سایت مرکز فقهی


نهایة الأحکام


سال نشر: 
1399
زبان: 
شابک: 
978-600-388-097-9
قطع: 
وزیری (سلفونی)
حجم صفحات: 
400
نوبت چاپ: 
اول
  • فهرست مطالب: 
    القول في أحكام التقليد 11

    كتاب الطهارة

    القول في المياه 17
    القول في النجاسات: 23
    منها: البول والخرء من الحيوان الذي له دم سائل، وكان لحمه حراماً شرع 23
    ومنها: منيّ الحيوان الذي له دم سائل 23
    ومنها: ميتة الحيوان الذي له دم سائل، حلالاً كان أو حرام 23
    ومنها: الدم ممّا له نفس 25
    ومنها: كلّ مسكر مائع بالأصالة 25
    ومنها: الفقّاع 26
    ومنها: عرق الإبل الجلاّلة 26
    ومنها: الكافر 26
    القول في التنجيس به 27
    القول فيما عفي عنه من النجاسات في الصلاة والطواف: 29
    الأوّل: دم القروح والجروح 29
    الثاني: الدم من نفسه أو من غيره مع كون سعته أقلّ من الدرهم البغلي 29
    الثالث: نجاسة ما لا تتمّ به الصلاة 29
    الرابع: حمل المتنجّس الذي كان ممّا لا تتمّ به الصلاة 30
    الخامس: نجاسة ثوب المربّية بالبول 30
    السادس: نجاسة بدن المضطرّ أو لباسه 30
    القول في أحكام النجاسات 31
    القول في المطهّرات، منها: الماء 33
    ما يعتبر في التطهير بالقليل 33
    كيفيّد تطهير الآنية 34
    ومنها: الأرض 35
    ومنها: الشمس 36
    ومنها: الاستحالة 36
    ومنها: ذهاب ثلثي العصير 37
    ومنها: الإسلام 37
    ومنها: التبعيّة 37
    ومنها: زوال عين النجاسة في الحيوان الصامت 37
    ومنها: الغيبة 38
    ومنها: استبراء الحيوان الجلاّل 38
    ومنها: الانتقال 38
    القول في حكم الأواني 39
    القول في التخلّي 41
    الاستنجاء 42
    الاستبراء 43
    القول في حقيقة الوضوء 45
    القول في شرائط الوضوء، الأوّل: النيّة 47
    الثاني: إطلاق الماء 48
    الثالث: طهارته، وطهارة مواضع الوضوء 48
    الرابع: إباحة الماء، وإباحة مكان الوضوء، الذي هو بمعنى الفضاء 48
    الخامس: عدم مانع من استعمال الماء 49
    السادس: الترتيب في الأعضاء 49
    السابع: الموالاة 49
    الثامن: رفع الحاجب عنه 49
    التاسع: المباشرة في حال الاختيار 49
    موجبات الوضوء 50
    غايات الوضوء 50
    أحكام الوضوء 51
    وضوء الجبيرة 52
    القول في الأغسال 55
    كون سبب الجنابة أمران: 55
    أحدهما: خروج المني 55
    وثانيهما: الجماع 55
    للغسل كيفيّتان: الأولى: الارتماس 55
    الثانية: الترتيب 56
    واجبات الغسل 56
    ما يحرم على الجنب 58
    ما يتوقّف على غسل الجنابة 58
    غسل الحيض، ولدم الحيض أحكام: 58
    منها: انقضاء العدّة لمن ترى الحيض 58
    ومنها: أن يكون أحمر شديد الحمرة 59
    أحكام الحيض 64
    بطلان طلاق الحائض بشروط 64
    دم الاستحاضة 66
    دم النفاس 67
    غسل مسّ الميّت 68
    القول في أحكام الأموات: 71
    منها: ما يجب عليه عند ظهور أمارات الموت 71
    ومنها: وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة كفاية حال الاحتضار 71
    ومنها: ما يجب كفاية من تغسيل ميّت مسلم وإن كان مخالف 71
    اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والأُنوثيّة 72
    كيفيّة غسل الميّت 73
    اعتبار أُمور في تغسيل الميّت 75
    تكفين الميّت 75
    كون مؤن تجهيزات الزوجة من الكفن وغيره على زوجه 76
    كيفيّة صلاة الميّت 78
    دفن الميّت 80
    جواز نبش قبر الميّت في موارد 82

    القول في الطهارة الترابيّة

    مسوّغات التيمّم: أحدها: عدم وجدان الماء بقدر ما يكفي لطهارته المأمور به 85
    ثانيها: العجز عن تحصيل الماء 86
    ثالثها: الحرج والمشقّة التي لا تتحمّل عادة 86
    رابعها: ضيق الوقت عن تحصيله أو استعماله 86
    خامسها: عدم قدرته عن تحصيل الطهارة المائيّة بإبتياع الماء 87
    سادسها: ما إذا كان معه ماء يكفي لطهارته، لكن إن استعمله يخاف العطش على نفسه أو... 87
    سابعها: أن يعارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمّ منهم 88
    ما يتيمّم به 88
    حقيقة التيمّم وما يعتبر فيه 90
    أحكام التيمّم 91

    كتاب الصلاة

    القول في أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها، وجملة من أحكامه 97
    القول في القبلة 101
    القول في الستر والساتر 103
    اعتبار أُمور في لباس المصلّي 104
    منها: الطهارة 104
    ومنها: الإباحة 104
    ومنها: أن يكون من مأكول اللحم مع كونه مذكّى 104
    ومنها: أن لا يكون لباس الرجل ذهب 105
    ومنها: عدم كون اللباس حريراً للرجال في الصلاة وغيره 105
    القول في مكان المصلّي، واعتبار الإباحة فيه 107
    كراهة محاذاة الرجل مع المرأة في حال الصلاة 109
    اعتبار كون مكان المصلّي المختار قارّ 109
    اعتبار الطهارة في مسجَد الجبة 109
    وجوب السجود على ما يصحّ السجود عليه عند التمكّن 110
    أحكام المسجد 110
    القول في الأذان والإقامة 111
    القول في واجبات الصلاة، منها: النيّة 113
    ومنها: تكبيرة الإحرام 115
    ومنها: القيام 116
    ومنها: القراءة 117
    ومنها: الركوع 120
    ومنها: الذكر في الركوع والسجود 121 و123
    ومنها: السجود 122
    ومنها: التشهّد 124
    ومنها: التسليم 124
    ومنها: الترتيب 125
    ومنها: الموالاة 125
    القول في القراطع 127
    القول في الخلل 129
    فصل: في الشكّ 131
    هنا مسائل؛ وهي ثلاثة وعشرون مسألة 133
    فصل: في شكوك الركعات 136
    فصل: في الشكوك التي لا حكم له 138
    فصل: في اعتبار الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها، وعدمه 140
    فصل: في صلاة الاحتياط 140
    فصل: في الأجزاء المنسيّة 141
    فصل: في سجود السهو 142
    القول في صلاد القضاء 145
    القول في صلاة الاستئجار 149
    القول في بقيّة الصلوات 153
    القول في صلاة المسافر، ويشترط في التقصير أُمور: 157
    منها: كون السفر مسافة شرعيّة 157
    ومنها: قصد المسافة وتحقّقها في الخارج 159
    ومنها: استمرار قصد المسافة 160
    ومنها: أن لا يكون ناوياً في ابتداء سفره أو في أثنائه للإقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة، أو للمرورعلى الوطن كذلك 161
    ومنها: أن لا يكون السفر معصية 161
    ومنها: أن لا يكون من أهل البوادي الذين ليس لهم منازل معيّنة 162
    ومنها: أن لا يكون ممّن يتّخذ السفر عملاً وشغلاً له، كالمكاري والملاّح...ونحوهم 162
    ومنها: بلوغه إلى حدّ الترخّص 163
    فصل: في قواطع السفر؛ وهي أمور: الأوّل: الوطن 164
    الثاني: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان، أو العلم ببقائه فيه وإن لم يكن مختار 165
    الثالث: التردّد في البقاء وعدمه إلى أن ينقضي ثلاثون يوماً إذا بلغ المسافة الشرعيّة 167
    فصل: في أحكام المسافر 167
    القول في صلاة الجماعة 169
    اعتبار أُمور في تحقّق الجماعة: 171
    منها: عدم الحائل بين الإمام والمأموم، وبين الصف السابق واللاحق بسترة وجدار 171
    ومنها: عدم البعد بين موقف الإمام ومسجد المأموم، وبين موقف الصف السابق ومسجَد اللاحق بمالا يتخطّى 171
    ومنها: عدم علوّ موقف الإمام عن موقف المأموم بقدر الشبر دون العكس 171
    فصل: في أحكام الجماعة 172
    فصل: في شرائط إمام الجماعة: منها: العدالة 173
    ومنها: عدم كونه ولد زن 173
    ومنها: العقل والبلوغ والذكورة فيما إذا كان المأموم رجلاً أو اُنثى 173

    كتاب الصوم

    القول في النيّة 177
    القول فيما يمسك عنه الصائم؛ وهو أُمور: 181
    أولّها وثانيها: الأكل والشرب 181
    ثالثها: الجماع في قبل المرأة أو دبره 181
    رابعها: الكذب على اللّه‏ أو رسوله أو الأئمّة عليهم‏السلام 182
    خامسها: الإرتماس على الأحوط 182
    سادسها: إيصال الغبار إلى الحلق غليظاً كان أو رقيق 183
    سابعها: الحقنة بالمائع اختيار 183
    ثامنها: القيء مع العمد 183
    تاسعها: الاستمناء؛ أي إنزال المني متعمّد 183
    عاشرها: البقاء على الجنابة متعمّداً إلى الفجر في شهر رمضان 184
    القول في شرائط صحّة الصوم، وهي أُمور: 187
    أحدها: الإسلام 187
    ثانيها: العقل 187
    ثالثها: الخلوّ من دم الحيض والنفاس في مجموع النهار حدوثاً وانقطاع 187
    رابعها: عدم الإصباح جنب 187
    خامسها: كونه حاضراً، أو مقيماً بعشرة أيّام، أو بمضيّ ثلاثين يوماً متردّد 187
    سادسها: الصحّة 188
    القول فيما يترتّب على الإفطار 191
    وجوب التتابع في الصوم في مواضع، منها: الاعتكاف 193
    ومنها: صوم النذر المقيّد بالتتابع 193
    ومنها: شهران متتابعان في الكفّارات مخيّرة، أو مرتّبة، أو جمع 193
    ومنها: ما إذا سافر لضرورة، وكذا إذا نسي النيّة وتذكّر بعد الزوال لا القبلة و... 193
    وجوب القضاء دون الكفّارة في صوم شهر رمضان خاصّة في موارد: 193
    منها: ما إذا أفطر بإخبار مخبر وكان ممّن يجوز الاعتماد على إخباره 193
    ومنها: ما إذا أفطر لظمة حدثت في السمائ وكانت فيه علّة 193
    ومنها: ما إذا أكل قبل المراعاة ثمّ ظهر سبق طلوع الفجر لعذر 193
    ومنها: ما إذا أكل اعتماداً على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع سبق الفجر 194
    ومنها: ما إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام 194
    ومنها: ما إذا بطل صومه، ـ وكان منشأ بطلانه عدم النيّة ـ ولم يأت بشيء من المفطرات 194
    ومنها: ما تقدّم من أنّه إذا نام بعد النومة الأُولى واستمرّ إلى الطلوع وجب عليه القضاء 194
    ومنها: ما إذا أدخل الماء في فمه للتبرّد أو العبث ودخل في حلقه قهر 194
    القول في أحكام القضاء 195
    القول في صوم الكفّارة؛ وهو على أقسام: 199
    الأوّل: كفّارة شهر رمضان 199
    الثاني: كفّارة النذر 199
    الثالث: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره 199
    القول في أقسام الصوم 201
    القول في طريق ثبوت الهلال 203

    كتاب الزكاة

    القول فيمن تجب عليه الزكاة، ويعتبر فيه أُمور: منها: البلوغ 207
    ومنها: العقل 207
    ومنها: الملك 207
    ومنها: التمكّن من التصرّف في ماله 208
    القول في الأعيان التي تجب فيها الزكاة، وبيان شرائطه 211
    القول في زكاة النقدين 215
    القول في زكاة الغلاّت 217
    القول في أصناف المستحقّين للزكاة؛ وهي ثمانية: 221
    منها: الفقراء والمساكين 221
    ومنها: العاملون 222
    ومنها: المؤلّفة قلوبهم 223
    ومنها: الرقاب 223
    ومنها: الغارمون 223
    ومنها: سبيل اللّه‏ 223
    ومنها: ابن السبيل 224
    القول في أوصاف المستحقّين للزكاة؛ وهي أربعة: 225
    منها: الإيمان 225
    ومنها: العدالة 225
    ومنها: عدم كونه ممّن تجب نفقته على المالك 225
    ومنها: أن لا يكون المدفوع إليه هاشميّاً إذا أخذها من غيره 226
    القول في وجوب قصد القربة والتعيين فيه 227
    القول في زكاة الأبدان 229
    اشتراط أُمور في وجوب زكاة الفطرة، منها: التكليف 229
    ومنها: أن يكون غنيّ 229
    ومنها: الحرّية 229

    کتاب الخمس

    القول فيما يجب فيه الخمس، وهو في سبعة أشياء: 235
    الأوّل: غنائم دار الحرب 235
    الثاني: المعادن 236
    الثالث: الكنز 238
    الرابع: كلّ جواهر ودرر ونحوهما ممّا يخرج من البحر بالغوص 239
    الخامس: المال الحلال إذا اختلط بالحرام على وجه لا يعلم قدر الحرام ولا صاحبه 239
    السادس: ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله 241
    السابع: الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم 246
    القول في قسمة الخمس ومستحقّه 247
    القول في الأنفال؛ وهي تنقسم على أقسام: الأوّل: الأرض الموات 251
    الثاني: سيف البحار وشطوط الأنهار، ورؤوس الجبال، وبطون الأُدية و... 251
    الثالث: ما كان للملوك من قطائع وصفاي 251
    الرابع: صفو الغنيمة 251
    الخامس: الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه‏السلام 251
    السادس: إرث من لا وارث له 251
    السابع: المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض، أو بالإحياء 251

    كتاب البيع

    القول في أحكام البيع 255
    اعتبار الإيجاب والقبول فيه 255
    القول في شروط المتعاقدين؛ وهي أُمور: 261
    منها: البلوغ 261
    ومنها: العقل 261
    ومنها: القصد 261
    ومنها: الاختيار 261
    ومنها: أن يكونا مالكين للتصرّف 262
    القول في شروط العوضين، ويعتبر فيهما أُمور: 267
    أحدها: أن يكون كلّ منهما مالاً عرفاً وشرع 267
    ثانيها: أن يكون ملك 267
    ثالثها: من الأمور المتعبرة في العوضين أن يكونا مقدوري التسسليم والتسلّم 269
    رابعها: العلم بمقدار العوضين 269
    خامسها: لابدّ من معرفة جنس المثمن والثمن وصفتهما التي بها تتفاوت قيمة الأجناس 270
    القول في الخيارات، ولها أقسام: 273
    الأوّل: خيار المجلس 273
    الثاني: خيار الحيوان 273
    سقوط هذا الخيار بأُمور ثلاثة 273
    الثالث: خيار الشرط 274
    الرابع: خيار الغبن 276
    سقوط خيار الغبن بأُمور: 278
    الأوّل: أن يشترط سقوطه في ضمن العقد 278
    الثاني: إسقاطه بعد العقد 278
    الثالث: تصرّف المغبون فيما انتقل إليه مع العلم بالغبن بنحو يدلّ على رضاه بالبيع 278
    الخامس من أقسام الخيار: خيار التأخير 280
    سقوط هذا الخيار بأُمور: 281
    السادس: خيار الرؤية 281
    السابع: خيار العيب 282
    القول في الرب 285
    القول في بيع الصرف 289
    القول في الشروط 291
    كون الشرط الصحيح على أقسام 292
    القول في أحكام الخيار 295
    القول في النقد والنسيئة 297

    كتاب الإجارة

    القول في أحكام الإجارة، وفيها مسائل: 303
    كون أركان الإجارة أُموراً: 303
    أحدها: الإيجاب والقبول 303
    وثانيها: المتعاقدان 303
    وثالثها: العين المستأجرة 303
    ورابعها: المنفعة 304
    وخامسها: الاُجرة، ولابدّ فيها من معلوميّتها وتعيينه 304
    بطلان الإجارة في موارد 305

    كتاب النكاح

    القول في أحكام النكاح 315
    أحكام النظر 316
    القول في عقد النكاح 319
    القول في عقد الأولياء 323
    القول في أسباب التحريم، وهي أُمور: الأوّل: النسب 325
    الثاني: الرضاع 326
    الثالث: المصاهرة وما يلحق به 329
    الرابع: النكاح في العدّة 331
    الخامس: الكفر 333
    القول في النكاح المنقطع 335
    اشتراط أمرين في عقد التمتّع، الأوّل: ذكر المهر 335
    الثاني: ذكر الأجل 336
    القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس 339
    القول في الصداق 343
    القول في الشروط المذكورة في عقد النكاح 345
    القول في القسم 347
    القول في النشوز والشقاق 349
    القول في أحكام الأولاد 351
    القول في أحكام الولادة 353
    القول في النفقات 355
    القول في نفقة الأقارب 357

    كتاب الطلاق

    القول في أحكام الطلاق 363
    القول في صيغة الطلاق 365
    القول في أقسام الطلاق 369
    القول في العِدد 371
    القول في الرجوع 375
    القول في عدّة الوفاة 377
    القول في عدّة وط‏ء الشبهة 381
    كون العدّة واجبة لأُمور: 382
    اشتراط أُور ثلاثة في إرث الزوجة عن زوجه 383
    القول في الخلع والمباراة 385
    تفارق المباراة عن الخلع بأُمور ثلاثة 388
  • مقدمه: 

    قال الله‌ تبارك وتعالى:

    «وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى الله‌ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله‌».

    سماحة آية الله‌ العظمى الشيخ عبدالله‌ الفاضل اللنكراني قدس‌سره والد المرجع الديني الأعلى آية الله‌ العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني (رضوان الله‌ تعالى عليه) كان من الذين هاجروا من أوطانهم إلى بلد آخر لحفظ الدين والتفقّه فيه.

    ولد قدس‌سره في سنة 1309 من الهجرة القمرية في بلدة أركوان من بلاد لنكران الواقع في منطقة وسيعة تسمّى بالقفقاز، وقد سافر من بلده بعد الاحتلال من ناحية الحكومة الشعوبية البلشويكية المعروفة بالماركسيّة إلى بلدة أردبيل، ثمّ إلى زنجان وأقام فيها ثلاث سنوات، ثمّ إلى المشهد المقدّس، وحضر في مجلس بحث الميرزا أحمد الكفائي والميرزا محمّد المعروف بآية الله‌ زاده الخراساني، وأيضاً تلمّذ عند الشيخ حسن البرسي والمرجع الكبير الحاج آقا حسين الطباطبائي القمّي (رضوان الله‌ تعالى عليهم)، ثمّ هاجر إلى مدينة قم في سنة 1341 من الهجرة القمرية، وحضر في بحث الشيخ المؤسّس الحائري قدس‌سره بمعيّة جمع من الأعاظم، كالسيّد الإمام الخميني والسيّد الگلپايگاني وغيرهما، وأيضاً كان من تلامذة معلّم الأخلاق الكبير الميرزا جواد الملكي التبريزي قدس‌سره ، وحصلت بينهما مودّة شديدة حتّى عزم على مغادرة قم بعد وفاته لشدّة حزنه على فقدانه، لكن بعد هذا العزم رأى الاُستاذ في المنام وقال له: «اُمكث في قم واعلم أنّ المتاع الأساسي للآخرة ليس إلاّ ولاية أمير المؤمنين عليه‌السلام »، ولذلك ترك فكرة المغادرة وأقام في قم إلى آخر حياته.

    ثمّ بعد ارتحال الشيخ الحائري رحمه‌الله صار من الموجّهين المعتمدين عند السيّد البروجردي قدس‌سره ، وصار منصوباً من قبله لإقامة صلاة الظهرين في المسجد الأعظم في زمن حياته، وكان قدس‌سره من أبرز المجتهدين في زمانه، وقد صرّح باجتهاده جمع من مشايخ عصره في إجازاتهم، كالشيخ أبي القاسم القمي والسيّد أبي الحسن الإصفهاني والشيخ عبدالكريم الحائري رحمهم‌الله ، وهو من الأساتذة المبرّزين في زمانه، وحضر في مجلس درسه جمع من الأعاظم والأعلام، كالشيخ النوري الهمداني (دام ظلّه) والشيخ المشكيني والشيخ المجتهدي الطهراني .

    وهو من المتضلّعين في الفقه والأُصول، وله تعليقات عميقة على كتاب الصلاة لأُستاذه الشيخ الحائري رحمه‌الله ، وبعد ارتحال السيّد البروجردي رحمه‌الله رجع إليه في أمر التقليد جمعٌ من المؤمنين سيّما من بلاد لنكران، ولأجل ذلك كتب هذه الرسالة التي بين أيديكم حاوية لفتاويه وسمـّاها بـ «نهاية الأحكام»، وقد طبعت مرّة في زمن حياته قدس‌سره ، ولأجل مطالبة جمع من المحقّقيين للاطّلاع على مبانيه وفتاويه اهتمّ مركز فقه الأئمـّة الأطهار عليهم‌السلام لتجديد طبعه.

    ومن الأُمور العجيبة أنّه كما كان الشيخ الوالد قدس‌سره متصدّياً لصرف ما بقي عند السيّد الإمام الخميني قدس‌سره من الحقوق الشرعية ـ وذلك من جهة أنّه كان مسئولاً في إدارة الحوزة العلمية، وقد أوصى السيّد الإمام الخميني قدس‌سره بصرف الحقوق الشرعية تحت إدارة هذه المجموعة ـ فكذلك كان الجدّ المعظّم وصيّاً للسيّد البروجردي قدس‌سره في هذا الأمر؛ فإنّه أوصى في وصيّته القانونية (المضبوطة برقم 53262 بتأريخ 9/1/1340 من الهجرة الشمسية في كاتب العدل رقم 8 في قم المقدّسة) بصرف

    سهم الإمام تحت إشرافه في الموارد المقرّرة الشرعيّة.

    ومن أهمّ مكارمه أنّه قدس‌سره من حماة الطلاب في الحوزة العلميّة، وكان ملجئاً ومرجعاً لحوائجهم، ومن المعروف عند الفضلاء أنّه ما رجع إليه أحد في حاجة إلاّ قضاها له، وأيضاً كان مجتهداً زاهداً خبيراً بزمانه، بصيراً بظروفه، وحافظاً لدينه، وشجاعاً لإظهار الحقّ، وقد اعترض على رئيس الوزراء بعد حياة السيّدالبروجردي قدس‌سره وكتب إليه رسالة بتأريخ 20/8/1342 من الهجرة الشمسية، وصرّح فيها بأنّ الواجب على الدولة رعاية ضوابط الشرع وأحكام الإسلام، وعدم سنّ القوانين المغايرة للإسلام والقرآن.

    توفّى قدس‌سره في سنة 1351 من الهجرة الشمسية الموافق لصفر المظفّر من سنة 1392 من الهجرة القمرية، وحضر في تشييعه جمعٌ غفير من العلماء والمراجع والمؤمنين ودفن في مقبرة شيخان، وبعد مضيّ تسع سنوات من وفاته ـ حينما دفن شهيد من جانب رجله ـ ظهرت قدماه سالمتين طازجتين كأنّهما خرجتا من الحمّام آنذاك، وليس ذلك إلاّ لأجل خدمة الطلاب واعانتهم ولكونه ولائيّاً جدّاً، وقد أسّس في بيته مجلساً لعزاء الزهراء عليهاالسلام ، واستمرّ هذا المجلس أكثر من ثمانين سنة ولا زال حتّى الآن، فجزاه الله‌ عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وحشره الله تعالى مع النبيّ وآله صلوات الله‌ عليهم أجمعين.

    قم ـ مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام
    محمّد جواد الفاضل اللنكراني
    صفر المظفّر 1441ق

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.