإلزامات الأربعة في المقام 280
إشكال وجوابه 281
المبنيان في شرط الخيار 282
في الفرض الأوّل: كون المورد من موارد التحالف 283
العلم حجّة ولو في هذا الفرض 284
دليل حجّيّة العلم في المقام 285
حجّيّة العلم في الفرض الثاني 286
المسألة الخامسة: مسألة تعقيب الإقرار بالإقرار 287
جواب السيّد الأستاذ رحمهالله على الإشكال 288
الكلمات الثلاث في المقام: 289
الكلمة الأولى: كون المورد من موارد قاعدة الحيلولة 289
الكلمة الثانية: مناقشة في سبب الضمان 290
إشكال وجوابه 291
كون المدلول الالتزامي تابعاً للمدلول المطابقي في الكاشفية فقط 292
حجّيّة الإقرار الثاني في المدلول الالتزامي بكلا معنيي الحجّيّة 293
الكلمة الثالثة: منجّزيّة العلم الإجمالي والتفصيلي في المسألة 293
الجهة الحادي عشر: في البحث عن قطع القطاع وحكمه 294
الإصابة لها معنيان 294
كون القطّاع من قبيل القطع الذاتي 295
سؤال وجوابه 295
الكلام في منجّزيّة القطع الذاتي 296
الكلام في معذّريّة القطع الذاتي 298
ما قد يستند به لعدم معذّريّة القطع الذاتي 299
الوجه الأوّل: امر دع الوارد من الشارع عن العمل بالقطع الذاتي أو ببعض مراتبه 299
كون هذا الوجه ممكناً في مرحلة الثبوت 300
عدم وجدان دليل على هذا الوجه إثبات 300
الوجه الثاني: حصول العلم الإجمالي للقطّاع 300
إشكال وجوابه 301
الكلام حول القدرة على متعلّق التكليف 302
الكلام حول وصول التكليف إلى المكلّف 302
كون هذا الوجه الثاني مبنيّاً على كون الوصول كالقدرة 304
ارتباط هذه المسألة بحدود دائرة المولويّة 305
ما يكون الفارق بين ما جاء في التقديرات وفي الحلقة الثالثة 307
الشذوذ بشكل عام وبيان أحكامه 308
كلمات الفقهاء في المسألة 309
أنواع الشذوذ عن الحدّ المتعارف 311
النوع الأوّل: الوسواس 311
درجات الوسواس 311
وهم الوسواسي 311
شكّ الوسواسي 312
علم الوسواسي 312
النوع الثاني: بطؤ اليقين 212
النوع الثالث: سرعة اليقين 313
ما يكون الفارق بين هذه الأنواع الثلاثة من الشذوذ 313
الحالات الأربع في المقام وبيان أحكامه 317
البحث الأوّل: البحث عن حكم الشكّ الشاذّ في طرف الإلزام 318
الوجه الأوّل: القول بعدم منجّز عقلي للإلزام في المقام 319
الوجه الثاني: القول بوجود المؤمِّن الشرعي الثابت بالسيرة العقلائيّة الممضاة بسكوت الشارع 320
الوجه الثالث: القول بوجود المؤمِّن الشرعي الثابت من خلال بعض الروايات 323
الفرق بين الوجوه الثلاثة 323
النقاش في هذا الفرق 323
إشكال وجوابه 323
الفرق بين تلك الوجوه من ناحية أخرى 323
البحث الثاني: البحث عن حكم حالة الشكّ الشاذّ في طرف الترخيص 324
عدم وجود مؤمِّن عقلي في المقام 327
عدم وجود مؤمِّن شرعي في المقام 328
البحث الثالث: البحث عن حالة القطع الشاذّ في طرفي الترخيص والإلزام 328
المسألة الأولى: هل القطع الشاذّ حجّة في نفسه؟ 329
الصحيح: حجّيته في نفسه بالنسبة إلى القاطع 329
المسألة الثانية: هل يمكن عقلاً الردع الشرعي عن العمل بالقطع الشاذّ؟ 331
التقريب الأوّل: تحوّل القطع الطريقي إلى الموضوعي 331
إشكال وجوابه 332
التقريب الثاني: كون موضوع الحكم الواقعي الشرعي مطلق 333
الحكمان الواقعيّان في المقام: 333
الفرضان في المقام 333
حكم الفرض الأوّل: وهو فرض وجود صارف شخصي 334
حكم الفرض الثاني: وهو فرض كون الصارف منحصراً في الوسوسة والقطع المستهجن 334
المسألة الثالثة: هل وقع الردع فعلاً من قبل الشارع؟ 334
تحريم الوسواس 335
حرمة الوسواس وما دلّ عليه 335
الدليل الأوّل 336
مناقشة الدليل الأوّل 336
الدليل الثاني 337
مناقشة هذا الدليل 337
الدليل الثالث 338
مناقشة هذا الدليل 338
إشكال وجوابه 339
إشكال آخر وجوابه 340
هل القطع الشاذّ حجّة بالنسبة إلى الآخرين؟ 342
الصحيح: هو التفصيل بين الوسواسي والقطّاع 342
كلام صاحب العروة رحمهالله والتعليق عليه 343 -
مقدمه:
المقدمة
بسم اللّه الرحمن الرحيمالحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين
أمّا بعد، فمن الواضح اللاّئح أنّ لعلم الأُصول مرتبة عالية بين العلوم الدينية والبشرية، فهو مفتاح فهم الفقه بل الدين بأجمعه، فكما لا يمكن للفقيه أن يستنبط حكماً من الأحكام إلاّ مع التسلّط على هذا العلم فكذلك لا يمكن للمفسّر أن يفسّر القرآن، وللمحدّث أن يصل الى مغزى الحديث، وللمتكلّم أن يستدلّ بأدلّته في علم الكلام إلاّ أن يكون مسلّطاً على علم الأُصول، وأيضاً لا يمكن حلّ المسائل المستحدثة والورود فيها إلاّ بعد اتّخاذ المباني المرتبطة في هذا العلم.
نعم، كلّ علم يتطوّر ويتحوّل في كلّ زمان ولا يستثنى منه هذا العلم، فلا يصحّ الإكتفاء على المسائل الموجودة في كتبنا الأُصولية المتداولة كالكفاية والرسائل، بل مضافاً إلى التحقيق والتعميق والتزويد فيها لابدّ من الحاق بعض المباحث كالبحث عن مرجعية العرف ومدى تأثيرها، والبحث عن مدى حجّية العقل بصورة مستقلة كاملة، والبحث عن بناء العقلاء، والبحث عن الفرق بين العلّة والحكمة، فانّ لها ولأمثالها تأثيرات كبيرة في الاستنباط، وأيضاً لابدّ من الالتفات إلى ابتكارات المعاصرين كالبحث عن الخطابات القانونية الذي أسّسه المحقّق الأُصولي الإمام الخميني (قدسسره) وله آثار قيّمة في الفقه والأُصول كما شرحناه مفصلاً في أبحاثنا[1]، والبحث عن حقّ الطاعة الذي أسّسه السيّد الشهيد الصدر(قدسسره) فإنّ له أيضاً آثار مهمة في الفقه والأُصول كما بحثنا عنه مفصلاً[2]، وبالجملة فنظام الاستنباط يتقوم من حيث القوّه والضعف، والسعة وعدمها بهذا العلم فكلّما كان الفقيه قوّياً في علم الأُصول يصير استنباطه في الفقه قوّياً محكماً، وكلّما كان ضعيفاً يكون الاستنباط ضعيفاً.
ومن المعاصرين في زماننا الأصولي المبتكر الشهيد السيّد الصدر قدسسرهفانّه قد اهتمّ بهذا العلم اهتماماً عميقاً وكان متضلّعاً خبيراً جامعاً في علم الأصول وكان محيطاً بآراء المتقدّمين والمتأخّرين على حدّ كبير، وأدخل فيه بعض المسائل العلمية الجديدة وأسّس عليه بعض آرائه الأصولية، فانّه في البحث عن حقيقة الوضع قد اتّخذ رأياً جديداً سمّاه باسم «القرن الأكيد» وبحثنا عنه مفصلاً في رسالة حقيقة الوضع[3]، وبعد الرجوع إلى الكتب العلمية في العلوم الجديدة نجد أنّ لهذا المبنى جذوراً في تلك الكتب، كما أنّه أدخل حساب الاحتمالات في بعض المباحث الأُصولية.
فهو من أركان علم الأُصول في الزمن الحاضر، وقد تربّى في يده كثير من الأعاظم والمجتهدين، فمنهم السيد الزكي الالمعي الأصولي آية اللّه السيّد علي أكبر الحائري(قدسسره)، فانّه أخذ المباحث والآراء والمباني من أستاذه الشهيد بصورة دقيقة جامعة، ومن أجل ذلك دعوتُه للإفاضة والتدريس في مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهمالسلام) في قم المقدّسة الذي كان أساسه على تربية المجتهدين والفقهاء العارفين بالزمان الباحثين عن المباحث المستحدثة الجديدة التي يحتاج اليها النظام الإسلام والنظام البشري، وتلبّى وأجاب وحضر في هذا المركز أكثر من عشر سنين، وقد تصدّى للمباحث الأصولية على مستوى البحث الخارج واستفاد منه جمع غفير من الفضلاء والطلاب، منهم سماحة الشيخ العزيز والفاضل المجد حجّة الإسلام أميرحسين الإيماني مقدّم ـ دامت افاضاته ـ فانّه مضافاً إلى الحضور في مجلس درسه قد حضر في بيته للاستضائه به ومهّد ما كتبه السيّد من تقريرات السيد الشهيد وجهد جهداً وسيعاً حتى وصل المجلّد الأوّل منها في حياة المؤلف تحت إ شرافه إلى مرحلة الانتاج وقد سمّاه بـ «الآراء السديدة في علم الأصول» فهو قدسسره كان يعتقد أنّ هذا التقرير مضافاً إلى تحقيقاته الشريفة في المباحث الأصولية، أحسن من سائر التقارير من حيث الوضوح والفهم، فنشكر الممهّد على تمهيد هذا العمل الجيّد ونطلب من اللّه تبارك وتعالى أن يوفقه لإتمام هذا المشروع، وأن يحشر السيد الحائري وأستاذه الشهيد مع محمد وآله الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين، وأن يتقبّل منّا وممّن ساهم في هذا الأمر من المسئولين في مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهمالسلام)، خصوصاً مدير المركز سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ الفاضل الكاشاني والمسئول في معاونية التحقيق سماحة حجة الإسلام والمسلمين، الدكتور السيّد جواد الحسينيخواه ـ دامت افاضاتهما ـ .
ربّنا تقبّل منّا انّك أنت السميع العليم.
مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهمالسلام) ـ قم
محمدجواد الفاضل اللنكراني
5 محرّم الحرام 14421. راجع كتاب الخطابات القانونية.
2. راجع كتاب نظرية حقّ الطاعة.
3. الطابعة في كتاب رسائل في الفقه والأصول.
مقدمة التحقيق
بسم اللّه الرّحمن الرّحيمالحمدُ للّه ربّ العالمين، وأفضل الصلاة على أشرف الخلق سيّدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا النبيّ الأعظم محمّد بن عبد اللّه رسول اللّه وخاتم النبيِّين، وعلى أهل بيته المعصومين الذين أذهب اللّه عنهم الرِّجس وطهّرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
أمّا بعد، فلا يخفى على أيّ عالم ديني أنّ علم أصول الفقه من أشرف العلوم الإسلاميّة وأعلاها وأنفعها وأمسّها حاجة في معرفة الحلال والحرام وجميع الأحكام الإلهية حيث إنّ به تتبيّن طرق استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها العقلية أوالنقلية. فيكون واجباً على من ابتغى الاجتهاد وعلى كلّ من أراد السير في سبيل الفهم الصحيح للدين أن يغور في أعماق هذا العلم ويتدرّب على مسائله وقضاياه، كما كان ديدن الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ ودأبهم.
ولقد استطاع الإمام الشهيد آية اللّه العظمى السيّد محمّد باقر الصدر(قدسسره) بإبداع مدرسة جليلة وابتكار مسلك وإحداث منهج في هذا المجال، لها مقوماتها وأركانها ومبانيها ومعالمها، وإذاما أردنا في هذه العجالة التعرّف على أهمّ مميزات هذه المدرسة، أمكن لنا تلخيصها ضمن النقاط التالية:
1. الشمول والجامعية
2. العمق والنضج
3. الإبداع والابتكار
4. النزعة المنطقية والعقلائية
5. السلاسة والوضوح
6. الذوق الفنّي والإحساس العرفي
وقد قام سيّدنا الأستاذ العلاّمة المحقّق سماحة آية اللّه السيّد علي رضا الحائرينيا( رحمهالله) من هذه المدرسة الجليلة بكتابة علم أصول الفقه وفقاً لمباني أستاذه الشهيد آية اللّه السيد محمد باقر الصدر( رحمهالله) وبذل قصارى جهده وثمرة عمرهالشريفعاكفاً على تشييد مبانيها وبيان نظريّاتها وذبّ الإشكالات عنها.
وقد امتاز هذا الأثر عن نظائره بسلاسة في القلم، وجزالة في التّعبير، ودقّة في البيان، وفي الوقت نفسه حوى إبداعات جديدة وابتكارات فريدة، كما وامتاز بأنّه تمّ تأليفه وفقاً لمنهج الشهيد الصدر(رحمه الله) في كتابه المسمّى بـ (دروس في علم الأصول) ومن هنا نجده قد شرع في البحث عن مسئلة القطع بعد بيان المدخل.
وقد كانت مخطوطة هذا الكتاب والتي دوّنها المؤلف(رحمه الله) بأنامله الشريفة في مدة تقارب عشرين سنة، مكنوزة في مكتبته الشخصيّة، لم تر النور ولم يطّلع عليها الباحثون والمحقّقون إلا ثلّة من تلامذته الذين حضروا بحثه ولازموه.
وقد وفّقني اللّه سبحانه لتدوين هذا الأثر النفيس وتحقيقه، فكنت أختلف إلى بيته الشريف مدة تناهز ثمانية أشهر قبل وفاته، وكان(قدس سره) يقرأ عليّ متنه المتين وأنا أقوم بمقابلة هذه النسخة وتصحيحها، وقد بذلت غاية الجهد في تهذيبها وتصحيحها كي تأتي خالية عن الخطأ وإن كانت العصمة لأهلها، كما وأضفت العناوين المناسبة في المتن والحاشية والهامش.
وقد سمّى سيّدنا الأستاذ هذا الكتاب بـ (الآراء السديدة في علم الأصول) وإنّه كان يرغب في نشر هذا الكتاب في مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهمالسلام) وهو كان من أساتذة البحث الخارج في ذلك المركز الفقهي مدّة مديدة تقرب على عشر سنوات، ولذا حفّز شيخنا الأستاذ العلاّمة آية اللّه محمّدجواد الفاضل اللنكراني ـ دامت بركاته ـ رئاسة مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهمالسلام) على طبع هذا الكتاب ونشر هذه الأوراق، فللّله درّه وعلى اللّه أجره العظيم.
وها نحن نجعل هذا الأثر السديد بين أيدي الفضلاء الكرام والعلماء الأعلام على أمل أن يكون نافعا لهم إن شاء اللّه تعالى.
وتجدر الإشارة ههنا إلى أمرين:
الأوّل: أنّ ديدن المؤلف« رحمهالله» في هذا الكتاب جرى على أن يستعمل جملة (سيّدنا الأستاذ الشهيد« رحمهالله») ويريد بها (سماحة آية اللّه العظمى السيد محمّد باقر الصدر قدسسره) وأن يستعمل جملة (السيّد الأستاذ« رحمهالله») ويريد بها (سماحة آية اللّه العظمى السيّد أبوالقاسم الخوئي« رحمهالله»).
الثاني: أنّ طريقته(قدسسره) في النقل عن الأشخاص كانت الإتيان بمثل لفظ (مانصّه) في مورد نقل عين الكلام من دون تصرّف في ألفاظه، والإتيان بمثل لفظ (كما قال فلان) في مورد نقل مضمون كلام الآخرين، وقد استخدم هذا النوع من النقل ـ أي النقل بالمعنى ـ كثيرا في كلامه.
وفي الختام ينبغي أن أسأل اللّه الرحمة والمغفرة وعلوّ الدرجات للمرجع الفقيد والمحقّق الكبير سماحة الشيخ آيهاللّه العظمى محمّد الفاضل اللنكراني( رحمهالله) الذي أسّس «مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهمالسلام)»؛ فإنّه اليوم صار من أهمّ المراكز الفقهيّة في الحوزات العلمية.
وأنا بدوري ومن باب من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، أشكر جميع من شاركني وساعدني لإنجاز هذا العمل وظهور هذا الأثر القيّم إلى النور، وأخصّ بالذكر سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد رضا الفاضل الكاشاني ـ دامت بركاته ـ مدير مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهمالسلام) ومعاونية البحوث في مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهمالسلام) حجة الإسلام والمسلمين الدكتور السيّد جواد الحسينيخواه ـ دامت تأييداته ـ وأيضاً الأخ الصديق حجّة الإسلام مجتبى الشجاع (زيد عزّه) للجهد الذي بذلوه في طبع ونشر هذا المشروع، كما وأتقدّم بالشكر لذوي المؤلّف لما قدّموه من جهود مضنية في إخراج هذا السفر الجليل، وأسأل اللّه تعالى أن يوفّقني لمرضاته ومرضاة وليّه الحجّة بن الحسن العسكري (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف).
وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين
أمير حسين الإيماني مقدّم
قم المقدّسة
مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهمالسلام)
20 ذي الحجة 1440