ضمان انحفاض قیمة النقد
-
معرفی اثر:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
أمّا بعد؛ فإنّ البحث عن النقود الجارية في زماننا هذا وإنّ حقيقتها هل هي متقوّمة بالاشياء التي تكون ذات قيمة ذاتاً كالنقدين أو تكون متقوّمة بأمور أخرى كالامكانات العسكرية أو النفت وغيرها وأيضاً الآثار المترتّبة عليها في المعادلات الاقتصادية مهمّ جدّاً سيّما بملاحظة الجهات الفقهيّة من قبيل جريان الربا في التورّم وعدمه وثبوت الخمس في الانخفاض الواقعي والازدياد الظاهري فيها ومن أجل ذلك قد طرحنا أحد العناوين الموجودة فيها وهو البحث عن ضمان انخفاض قيمة النقود في الديون والمهر وأمثالهما وتعرّضنا لأكثر ما ذكر في هذا المجال وإن كان الموضوع جديداً في عصرنا ولم يبحث عنه في كلمات القوم إلاّ قليلاً من بين المتأخّرين. وفي أثناء هذا البحث يبحث عن بعض القواعد الفقهيّة كقاعدة العدل والانصاف وقاعدة الاتلاف وقاعدة أنّ المثلي يضمن بالمثل والقيمي بالقيمة وسائر القواعد ومن منن الله تبارك وتعالى أن حضر في بحوثنا الفقهية جمع من الأفاضل والمدقّقين منهم الأخ العزيز سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ عابدينپور دامت بركاته فقد حضر حضور تعمق وتفهّم وسعى سعياً دقيقاً في ضبط المطالب والمباحث والتوسعة فيها بدواً وختماً فنشكره على هذا السفر القيّم والعمل الصالح ونسئل الله تعالى أن يحفظه للإسلام والمسلمين ويجعله من المجتهدين العظام ونشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة وأيضاً من اللازم أن نشكر من المسئولين في مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهمالسلام سيّما مدير المركز سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدرضا الفاضل الكاشاني دامت بركاته وسائر الاخوة في قسم التقريرات والتحقيق كالأخ الدكتور مقدادي والدكتور عرفاني نسب أيّدهما الله تعالى ونرجو أن يكون نافعاً للمحقّقين والفقهاء إن شاء الله.
مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهمالسلام
محمّد جواد الفاضل اللنكراني
15 ذيقعدة الحرام 1438 -
فهرست مطالب:
تقديم 5 الكلمة الافتتاحية 7 التمهيد 13 الف) موضوع البحث ومجاله في الفقه 15 ب) ضرورة البحث وما هو المقصود منه 16 ج) تاريخ البحث 17 د) تبيين المفردات 19 1 . النقد 19 2 . قيمة النقد 19 3 . الأوراق النقدية 20 4 . الضمان 21 5 . انخفاض قيمة النقد 25 6 . ضمان انخفاض قيمة النقد 27 7 . المثل 27 8 . المثليّ 28 9 . القيمة 32 10 . القيمي 37 11 . الذمة 37 12 . اشتغال الذمة 40 المقصد الأوّل: مقدّمات لابدّ منه 43 التمهيد 45 الفصل الأوّل: فحص عن متعلّق الضمان 47 المبحث الأوّل: ما هو المضمون به 48 الأمر الأوّل: الأقوال في المقام 48 المطلب الأوّل: القول باشتغال ذمّة الضامن بالمثل مطلق 49 المطلب الثاني: القول باشتغال ذمّته بالقيمة مطلق 49 المطلب الثالث: القول بضمان المثليّ بالمثل والقيميّ بالقيمة 50 الأمر الثاني: الدليل على الأقوال المذكورة 52 المطلب الأوّل: الاستدلال على القول الأوّل بالأقربيّة إلى التالف مع نقد هذا الدليل 52 المطلب الثاني: الدليل على القول الثاني: المتعارف في الضمان القيمة 55 المطلب الثالث: الدليل على القول المشهور 56 الباب الأوّل: الاستدلال بآية الاعتداء 56 الجهة الأولى: تقريب الاستدلال بالآية الشريفة 61 الوجه الأوّل: مماثل «ما اعتدي»، المثل في المثليّ والقيمة في غيره. 67 الوجه الثاني: كشف الآية عن الحقّ لأخذ المثل أو القيمة 68 الف) ملاحظتنا على تقريب السيّد الإمام قدسسره 68 ب) ملاحظة المحقّق الوحيد دام ظلّه على ما أفاده السيّد الإمام قدسسره 68 الوجه الثالث: عدم توفر المقدّمات لدلالة الآية 69 الجهة الثانية: نقد هذا الدليل 70 الوجه الأوّل: دلالة الآية على اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء فقط 70 الف) ظهور الآية وحكم العرف بالمماثلة في مقدار الاعتداء فقط. 72 ب) نظر الآية إلى المماثلة في مقدار الاعتداء فقط 75 الوجه الثاني: دلالة الآية على المماثلة العرفيّة... 75 الوجه الثالث: اختصاص دلالة الآية بجواز المقاصّة دون الضمان 78 الف) إشكال المحقّق الإمام قدسسره على ما أفاده الإيروانيّ رحمهالله 81 ب) ملاحظتنا على ما أفاده إشكال 81 الوجه الرابع: عدم اعتبار المماثلة في الاعتداء في الحرب... 83 الف) ملاحظتنا على نتيجة إيراد السيّد الإمام قدسسره 85 ب) استنتاج السيّد الإمام قدسسره عمّا أورده على الاستدلال.... 85 ج) عدم توفّر ما يتوقّف عليه الاستدلال بالآية 88 د) دلالة الآية على وجوب دفع المثل 95 الجهة الثالثة: حاصل الاستدلال بالآية 95 الوجه الأوّل: شمول الآية للمقام 96 الف) نقل كلام المحقّق الإصفهانيّ رحمهالله في الفقرة الأولى من كلامه 96 ب) نقل كلام محقّق الإصفهانيّ رحمهالله في الفقرة الثانية من كلامه 98 الوجه الثاني: أنّ مختارنا عدم دلالة الآية للمقام 100 الباب الثاني: الاستدلال بإطلاقات أدلّة الضمان 101 الجهة الأولى: رواية على اليد 102 الوجه الأوّل: سند هذه الرواية 103 الوجه الثاني: المختار: جبران الشهرة الفتوائيّ لضعف السند 104 الوجه الثالث: تقريب الاستدلال بهذه الرواية 105 الوجه الرابع: نقد هذا الدليل 107 الف) كون الرواية احتجاجا على العامّة فقط 107 1ـ الاستشهاد بعدّها معارضا لا دليل 108 2ـ احتمال إرادة الاحتجاج فقط 108 3ـ ملاحظتنا على ما أفاده السيّد الإمام قدسسره في نقد الرواية 110 ب) خلوّ الكتب الأربعة عنها والجواب عن هذا النقد 111 ج) ظهور الرواية في ثبوت العين في الذمة ثمّ المثل ثمّ القيمة 111 د) تكفّل الرواية لبيان أصل الضمان فقط 112 الجهة الثانية: نتيجة الفحص عن الدليل الثاني على المشهور 113 الباب الثالث: الاستدلال بدخول العين في العهدة بثلاثة حيثيّات 113 الجهة الأولى: ثلاث ملاحظات للإمام رحمهالله على هذا الدليل مع جوابه عنه 115 الجهة الثانية: الملاحظة الأصلية النهائية للسيّد الإمام رحمهالله على هذا الدليل 120 الجهة الثالثة: فحص المحقق الإمام رحمهالله عن معنى «العهدة» و... 121 الجهة الرابعة: ملاحظتنا على هذا الدليل 125 الباب الرابع: الاستدلال ببناء العقلاء 126 الجهة الأولى: ما أفاده السيّد الإمام قدسسره في المقام مع ملاحظتنا... 127 الجهة الثانية: ما أفاده السيد الخوئي رحمهالله في المقام 134 الجهة الثالثة: مختارنا في الفرق بين ما أفاده السيّد الإمام والسيّد الخوئيّ» 135 المبحث الثاني: تعريف المثليّ والقيميّ 137 الأمر الأوّل: تعاريف الفقهاء للمثليّ والقيميّ 141 الأمر الثاني: تشخيص المثليّ والقيميّ بعد عدم قبول تعاريف الفقهاء 150 المطلب الأوّل: الإجماع 150 المطلب الثاني: العرف 154 الباب الأوّل: ما أورده الأصحاب رحمهمالله على كون العرف مرجعاً في المقام 156 الجهة الأولى: عدم ورود لقط المثليّ أو القيميّ في دليل شرعيّ أصل 156 الجهة الثانية: عدم حكم العرف بما ادّعي في المقام و... 159 المطلب الثالث: قدر المتيقن من المثليّ ومناقشتنا فى هذا الطريق 161 المطلب الرابع: نتيجة الفحص في المرجع في تشخيص المثليّ دون التعاريف 167 الأمر الثالث: وجه بيان هذا البحث 168 الأمر الرابع: بعض الفروع المرتبطة بالمقام 169 المطلب الأوّل: غلاء المثل وارتفاع قيمته عن ثمن مثله 169 المطلب الثاني: كثرة الثمن وجدانه عند من يعطيه بأزيد فقط 171 المبحث الثالث: ثمرات البحث 172 الأمر الأوّل: المعتبر فيما يتعلّق به الضمان يوم الأداء أو يوم التلف 173 المطلب الأوّل: الوجوه المتصوّرة في المقام 173 المطلب الثاني: فحص في الأدلّة عامّة في المقام 178 المطلب الثالث: فحص في الأدلّة الخاصّة في المقام 184 الأمر الثاني: الأصل عند الشك في كون الشيء مثليّاً أو قيميّ 186 المطلب الأوّل: الأقوال في (ما هو الأصل) في المسألة 189 المطلب الثاني: ملاك اختيار الأصل في المقام 195 الفصل الثاني: النقد والتضخّم النقديّ 207 المبحث الأوّل: مراحل تطوّر النقد 208 الأمر الأوّل: الدور الأوّل 208 الأمر الثاني: الدور الثاني 209 الأمر الثالث: الدور الثالث 209 الأمر الرابع: الدور الرابع 210 المبحث الثاني: مراحل تطور العملات الورقيّة 210 الأمر الأوّل: المرحلة الأولى 210 الأمر الثاني: المرحلة الثانية ونتيجة هذه المرحلة 211 الأمر الثالث: المرحلة الثالثة وخصوصية هذه المرحلة ونتيجته 212 الأمر الرابع: المرحلة الرابعة 214 المبحث الثالث: البحث عن ماليّة النقد التحريريّ 215 الأمر الأوّل: ما هو الدخيل في اعتبار النقد: 216 الأمر الثاني: ما هو حدّ المال؟ 217 المبحث الرابع: فحص في مثليّة النقد الاعتباريّ أو قيميّته 224 الأمر الأوّل: الأقوال في المقام 224 المطلب الأوّل: القول بكونها مثليّة 225 الباب الأوّل: تساوي الأفراد في النقود الإعتباريّة 225 الباب الثاني: القوّة الشرائيّة وأوصاف المثل 226 الباب الثالث: نتيجة هذا القول 226 المطلب الثاني: القول بكونها قيميّةً ونتيجة هذا القول 227 المطلب الثالث: التفصيل، حسب الاختلاف بين الاعتبار الماضيّة والحاليّة 228 الباب الأوّل: تبدّل القيميّة والمثليّة باعتبارات مختلفة 229 الباب الثاني: نتيجة هذا القول 229 المطلب الرابع: القول بعدم كونها مثليّةً ولا قيميّةً ونتيجة هذا القول 229 الأمر الثاني: مختارنا في المقام وما نستدل به عليه: 231 المطلب الأوّل: عدم تصوّر المثليّة والقيميّة في الأوراق النقديّة 231 المطلب الثاني: كون النقد ملاكاً للقيمة لا قسيماً له 231 المطلب الثالث: جواز ردّ ورقةٍ نقديّةٍ أخرى مع بقاء الورقة المقترضة 234 الأمر الثالث: ما يعتبر في ضمان المثل على فرض كون النقد الاعتباريّ مثليّ 235 المطلب الأوّل: فحص في عدم اعتبار القيمة السوقيّة في تشخيص المثل 235 المطلب الثاني: ملاحظتنا على ما أفاده 237 المقصد الثاني: الضمان المتعلّق بانخفاض قيمة النقد 241 الفصل الأوّل: الأقوال في المقام 243 المبحث الأوّل: عدم تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد 243 المبحث الثاني: تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد 245 المبحث الثالث: التفصيل بلحاظ كثرة النقصان وعدمه 247 الفصل الثاني: مبادي البحث 249 المبحث الأوّل: قاعدة لاضرر 250 الأمر الأوّل: الآراء في قاعدة لاضرر 252 المطلب الأوّل: ما ذهب إليه شيخ الشريعة رحمهالله 252 المطلب الثاني: ما أفاده الفاضل التونيّ رحمهالله 254 المطلب الثالث: ما اختاره السيّد الإمام قدسسره والمحقّق الفاضل اللنكرانيّ رحمهالله 255 المطلب الرابع: ما اختاره الشيخ الأعظم الانصاري رحمهالله 256 المطلب الخامس: وهو ما اختاره المحقّق الآخوند رحمهالله 260 المطلب السادس: مختارنا في المقام 264 المبحث الثاني: قاعدة العدل والإنصاف 265 الأمر الأوّل: بيان المحقّق البهبهانيّ رحمهالله في ضابطة هذه القاعدة وملاحظتنا على ما افاده 267 الأمر الثاني: الدليل على هذه القاعدة 277 المطلب الأوّل: سيرة العقلاء 277 المطلب الثاني: الروايات 280 الباب الأوّل: الروايات الموافقة للقاعدة 281 الجهة الأولى: الرواية الأولى 281 الجهة الثانية: الرواية الثانية 283 الجهة الثالثة: الرواية الثالثة 286 الجهة الرابعة: الرواية الرابعة 287 الجهة الخامسة: الرواية الخامسة ونقد هذه الرواية 287 الباب الثاني: ما يخالف القاعدة 292 الجهة الأولى: رواية حسين بن المختار 292 الجهة الثانية: وجه سؤال الإمام عليهالسلام 294 الباب الثالث: نتيجة الفحص في الروايات 296 الأمر الثالث: انظار العلماء في المقام 300 المطلب الأوّل: كلام بعض المخالفين للقاعدة 300 المطلب الثاني: كلام بعض الموافقين للقاعدة 301 الأمر الرابع: مختارنا في قاعدة العدل والإنصاف 304 الأمر الخامس: الفرق بين قاعدة القرعة وقاعدة العدل والإنصاف 307 الفصل الثالث: أدلّة الأقوال في المقام 309 المبحث الأوّل: أدلّة القول بعدم الضمان في انخفاض قيمة النقد 309 الأمر الأوّل: مثليّة الأوراق النقديّة 309 الأمر الثاني: الروايات الخاصّة 311 المبحث الثاني: أدلّة الضمان في المقام والتفصيل المختار 311 الأمر الأوّل: الروايات الخاصّة في المقام 312 المطلب الأوّل: الروايات الدالّة على تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد 313 الباب الأوّل: صحيحة يونس 313 الباب الثاني: صحيحته الأخرى 314 الباب الثالث: معتبرة صفوان 315 الباب الرابع: بحث رجاليّ 316 الجهة الأولى: محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى 317 الوجه الأوّل: ما أُورد على محمّد بن عيسى 317 الف) عدم اعتبار ما رواه عن يونس بن عبدالرحمن بلا واسطة 318 1. صغر سنّه 318 2. عدم اعتبار ما تفرّد محمّد بن عيسى بروايته عن يونس... 320 ب) ما رمي به من الغلوّ 321 1. الأصل في تضعيفه: ما ذكره ابن بابويه عن شيخه 322 2. المنشأ لما أفاده من القدح 322 3. الجواب عما أورد عليه 323 4. اعتماد الأصحاب عليه 324 الوجه الثاني: مختارنا في المقام 324 الجهة الثانية: وجود سند آخر للرواية الأولى 326 الجهة الثالثة: في أنّ كون الرواية الأولى مكاتبة غير قادحة و... 326 الباب الخامس: بحث دلاليّ 330 الجهة الأولى: الجمع بين الروايات 339 الوجه الأوّل: الجمع الأوّل الذي أفاده شيخ الطائفة رحمهالله في المقام 341 الف) تقريب هذا الجمع بلسان الإطلاق والتقييد 342 ب) النقد على هذا الجمع 343 الوجه الثاني: الجمع الثاني الذي أفاده المحقّق الصدوق رحمهالله بين الروايات 344 الف) النقد على هذا الجمع 348 ب) الملاحظة على نقد هذا الجمع 351 الوجه الثالث: ما جمعه بعض متأخّري المتأخّرين والنقد عليه 356 الوجه الرابع: ما جمعه المحدّث البحرانيّ رحمهالله وملاحظتنا عليه 359 الوجه الخامس: ما جمعه السيّد الإمام وعدّة من الفقهاء 360 الف) تقريب هذا الجمع بلسان الإطلاق والتقييد 364 ب) نقد هذا الجمع 366 الوجه السادس: مختارنا في المقام 370 الجهة الثانية: فحص في دلالة الرواية الأولى 372 المطلب الثاني: روايات عدم تعلّق الضمان في المقام 375 الباب الأوّل: صحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشميّ 376 الباب الثاني: سائر الروايات في الباب 383 الباب الثالث: نقد الاستناد بالفقرة الثانية من الروايات الخاصّة 385 الجهة الأولى: الإشكال الأوّل 385 الجهة الثانية: الإشكال الثاني 391 الأمر الثاني: سائر الطرق لتخريج الضمان (والروايات العامّة) 391 المطلب الأوّل: حساب العرف القيمةَ السوقيّةَ من أوصاف المثل عند كثرة الاختلاف 397 الباب الأوّل: بعض الإشكالات على هذا الطريق 400 الجهة الأولى: الإشكال الأوّل وملاحظتنا على هذا الإشكال 400 الوجه الأوّل: وقوع العوض علي العهدة 402 الوجه الثاني: تنافي الإشكال لمبني المستشكل في تعريف المال 403 الوجه الثالث: ملاحظة العرف للقيمة والماليّة أيض 404 الجهة الثانية: الإشكال الثاني أي وقوع مبادلة قهريّة 405 الوجه الأوّل: ملاحظة المستشكل على إشكاله الثاني 406 الف) إنكار المبادلة أساس 406 ب) إنّ المبادلة لو سلّمناها تكون بين التالف و ما يردّه المتلّف 409 الوجه الثاني: جوابنا عن هذه الملاحظة 409 الجهة الثالثة: ملاحظتنا على هذا الطريق 411 الباب الثاني: إدارة الكلام ومختارنا في المقام 413 المطلب الثاني: حساب العرف الأوراق النقديّة كالقيّميات 415 الباب الأوّل: الإيراد على هذا الطريق من عدم كفاية غرض التجارة وملاحظتنا عليه 417 الباب الثاني: ملاحظتنا على هذا الطريق 419 الجهة الأولى: عدم تعادل العرف والعقلاء معاملة القيميّات 420 الجهة الثانية: عدم الملازمة بين المعاملة وباب الضمان 420 الجهة الثالثة: بطلان الشاهد على الطريق 420 الجهة الرابعة: التهافت بين صدر الطريق وذيله 422 الجهة الخامسة: لزوم عدم تصوّر المثليّ في المعاملات 423 المطلب الثالث: عدم المنفعة الاستهلاكيّة للأوراق النقديّة 423 الباب الأوّل: الإيراد بعدم العبرة بالمنفعة الاستهلاكيّة وملاحظتنا عليه 424 الباب الثاني: إيرادنا بعدم كون الفرق المذكور فارق 429 المطلب الرابع: الأوليّة بالنسبة إلى الأموال القيميّة 430 الباب الأوّل: الفرق بين هذا الطريق والسابق عليه 431 الباب الثاني: الإيراد بكون النقود الاعتباريّة كسائر الأشياء وملاحظتنا عليه 432 الباب الثالث: ملاحظتنا بكون المؤدّى فيه محدوداً بضمان النقود بالنقود لا الأكثر 435 المطلب الخامس: كون الورقة النقديّة بمنزلة الوثيقة 436 الباب الأوّل: الفرق بين هذا الطريق وسابقه 437 الباب الثاني: الإشكال على هذا الطريق: عدم جريانه في يومنا هذ 438 الباب الثالث: إشكالنا على هذا الطريق 440 المطلب السادس: تمثل الحقيقة النقديّة فى القوّة الشرائيّة 441 الباب الأوّل: الإشكال على هذا الطريق 442 الباب الثاني: جوابنا عن بعض ما أورد 445 المطلب السابع: كون القيمة التبادليّة كسائر صفات المثل 446 الباب الأوّل: كيفيّة المحاسبة لانخفاض القوة الشرائيّة 450 الباب الثاني: الفرق بين هذه الطريق وسابقه 451 الباب الثالث: إشكالنا على هذا الطريق 454 الباب الرابع: ما أورد على هذا الطريق مع جوابه 456 الجهة الأولى: سريان الإشكال إلى النقود الحقيقيّة أيض 456 الوجه الأوّل: الجواب عن هذا الإشكال 458 الوجه الثاني: ردّنا على هذا الجواب 459 الجهة الثانية: عدم العبرة بتقييديّة الحيثيّة والجواب عنه 461 الوجه الأوّل: وهمٌ ودفعٌ 466 الوجه الثاني: نقد هذا الجواب 467 الجهة الثالثة: استلزام تجويز الرب 468 الوجه الأوّل: الجواب بعدم كون كلّ زيادة رب 470 الوجه الثاني: الإيراد على نقد هذا الجواب بملاكيّة العرف فقط 472 الجهة الرابعة: لزوم التردّد والارتباك في مقدار الديون 474 الوجه الأوّل: الجواب عن هذا الإشكال: القول بالتفصيل في فرضين 474 الوجه الثاني: إشكالنا على الفرض الأوّل من الجواب 476 المطلب الثامن: الاستناد بقاعدة العدل والإنصاف 476 الباب الأوّل: ما أورد على هذا الطريق 477 الجهة الأولى: نقضان 477 الجهة الثانية: في مستندات القاعدة 478 الوجه الأوّل: أدلّة حرمة الظلم ونقد الفقرة الأخيرة من هذا الإشكال 479 الوجه الثاني: سائر الروايات 481 الباب الثاني: ملاحظتنا على هذ الطريق 483 المطلب التاسع: الاستناد بقاعدة «لا ضرر» 487 الباب الأوّل: الاستدلال بهذا الطريق وبيان الفرق بين السلع والنقود الورقيّة... 488 الباب الثاني: استثناء مورد عن هذا الطريق 489 الباب الثالث: ما أورد على جريان القاعدة في المقام 490 الجهة الأولى: كونها نافية غير مثبتة وجوابنا عن هذا الإيراد 490 الجهة الثانية: عدم شمول القاعدة للأحكام العدميّة وجوابنا عن هذا الإيراد 492 الجهة الثالثة: كونها امتنانيّة 494 الباب الرابع: دور الأقوال في جريان القاعدة في المقام 497 المطلب العاشر: قاعدة «الإتلاف» 498 الباب الأوّل: الإيراد بعدم الفرق بين السلع والنقود عرف 501 الباب الثاني: ملاحظتنا على هذا الطريق 501 المطلب الحادي عشر: حقّ الفسخ أو التعويض عند هبوط قيمة النقد 502 الباب الأوّل: منشأ هذا الحقّ 502 الباب الثاني: ما أورد على هذا الطريق من كونه أخصّ عن المدّعى 503 الباب الثالث: ملاحظتنا على هذا الطريق في الصغرى 504 المطلب الثاني عشر: لحاظ الماليّة بالنسبة إلى السلع أو العملات الأخر 504 الباب الأوّل: ما أورد على هذا الطريق 506 الباب الثاني: ملاحظتنا على هذا الطريق 509 المطلب الثالث عشر: الاستناد بقاعدة «على اليد» وملاحظتنا على هذا الطريق 511 المقصد الثالث: ثمرات البحث 517 الفصل الأوّل: المال المقترض 521 الفصل الثاني: الـصـداق 525 الفصل الثالث: المال المغصوب واستنتاج وجه التفاوت بين دية الرجل والمرأة 529 الفصل الرابع: ثلث الميّت 535 الفصل الخامس: الأخذ بالشفعة 537 الفصل السادس: عوض المباراة 541 الفصل السابع: مبلغ الرهن 545 فهرس المنابع والمصادر 553 فهرس الموضوعات 569 -
مقدمه:
الحمد للّه الذي ارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه مستشهداً بحدوث الأشياء على أزليّته وبما وسمها به من العجز على قدرته وبما اضطرّها إليه من الفناء على دوامه واحد لا بعدد ودائم لا بأمد وقائم لا بعمد تتلقّاه الأذهان لا بمشاعرة وتشهد له المرائيّ لا بمحاضرة، لم تحط به الأوهام بل تجلّى لها بها، وبها امتنع منها، وإليها حاكمها، ليس بذي كبر امتدّت به النهايات فكبّرته تجسيماً، ولا بذي عظم تناهت به الغايات فعظّمته تجسيداً بل كبر شأناً وعظم سلطاناً.
والصلاة والسلام على محمّد صلىاللهعليهوآله عبده ورسوله الصفيّ وأمينه الرضيّ أرسله بوجوب الحجج وظهور الفلج وإيضاح المنهج فبلغ الرسالة صادعاً بها، وحمل على المحجّة دالاًّ عليها، وأقام أعلام الاهتداء ومنار الضياء وجعل أمراس الإسلام متينةً وعرى الإيمان وثيقةً، وعلى آله الطيّبين الطاهرين المطهّرين، ثاني الثقلين، المقرونين بالكتاب المبين، الهداة المهديّين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الضالّين المضلّين أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
وأمّا بعد فإنّ التضخّم النقديّ من المشكلات الاقتصاديّة التي تترائا من العويصات الكبرى لدول العالم على اختلافها، ويتهدّد اقتصاديّات كثير من الدول ويزلزل استقرارها ويمنع نموّها أو يجعله بطيئا، والذي أوجب هذا التأثير الواسع لانخفاض قيمة النقد هو ما يترتّب عليه من الآثار الكثيرة التي تطال جوانب عديدة من حياة الناس. فقد تنادي الاقتصاديّون وخبراء المال والمختصّون في مراكز البحوث للدراسات الاقتصاديّة في العالم لدراسة التضخّم النقديّ ولما كان هذه المسألة بهذه المنزلة لا ينبغي أن تكون الدراسات الفقهيّة في الحوزات العلميّة في منأى عن دراسة الأحكام المترتّبة على انخفاض قيمة النقد وبحث المسائل الشرعيّة المترتّبة عليه.
إنّ هذا التحقيق الذي بين يدينا بعنوان: «ضمان انخفاض قيمة النقد» مساهمة في بيان حكم من الأحكام الفقهيّة المترتّبة على التضخّم النقديّ وتجليتها، وهي أيضا إسهام في إيجاد حلّ لمعالجة ما يضرّ التضخّم النقديّ وفق النصوص الشرعيّة وضوء القواعد الفقهيّة المرعيّة، مع ما يحتاج إليه من الفحص عن أصل الضمان.
إنّ الأصل في هذا التحقيق ما تدرّسناه عند الأستاذ المعظم آية الله الشيخ محمّدجواد الفاضل اللنكرانيّ دام ظلّه في السنة الدراسيّة 1431ق / 1389ش في مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بقم المقدّسة وما حقّقناه حول ما أفاده الأستاذ دام ظلّه حيث حاولت أن أدوّن ما استفدته في محضره حول مسألة تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد حينما رأيت رضاية الأستاذ دام ظله عمّا اقتطفت من زريعة علمه، نعم إنّ هذا التحقيق أوجز مما حقّقته في تلك السنة حول ما أفاده الأستاذ دام ظلّه.
إنّ هذا التأليف مشتمل على فصل تمهيديّ وثلاثة أبواب، فأمّا الفصل التمهيديّ بنفسه فمشتمل على أربعة مباحث، فالمبحث الأوّل منها في موضوع البحث ومجاله في الفقه، والمبحث الثاني في ضرورة البحث وما هو المقصود منه، والمبحث الثالث في تاريخ البحث والمبحث الرابع في تبيين المفردات، وأمّا الباب الأوّل من أبواب هذا التأليف فمختصّ بمقدّمات لا بدّ منها للتحقيق عن تعلّق الضمان بما يسنح من النقصان في القوّة الشرائيّة للأوراق النقديّة، فيحتوي علي فصلين، أوّلهما في الفحص عن متعلّق الضمان وثانيهما في النقد والتضخّم النقديّ.
وأمّا الباب الثاني الذي هو المحطّ الأصلي للنظر في هذا التحقيق والمعنون بعنوان: «الضمان المتعلّق بانخفاض قيمة النقد»، فمبنيّ على ثلاثة فصول، أوّلها في الأقوال الموجودة في المقام، وثانيها في المبادي المحتاجة إليها لهذا البحث، وثالثها أدلّة الأقوال في المقام أي أدلّة القول بعدم تعلّق الضمان بما يتّفق من انخفاض القدرة التبادليّة في النقود الورقيّة وأدلّة القول بتعلّق الضمان في المقام وما اختاره الأستاذ دام ظلّه من التفصيل.
وأمّا الباب الثالث ففي ثمرات البحث ومشتمل على سبع ثمرات، حيث إنّ لهذا التحقيق ثمرات مختلفة في الأبواب المختلفة الفقهيّة، أشرنا إلى بعضها المعدودة من كيفيّة الردّ للمال المقترض والصداق والمال المغصوب وثلث الميّت وكيفيّة الأخذ بالشفعة وتشخيص مقدار العوض في المباراة ومقدار الرهن.
ثم إنّ الفصل التمهيديّ وما فيه من المباحث قد عقد من جانب المقرّر حسب ما يقتضيه التأليف على الأسلوب المتعارف في الكتب العلميّة الرائجة، كما أنّ الباب الآخر من الكتاب وهو الباب المربوط بثمرات البحث قد دوّنه المقرّر من جانبه أيضا حسب ما يترائا من مباني الأستاذ دام ظلّه خلال ما مضى من المطالب في المباحث السابقة على الباب الأخير، نعم قد استعان مما مرّ من الأستاذ دام ظلّه في بعض الثمرات.
أمّا تمحيص البحث في خصوص تعلّق الضمان بنقصان القوّة الشرائيّة للأوراق النقديّة، على منهج كتاب متفرّد متعارف فقد اقتضى تغيير الترتيب في بعض المطالب غير ما رتّبه الأستاذ دام ظله عند إفادته في مجلس درسه، مع التحفّظ علي مطالبه الشريفة ومقاصده المنيعة كما جرى عليه الأستاذ دام ظلّه عند بيانه في مقام تدريسه.
ونذكر آخرا أنّ هذا التحقيق الفقهيّ قد قام به قسم التقريرات والتحقيقات الفقهيّة في مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بقم المقدّسة، فيجدر بنا في هذا المجال أن لا ننسى دور مدير هذا المركز الفقهي حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدرضا الفاضل الكاشاني حفظه الله، الذي كان له الدور الفعّال والإسهام المشكور في قطع هذه المؤسّسة شوطاً كبيراً في مجال التطوير والتقدّم، فجزاه الله تعالى عن العلم وأهله خير الجزاء، ولا ننسى أن نتقدّم تحيّاتنا إلى مسؤول قسم التقريرات الأخ الدكتور أحمد عرفاني نسب الذي أضاء في ذهني مكانة هذا الموضوع ودوره في مجتمعنا، ونودّ أن نتقدّم بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة: حجج الإسلام الشيخ الدكتور حميد الستودة الخراسانيّ زيد عزّه الذي نفعنا بتجربته وملاحظاته، والشيخ حبيب الساعديّ والشيخ الدبّاغ زيد عزّهما الذين كان لهما دور مهمّ في الملاحظة لتحرير المطالب من حيث سلاسة العربيّة في التحقيق.
وفي الخاتمة نرى من الواجب علينا أن نتقدّم بالشكر والتقدير للأخ الفاضل الدكتور محمّدمهديّ المقداديّ دام مجده، مسؤول قسم التحقيق الذي كان مصرّا لإكمال هذا التحقيق للحصول على إعداد المشروعة الحاضرة على أمل أن تحظى باهتمام العلماء والمفكّرين في العالم الإسلاميّ.
«يا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين أنت الذاكر قبل الذاكرين وأنت البادي بالإحسان قبل توجّه العابدين».
قم، مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهمالسلام
للبحوث والدراسات التخصّصية الفقهيّة
إحسان العابدينپور
5 / 1 / 1437ق