نهایة الأحکام
-
فهرست مطالب:
القول في أحكام التقليد 11 كتاب الطهارة
القول في المياه 17 القول في النجاسات: 23 منها: البول والخرء من الحيوان الذي له دم سائل، وكان لحمه حراماً شرع 23 ومنها: منيّ الحيوان الذي له دم سائل 23 ومنها: ميتة الحيوان الذي له دم سائل، حلالاً كان أو حرام 23 ومنها: الدم ممّا له نفس 25 ومنها: كلّ مسكر مائع بالأصالة 25 ومنها: الفقّاع 26 ومنها: عرق الإبل الجلاّلة 26 ومنها: الكافر 26 القول في التنجيس به 27 القول فيما عفي عنه من النجاسات في الصلاة والطواف: 29 الأوّل: دم القروح والجروح 29 الثاني: الدم من نفسه أو من غيره مع كون سعته أقلّ من الدرهم البغلي 29 الثالث: نجاسة ما لا تتمّ به الصلاة 29 الرابع: حمل المتنجّس الذي كان ممّا لا تتمّ به الصلاة 30 الخامس: نجاسة ثوب المربّية بالبول 30 السادس: نجاسة بدن المضطرّ أو لباسه 30 القول في أحكام النجاسات 31 القول في المطهّرات، منها: الماء 33 ما يعتبر في التطهير بالقليل 33 كيفيّد تطهير الآنية 34 ومنها: الأرض 35 ومنها: الشمس 36 ومنها: الاستحالة 36 ومنها: ذهاب ثلثي العصير 37 ومنها: الإسلام 37 ومنها: التبعيّة 37 ومنها: زوال عين النجاسة في الحيوان الصامت 37 ومنها: الغيبة 38 ومنها: استبراء الحيوان الجلاّل 38 ومنها: الانتقال 38 القول في حكم الأواني 39 القول في التخلّي 41 الاستنجاء 42 الاستبراء 43 القول في حقيقة الوضوء 45 القول في شرائط الوضوء، الأوّل: النيّة 47 الثاني: إطلاق الماء 48 الثالث: طهارته، وطهارة مواضع الوضوء 48 الرابع: إباحة الماء، وإباحة مكان الوضوء، الذي هو بمعنى الفضاء 48 الخامس: عدم مانع من استعمال الماء 49 السادس: الترتيب في الأعضاء 49 السابع: الموالاة 49 الثامن: رفع الحاجب عنه 49 التاسع: المباشرة في حال الاختيار 49 موجبات الوضوء 50 غايات الوضوء 50 أحكام الوضوء 51 وضوء الجبيرة 52 القول في الأغسال 55 كون سبب الجنابة أمران: 55 أحدهما: خروج المني 55 وثانيهما: الجماع 55 للغسل كيفيّتان: الأولى: الارتماس 55 الثانية: الترتيب 56 واجبات الغسل 56 ما يحرم على الجنب 58 ما يتوقّف على غسل الجنابة 58 غسل الحيض، ولدم الحيض أحكام: 58 منها: انقضاء العدّة لمن ترى الحيض 58 ومنها: أن يكون أحمر شديد الحمرة 59 أحكام الحيض 64 بطلان طلاق الحائض بشروط 64 دم الاستحاضة 66 دم النفاس 67 غسل مسّ الميّت 68 القول في أحكام الأموات: 71 منها: ما يجب عليه عند ظهور أمارات الموت 71 ومنها: وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة كفاية حال الاحتضار 71 ومنها: ما يجب كفاية من تغسيل ميّت مسلم وإن كان مخالف 71 اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والأُنوثيّة 72 كيفيّة غسل الميّت 73 اعتبار أُمور في تغسيل الميّت 75 تكفين الميّت 75 كون مؤن تجهيزات الزوجة من الكفن وغيره على زوجه 76 كيفيّة صلاة الميّت 78 دفن الميّت 80 جواز نبش قبر الميّت في موارد 82 القول في الطهارة الترابيّة
مسوّغات التيمّم: أحدها: عدم وجدان الماء بقدر ما يكفي لطهارته المأمور به 85 ثانيها: العجز عن تحصيل الماء 86 ثالثها: الحرج والمشقّة التي لا تتحمّل عادة 86 رابعها: ضيق الوقت عن تحصيله أو استعماله 86 خامسها: عدم قدرته عن تحصيل الطهارة المائيّة بإبتياع الماء 87 سادسها: ما إذا كان معه ماء يكفي لطهارته، لكن إن استعمله يخاف العطش على نفسه أو... 87 سابعها: أن يعارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمّ منهم 88 ما يتيمّم به 88 حقيقة التيمّم وما يعتبر فيه 90 أحكام التيمّم 91 كتاب الصلاة
القول في أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها، وجملة من أحكامه 97 القول في القبلة 101 القول في الستر والساتر 103 اعتبار أُمور في لباس المصلّي 104 منها: الطهارة 104 ومنها: الإباحة 104 ومنها: أن يكون من مأكول اللحم مع كونه مذكّى 104 ومنها: أن لا يكون لباس الرجل ذهب 105 ومنها: عدم كون اللباس حريراً للرجال في الصلاة وغيره 105 القول في مكان المصلّي، واعتبار الإباحة فيه 107 كراهة محاذاة الرجل مع المرأة في حال الصلاة 109 اعتبار كون مكان المصلّي المختار قارّ 109 اعتبار الطهارة في مسجَد الجبة 109 وجوب السجود على ما يصحّ السجود عليه عند التمكّن 110 أحكام المسجد 110 القول في الأذان والإقامة 111 القول في واجبات الصلاة، منها: النيّة 113 ومنها: تكبيرة الإحرام 115 ومنها: القيام 116 ومنها: القراءة 117 ومنها: الركوع 120 ومنها: الذكر في الركوع والسجود 121 و123 ومنها: السجود 122 ومنها: التشهّد 124 ومنها: التسليم 124 ومنها: الترتيب 125 ومنها: الموالاة 125 القول في القراطع 127 القول في الخلل 129 فصل: في الشكّ 131 هنا مسائل؛ وهي ثلاثة وعشرون مسألة 133 فصل: في شكوك الركعات 136 فصل: في الشكوك التي لا حكم له 138 فصل: في اعتبار الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها، وعدمه 140 فصل: في صلاة الاحتياط 140 فصل: في الأجزاء المنسيّة 141 فصل: في سجود السهو 142 القول في صلاد القضاء 145 القول في صلاة الاستئجار 149 القول في بقيّة الصلوات 153 القول في صلاة المسافر، ويشترط في التقصير أُمور: 157 منها: كون السفر مسافة شرعيّة 157 ومنها: قصد المسافة وتحقّقها في الخارج 159 ومنها: استمرار قصد المسافة 160 ومنها: أن لا يكون ناوياً في ابتداء سفره أو في أثنائه للإقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة، أو للمرورعلى الوطن كذلك 161 ومنها: أن لا يكون السفر معصية 161 ومنها: أن لا يكون من أهل البوادي الذين ليس لهم منازل معيّنة 162 ومنها: أن لا يكون ممّن يتّخذ السفر عملاً وشغلاً له، كالمكاري والملاّح...ونحوهم 162 ومنها: بلوغه إلى حدّ الترخّص 163 فصل: في قواطع السفر؛ وهي أمور: الأوّل: الوطن 164 الثاني: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان، أو العلم ببقائه فيه وإن لم يكن مختار 165 الثالث: التردّد في البقاء وعدمه إلى أن ينقضي ثلاثون يوماً إذا بلغ المسافة الشرعيّة 167 فصل: في أحكام المسافر 167 القول في صلاة الجماعة 169 اعتبار أُمور في تحقّق الجماعة: 171 منها: عدم الحائل بين الإمام والمأموم، وبين الصف السابق واللاحق بسترة وجدار 171 ومنها: عدم البعد بين موقف الإمام ومسجد المأموم، وبين موقف الصف السابق ومسجَد اللاحق بمالا يتخطّى 171 ومنها: عدم علوّ موقف الإمام عن موقف المأموم بقدر الشبر دون العكس 171 فصل: في أحكام الجماعة 172 فصل: في شرائط إمام الجماعة: منها: العدالة 173 ومنها: عدم كونه ولد زن 173 ومنها: العقل والبلوغ والذكورة فيما إذا كان المأموم رجلاً أو اُنثى 173 كتاب الصوم
القول في النيّة 177 القول فيما يمسك عنه الصائم؛ وهو أُمور: 181 أولّها وثانيها: الأكل والشرب 181 ثالثها: الجماع في قبل المرأة أو دبره 181 رابعها: الكذب على اللّه أو رسوله أو الأئمّة عليهمالسلام 182 خامسها: الإرتماس على الأحوط 182 سادسها: إيصال الغبار إلى الحلق غليظاً كان أو رقيق 183 سابعها: الحقنة بالمائع اختيار 183 ثامنها: القيء مع العمد 183 تاسعها: الاستمناء؛ أي إنزال المني متعمّد 183 عاشرها: البقاء على الجنابة متعمّداً إلى الفجر في شهر رمضان 184 القول في شرائط صحّة الصوم، وهي أُمور: 187 أحدها: الإسلام 187 ثانيها: العقل 187 ثالثها: الخلوّ من دم الحيض والنفاس في مجموع النهار حدوثاً وانقطاع 187 رابعها: عدم الإصباح جنب 187 خامسها: كونه حاضراً، أو مقيماً بعشرة أيّام، أو بمضيّ ثلاثين يوماً متردّد 187 سادسها: الصحّة 188 القول فيما يترتّب على الإفطار 191 وجوب التتابع في الصوم في مواضع، منها: الاعتكاف 193 ومنها: صوم النذر المقيّد بالتتابع 193 ومنها: شهران متتابعان في الكفّارات مخيّرة، أو مرتّبة، أو جمع 193 ومنها: ما إذا سافر لضرورة، وكذا إذا نسي النيّة وتذكّر بعد الزوال لا القبلة و... 193 وجوب القضاء دون الكفّارة في صوم شهر رمضان خاصّة في موارد: 193 منها: ما إذا أفطر بإخبار مخبر وكان ممّن يجوز الاعتماد على إخباره 193 ومنها: ما إذا أفطر لظمة حدثت في السمائ وكانت فيه علّة 193 ومنها: ما إذا أكل قبل المراعاة ثمّ ظهر سبق طلوع الفجر لعذر 193 ومنها: ما إذا أكل اعتماداً على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع سبق الفجر 194 ومنها: ما إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام 194 ومنها: ما إذا بطل صومه، ـ وكان منشأ بطلانه عدم النيّة ـ ولم يأت بشيء من المفطرات 194 ومنها: ما تقدّم من أنّه إذا نام بعد النومة الأُولى واستمرّ إلى الطلوع وجب عليه القضاء 194 ومنها: ما إذا أدخل الماء في فمه للتبرّد أو العبث ودخل في حلقه قهر 194 القول في أحكام القضاء 195 القول في صوم الكفّارة؛ وهو على أقسام: 199 الأوّل: كفّارة شهر رمضان 199 الثاني: كفّارة النذر 199 الثالث: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره 199 القول في أقسام الصوم 201 القول في طريق ثبوت الهلال 203 كتاب الزكاة
القول فيمن تجب عليه الزكاة، ويعتبر فيه أُمور: منها: البلوغ 207 ومنها: العقل 207 ومنها: الملك 207 ومنها: التمكّن من التصرّف في ماله 208 القول في الأعيان التي تجب فيها الزكاة، وبيان شرائطه 211 القول في زكاة النقدين 215 القول في زكاة الغلاّت 217 القول في أصناف المستحقّين للزكاة؛ وهي ثمانية: 221 منها: الفقراء والمساكين 221 ومنها: العاملون 222 ومنها: المؤلّفة قلوبهم 223 ومنها: الرقاب 223 ومنها: الغارمون 223 ومنها: سبيل اللّه 223 ومنها: ابن السبيل 224 القول في أوصاف المستحقّين للزكاة؛ وهي أربعة: 225 منها: الإيمان 225 ومنها: العدالة 225 ومنها: عدم كونه ممّن تجب نفقته على المالك 225 ومنها: أن لا يكون المدفوع إليه هاشميّاً إذا أخذها من غيره 226 القول في وجوب قصد القربة والتعيين فيه 227 القول في زكاة الأبدان 229 اشتراط أُمور في وجوب زكاة الفطرة، منها: التكليف 229 ومنها: أن يكون غنيّ 229 ومنها: الحرّية 229 کتاب الخمس
القول فيما يجب فيه الخمس، وهو في سبعة أشياء: 235 الأوّل: غنائم دار الحرب 235 الثاني: المعادن 236 الثالث: الكنز 238 الرابع: كلّ جواهر ودرر ونحوهما ممّا يخرج من البحر بالغوص 239 الخامس: المال الحلال إذا اختلط بالحرام على وجه لا يعلم قدر الحرام ولا صاحبه 239 السادس: ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله 241 السابع: الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم 246 القول في قسمة الخمس ومستحقّه 247 القول في الأنفال؛ وهي تنقسم على أقسام: الأوّل: الأرض الموات 251 الثاني: سيف البحار وشطوط الأنهار، ورؤوس الجبال، وبطون الأُدية و... 251 الثالث: ما كان للملوك من قطائع وصفاي 251 الرابع: صفو الغنيمة 251 الخامس: الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليهالسلام 251 السادس: إرث من لا وارث له 251 السابع: المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض، أو بالإحياء 251 كتاب البيع
القول في أحكام البيع 255 اعتبار الإيجاب والقبول فيه 255 القول في شروط المتعاقدين؛ وهي أُمور: 261 منها: البلوغ 261 ومنها: العقل 261 ومنها: القصد 261 ومنها: الاختيار 261 ومنها: أن يكونا مالكين للتصرّف 262 القول في شروط العوضين، ويعتبر فيهما أُمور: 267 أحدها: أن يكون كلّ منهما مالاً عرفاً وشرع 267 ثانيها: أن يكون ملك 267 ثالثها: من الأمور المتعبرة في العوضين أن يكونا مقدوري التسسليم والتسلّم 269 رابعها: العلم بمقدار العوضين 269 خامسها: لابدّ من معرفة جنس المثمن والثمن وصفتهما التي بها تتفاوت قيمة الأجناس 270 القول في الخيارات، ولها أقسام: 273 الأوّل: خيار المجلس 273 الثاني: خيار الحيوان 273 سقوط هذا الخيار بأُمور ثلاثة 273 الثالث: خيار الشرط 274 الرابع: خيار الغبن 276 سقوط خيار الغبن بأُمور: 278 الأوّل: أن يشترط سقوطه في ضمن العقد 278 الثاني: إسقاطه بعد العقد 278 الثالث: تصرّف المغبون فيما انتقل إليه مع العلم بالغبن بنحو يدلّ على رضاه بالبيع 278 الخامس من أقسام الخيار: خيار التأخير 280 سقوط هذا الخيار بأُمور: 281 السادس: خيار الرؤية 281 السابع: خيار العيب 282 القول في الرب 285 القول في بيع الصرف 289 القول في الشروط 291 كون الشرط الصحيح على أقسام 292 القول في أحكام الخيار 295 القول في النقد والنسيئة 297 كتاب الإجارة
القول في أحكام الإجارة، وفيها مسائل: 303 كون أركان الإجارة أُموراً: 303 أحدها: الإيجاب والقبول 303 وثانيها: المتعاقدان 303 وثالثها: العين المستأجرة 303 ورابعها: المنفعة 304 وخامسها: الاُجرة، ولابدّ فيها من معلوميّتها وتعيينه 304 بطلان الإجارة في موارد 305 كتاب النكاح
القول في أحكام النكاح 315 أحكام النظر 316 القول في عقد النكاح 319 القول في عقد الأولياء 323 القول في أسباب التحريم، وهي أُمور: الأوّل: النسب 325 الثاني: الرضاع 326 الثالث: المصاهرة وما يلحق به 329 الرابع: النكاح في العدّة 331 الخامس: الكفر 333 القول في النكاح المنقطع 335 اشتراط أمرين في عقد التمتّع، الأوّل: ذكر المهر 335 الثاني: ذكر الأجل 336 القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس 339 القول في الصداق 343 القول في الشروط المذكورة في عقد النكاح 345 القول في القسم 347 القول في النشوز والشقاق 349 القول في أحكام الأولاد 351 القول في أحكام الولادة 353 القول في النفقات 355 القول في نفقة الأقارب 357 كتاب الطلاق
القول في أحكام الطلاق 363 القول في صيغة الطلاق 365 القول في أقسام الطلاق 369 القول في العِدد 371 القول في الرجوع 375 القول في عدّة الوفاة 377 القول في عدّة وطء الشبهة 381 كون العدّة واجبة لأُمور: 382 اشتراط أُور ثلاثة في إرث الزوجة عن زوجه 383 القول في الخلع والمباراة 385 تفارق المباراة عن الخلع بأُمور ثلاثة 388 -
مقدمه:
قال الله تبارك وتعالى:
«وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله».
سماحة آية الله العظمى الشيخ عبدالله الفاضل اللنكراني قدسسره والد المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني (رضوان الله تعالى عليه) كان من الذين هاجروا من أوطانهم إلى بلد آخر لحفظ الدين والتفقّه فيه.
ولد قدسسره في سنة 1309 من الهجرة القمرية في بلدة أركوان من بلاد لنكران الواقع في منطقة وسيعة تسمّى بالقفقاز، وقد سافر من بلده بعد الاحتلال من ناحية الحكومة الشعوبية البلشويكية المعروفة بالماركسيّة إلى بلدة أردبيل، ثمّ إلى زنجان وأقام فيها ثلاث سنوات، ثمّ إلى المشهد المقدّس، وحضر في مجلس بحث الميرزا أحمد الكفائي والميرزا محمّد المعروف بآية الله زاده الخراساني، وأيضاً تلمّذ عند الشيخ حسن البرسي والمرجع الكبير الحاج آقا حسين الطباطبائي القمّي (رضوان الله تعالى عليهم)، ثمّ هاجر إلى مدينة قم في سنة 1341 من الهجرة القمرية، وحضر في بحث الشيخ المؤسّس الحائري قدسسره بمعيّة جمع من الأعاظم، كالسيّد الإمام الخميني والسيّد الگلپايگاني وغيرهما، وأيضاً كان من تلامذة معلّم الأخلاق الكبير الميرزا جواد الملكي التبريزي قدسسره ، وحصلت بينهما مودّة شديدة حتّى عزم على مغادرة قم بعد وفاته لشدّة حزنه على فقدانه، لكن بعد هذا العزم رأى الاُستاذ في المنام وقال له: «اُمكث في قم واعلم أنّ المتاع الأساسي للآخرة ليس إلاّ ولاية أمير المؤمنين عليهالسلام »، ولذلك ترك فكرة المغادرة وأقام في قم إلى آخر حياته.
ثمّ بعد ارتحال الشيخ الحائري رحمهالله صار من الموجّهين المعتمدين عند السيّد البروجردي قدسسره ، وصار منصوباً من قبله لإقامة صلاة الظهرين في المسجد الأعظم في زمن حياته، وكان قدسسره من أبرز المجتهدين في زمانه، وقد صرّح باجتهاده جمع من مشايخ عصره في إجازاتهم، كالشيخ أبي القاسم القمي والسيّد أبي الحسن الإصفهاني والشيخ عبدالكريم الحائري رحمهمالله ، وهو من الأساتذة المبرّزين في زمانه، وحضر في مجلس درسه جمع من الأعاظم والأعلام، كالشيخ النوري الهمداني (دام ظلّه) والشيخ المشكيني والشيخ المجتهدي الطهراني .
وهو من المتضلّعين في الفقه والأُصول، وله تعليقات عميقة على كتاب الصلاة لأُستاذه الشيخ الحائري رحمهالله ، وبعد ارتحال السيّد البروجردي رحمهالله رجع إليه في أمر التقليد جمعٌ من المؤمنين سيّما من بلاد لنكران، ولأجل ذلك كتب هذه الرسالة التي بين أيديكم حاوية لفتاويه وسمـّاها بـ «نهاية الأحكام»، وقد طبعت مرّة في زمن حياته قدسسره ، ولأجل مطالبة جمع من المحقّقيين للاطّلاع على مبانيه وفتاويه اهتمّ مركز فقه الأئمـّة الأطهار عليهمالسلام لتجديد طبعه.
ومن الأُمور العجيبة أنّه كما كان الشيخ الوالد قدسسره متصدّياً لصرف ما بقي عند السيّد الإمام الخميني قدسسره من الحقوق الشرعية ـ وذلك من جهة أنّه كان مسئولاً في إدارة الحوزة العلمية، وقد أوصى السيّد الإمام الخميني قدسسره بصرف الحقوق الشرعية تحت إدارة هذه المجموعة ـ فكذلك كان الجدّ المعظّم وصيّاً للسيّد البروجردي قدسسره في هذا الأمر؛ فإنّه أوصى في وصيّته القانونية (المضبوطة برقم 53262 بتأريخ 9/1/1340 من الهجرة الشمسية في كاتب العدل رقم 8 في قم المقدّسة) بصرف
سهم الإمام تحت إشرافه في الموارد المقرّرة الشرعيّة.
ومن أهمّ مكارمه أنّه قدسسره من حماة الطلاب في الحوزة العلميّة، وكان ملجئاً ومرجعاً لحوائجهم، ومن المعروف عند الفضلاء أنّه ما رجع إليه أحد في حاجة إلاّ قضاها له، وأيضاً كان مجتهداً زاهداً خبيراً بزمانه، بصيراً بظروفه، وحافظاً لدينه، وشجاعاً لإظهار الحقّ، وقد اعترض على رئيس الوزراء بعد حياة السيّدالبروجردي قدسسره وكتب إليه رسالة بتأريخ 20/8/1342 من الهجرة الشمسية، وصرّح فيها بأنّ الواجب على الدولة رعاية ضوابط الشرع وأحكام الإسلام، وعدم سنّ القوانين المغايرة للإسلام والقرآن.
توفّى قدسسره في سنة 1351 من الهجرة الشمسية الموافق لصفر المظفّر من سنة 1392 من الهجرة القمرية، وحضر في تشييعه جمعٌ غفير من العلماء والمراجع والمؤمنين ودفن في مقبرة شيخان، وبعد مضيّ تسع سنوات من وفاته ـ حينما دفن شهيد من جانب رجله ـ ظهرت قدماه سالمتين طازجتين كأنّهما خرجتا من الحمّام آنذاك، وليس ذلك إلاّ لأجل خدمة الطلاب واعانتهم ولكونه ولائيّاً جدّاً، وقد أسّس في بيته مجلساً لعزاء الزهراء عليهاالسلام ، واستمرّ هذا المجلس أكثر من ثمانين سنة ولا زال حتّى الآن، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وحشره الله تعالى مع النبيّ وآله صلوات الله عليهم أجمعين.
قم ـ مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهمالسلام
محمّد جواد الفاضل اللنكراني
صفر المظفّر 1441ق