سایت مرکز فقهی


ابداعات (السید محمد‌بن علی‌بن حیدر‌العاملی‌المکی فی کتاب اظهار ما عندی بمنسک الفاضل الهندی)


مقرر: 
رضاعلی مهدوی
سال نشر: 
1396
دسته بندی: 
گروه علمی: 
گروه فقه و اصول
شابک: 
978-600-388-081-8
قطع: 
پالتویی
حجم صفحات: 
97
نوبت چاپ: 
اول
  • معرفی اثر: 

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمدللّه‏ على ماهدانا، وصلى الله‏ على حبيبنا وطبيب نفوسنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين سيّما بقيّة الله‏ في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين

    أمّا بعد، حيث اشتغلت بتحقيق كتاب «إظهار ما عندي بمنسك الفاضل الهندي» وجدت فيها دقائق و إبداعاتٍ كثيرةً جديراً إفرادها بالذكر في رسالة مستقلّة، فهممت على استحصائها وتدوينها مستقلاًّ، فجمعتها في هذه الرسالة.

    وحيث لم يمكن تجميع تلك الابداعات في هذه الرسالة المختصرة؛ لكثرتها ـ كما سيأتي تصريح المؤلّف قدس‏سره بذلك في رقم33 من الإبداعات ـ اقتصرنا علي بيان ما صرّح قدس‏سرهبأنّه من إبداعاته التي لم يذكرها غيره، وهي أربعون مورداً، رتّبتها حسب ترتيب المؤلِّف قدس‏سره من أوّل الكتاب إلى آخره، وبالغت جهدي بما وسعني من لوازم التحقيق من التصحيح والتنسيخ والمقابلة والتخريج والتوضيح ووضع العناوين،وجعل ما هو الأصحّ عندي بين المعقوفتين [] في موارد اغلاق العبارات، وإنّ العصمة للّه‏ ولمن أعطاه وله التوفيق.

    هذا الكتاب

    إنّ هذا الكتاب المسمّى بـ «إظهار ما عندي بمنسك الفاضل الهندي» هو شرحٌ مبسوط على كتاب «الزهرة في مناسك الحجّ والعمرة».

    أمّا المتن: فقد ذكرها وعرّفها في الذريعة، وأنّه طبع في مجلّة ميقات الحجّ العربيّة، في العدد 38، بتحقيق الشيخ محمّد الإسلامي اليزدي، اعتماداً علي نسخة فريدة تحتفظ بها مكتبة الشورى الإسلامي في طهران برقم 2761 / 8، وكتبها محمّد بن بدوي الجزائري العسكري.

    وقد ألّفها أبوالفضل بهاء الدين محمّد بن الحسن الإصفهاني، المشهور بـ «الفاضل الهندي» (1062 ـ 1137ه )، فقيه عظيم وعالم جامع جليل مشارك في العلوم الإسلاميّة والعربيّة، وله جاه ومقامات رفيعة لدى العلماء والأساتذه وله تلامذة كثيرة، ومؤلّفات عديدة، أهمّها كشف اللثام عن قواعد الأحكام، ومن أراد زيادة تفصيل واطّلاعٍ فليراجع إلى مقدّمة كشف اللثام.

    وأمّا الشرح: فهو كتاب فقهيّ كبير لم نعثر على أكثر من مخطوطة فريدة محفوظة في مكتبة جامعة طهران برقم 3049، وبهذا الإسم سمّاه المؤلّف قدس‏سره، وهو شرح على «الزهرة» من أوّله إلي بعض من الكفّارات، للسيّد محمّد بن عليّ بن حيدر العاملي آل النجم السُّكيكي الموسوي المكّي العاملي (1072ـ1139)، وهو الفقيه المحدِّث المفسِّر الأديب الناثر الناظم اللُّغوي النسّابة الفلكي المتكلِّم، العامليّ الأصل والمكّي الموطن، عالمٌ فذٌّ ذو فنون، له مؤلّفات كثيرة، وعلاقات مع رجال عصره، ومن أراد التفصيل فليراجع مقدمة هذا الشرح، أو مقدمة ديوانه المطبوع حديثاً.

    وفي الختام أقدّم فائق شكري المتواصل إلى جميع إخواني الأعزّاء الذين ساهمونا في هذه الخدمة، سيّما الذي تفضّل عليّ النسخ الخطّية التي نال بإقتنائها.

    ونخصّ بالذكر سماحة الاستاذ آية الله‏ الشيخ محمّدجواد الفاضل اللنكراني ـ مدّ ظله العالي ـ نجل آية الله‏ العظمي الفقيه الراحل والمرجع الديني الكبير الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني قدس‏سره، المؤسّس لمركز فقه الأئمة الأطهار عليهم‏السلام ؛ حيث أنّه أمر بطبع هذا الأثر الجليل البديع في عداد منشورات المركز الفقهي.

    كما نشكر أخ الأعزّ الفاضل حجّة الاسلام والمسلمين الشيخ محمّد رضا فاضل الكاشاني، مدير مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‏السلام.الحوزه المقدسة في بلدة قم

    رضا علي المهدوي
    20/8/1396

  • فهرست مطالب: 
    مقدّمة 5
    1ـ حكم المرأة لو حاضت أو نفست في أثناء الطواف وطهرت بعد ذي الحجّة أو بعد خروجها عن مكّة 9
    2ـ حكم من نسي ركعتي الطواف وذكر بعد الفراغ من العمرة والحجّ 11
    3ـ حكم الإحرام بالحجّ قبل التقصير جاهل 13
    4ـ حكم الخروج من مكّة بعد عمرة التمتّع 14
    5ـ اعتبار وقوع إحرام الحجّ بعد صلاة الفريضة أو نافلة بدون تحلّل تعقيب، ولا تسبيح الزهراء عليهاالسلام 15
    6ـ حكم الطواف الواجب بنذر وشبهه للمحرم بالحجّ التمتّعي قبل خروجه إلى منى 16
    7ـ حكم من قدّم الطواف والسعي على الوقوف بعرفات على القول بعدم صيرورة الحجّ عمرةً 17
    8ـ حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب ولم يمكنه العود 19
    9ـ حدّ المشعر وأسمائه 21
    10ـ وقت اضطراريّ عرفة واكتفاء اختياريّ المشعر مع العجز عن اضطراريّ عرفة 25
    11ـ استحباب حضور الحاجّ المنوب عنه عند الذابح 26
    12ـ وقت الحلق أو التقصير وحكم من قدّمهما على الذبح، أو فقد هديه مع وجود ثمنه 27
    13ـ حكم من خرج من منى ولم يحلق رأسه 29
    14ـ فروع على مسألة تأخير الحلق عن الطواف، أو عنه وعن السعي 32
    15ـ معنى الركنيّة في أفعال الحجّ (وجوب الحرص على عدم الاخلال بواجبات الحجّ وإن كان حقيراً) 34
    16ـ بعد ابطال الحجّ أو العمرة ووجوب إتيانهما ثانياً، فهل الأُولى فاسدة؟ (حكم من ترك ركناً في حجّ أو عمرة واجب أو مندوب) 37
    17ـ بماذا يحصل التحلّل بعد بطلان الحج. 39
    18ـ هل يكتفى بالظن في إتيان النائب الطواف أم لا؟ 43
    19ـ وقت قضاء الطواف والسعي المنسيّين 44
    20ـ حكم من ترك طواف النساء عمد 49
    21ـ وقت قضاء صلاة الطواف 50
    22ـ اعتبار النيّة في طواف الوداع 51
    23ـ صلاة الحاجّ اليوميّة من حيث القصر والإتمام 52
    إتمام الصلاة في المواطن الأربعة 57
    24ـ ميقات حجّ الإفراد 60
    25ـ كون الإشعار والتقليد بمنزلة التلبية 64
    26ـ متى يصير المكّي من الآفاقيّين؟ 66
    27ـ أفضليّة التمتّع للمتطوّع بالحجّ حتّى للمكّي 68
    28ـ العدول إلى الإفراد لضيق الوقت، وبيان حدّه وبطلان نسكه لو لم يعدل ولو أدرك اختياريّ عرفه على خلاف ظنّه 70
    29ـ هل تفوت العمرة مع ادراك اضطراريّ عرفة واختياريّ مشعر؟ (حكم من علم بضيق الوقت قبل تلبسه بعمرة التمتّع) 72
    30ـ إجزاء حج الأجير إذا عدل من عمرة التمتّع إلى الإفراد لضرورة 73
    31ـ العدول من الإفراد أو القران إلى عمرة التمتّع 75
    32ـ وجوب نيّة الذابح عن المحصور 82
    33ـ سقوط الهدي عن المصدود والمحصور بالاشتراط 82
    34ـ حكم المصدود عن الموقفين أو عن أحدهما دون مكة 85
    35ـ حكم المصدود في العمرة المفردة 87
    36ـ حكم الممنوع في الحجّ عمّا عدا الموقفين 88
    37ـ حكم المصدود عن أفعال يوم النحر 89
    39ـ حكم الدجاج الإفرنجي (أبو قلمون) 92
    40ـ فوريّة وجوب الكفّارات والتوبة 93
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.